الأحد، 25 نوفمبر 2012

المصادر التبعية للقانون او التشريع الاسلامي


المصادر التبعية للقانون او التشريع الاسلامي:
اولا: الاستحسان
الاستحسان هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي الى مقتضى قياس خفي او عن حكم كلي الى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول.
وقد عرفه ابي حنيفة بقوله: الاستحسان هو ترك القياس والاخذ بما هو اوفق للناس.
انواع الاستحسان: يتوزع الاستحسان بين ستة انواع وهي:
1- الاستحسان بالنص ويقوم على اساس استثناء نصي كالعدول عن حكم عام الى حكم خاص.
2- الاستحسان بالاجماع ويمون ذلك اذا افتى المجتهدين جميعا في نازلة خلاف الاصل وكان ما يفعلونه الناس مخالفا للاصول المقررة.
3- الاستحسان بالضرورة والحاجة وهو ترك العمل بالقياس للضرورة والحاجة.
4- الاستحسان بالقياس الخفي وهو ان يجتمع في المسألة قياسان احدهما جلي والاخر خفي يتضح بالتأمل والتروي ويكون دليله اقوى.
5- الاستحسان بالعرف ويكون في الحالات التي جرى العرف بها على خلاف القواعد المقررة.
6- الاستحسان بالمصلحة اي العدول عن القواعد المقررة رعاية لمصلحة
حجية الاستحسان: يرى الماتلكية والحنابلة والحنفية الاستحسان حجة في استنباط الاحكام الشرعية اما الشافعية  فينظرو خلاف ذلك.
ثانيا : المصلحة المرسلة
المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يضع الشارع حكما لتحقيقها ولم يقم دليل شرعي لإعتبارها او الغاؤها.
و المصالح التي تحققها الاحكام تكون اما معتبرة واما ملغاة واما مرسلة.
فالمصالح المعتبرة تنقسم الى مصالح ضرورية او مصالح حاجية او مصالح تحسينية.
وأما المصالح الملغاة فهي التي قام دليل على الغائها و عدم اعتبارها، وبخصوص المصالح المرسلة فهي التي لم يقم دليل على الغائها ولا اعتبارها لكن يترتب على فعلها تحقيق مصلحة او درئ مفسدة.
حجية المصلحة المرسلة: تأخذ المذاهب الاربعة بالمصلحة المرسلة كمصدر لاستنباط الاحكام الشرعية وقد عمل بها الصحابة والتابعون.
ولكي لا تكون المصلحة المرسلة باب  للتشريع بالتشهي والهوى لذلك وضع المحتجون بالمصلحة المرسلة شروطا للاحتجاج بها:
ان تكون المصلحة حقيقية وليست وهمية.
ان تكون مصلحة عامة وليست خاصة.
ان لا تعارض مقصد شرعي.
ثالثا:  العرف
هو درج الناس على سلوك معين مع شعورهم بإلزاميته.
اركان العرف: للعرف ركنين احدهما مادي والاخر معنوي. فالركن المادي يتمثل في تواتر الناس على احترام سلوك معين غير مخالف للنظام العام والاخلاق، اما الركن المعنوي ويتمثل في شعورهم بإلزاميته.
انواع العرف: العرف نوعان
عرف صحيح وهو ما تعارف الناس عليه ولا يخالف دليلا شرعيا.واما العرف الفاسد وهو ما تعارف الناس عليه لكنه يخالف الشرع.
حجية العرف: العرف الصحيح حجة في ثبوت الحكم الشرعي وعلى المجتهد ان يحيط به وياخذه بعين الاعتبار وعليه فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والثابت بالعرف كالثابت بالنص.
رابعا :الاستصحاب
الاستصحاب هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغييره.
حجيته: تأخذ المذاهب الربعة بالاستصحاب وتتوسه فيه التي تأخذ بالقياس.
اقسام الاستصحاب: 
استصحاب الحكم: اذا كان موضوع الحكم بالاباحة او الحظر فانه يستمر حتى يقوم دليل على تغييره.
استصحاب الوصف:اذا كان الماء مثلا متصف بالطهارة فانه يستمر طاهرا حتى يقوم دليل على نجاسته كتغير اللون.
استصحاب البراءة الاصلية: الصغير لا يكلف بشيء من التكالف الشرعية حتى يقوم دليل على التكليف ببلوغه.
خامسا: شرع من قبلنا
ااذا كانت شرائع الامم السابقة قد طالها التغيير والتحريف والتبديل ولم يعد احد يعرف ما بقي منها دون تحريف فان ما قصه علينا القرآن الكريم من شرائع هذه الامم نصدق به بحكم ايماننا به قوله تعالى:(يا ايها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)واذا افادا القران الكريم ان حكما في احدى الشرائع السابقة تم نسخه فانه يتعين علينا عدم العمل بع على سبيل المثال:كان في الامم السابقة المذنب اذا اراد ان يتوب عليه قتل نفسه، فهذا الحكم نسخه الاسلام بالاستغفار والتوبة والكفارة.
سادسا: مذهب الصحابي
الصحابي عند اهل الحديث هو من لقي النبي(ص) ولو كان صغيرا وآمن به ومات على الاسلام.اما عند الاصوليون فهو من لقي النبي(ص) وطالت صحبته به  وليس للصحبة الطويلة مدة محددة.
حجية قول الصحابي: للوصول الى مدى حجية قول الصحابي قسمها الاصوليين الى اربعة اقسام:
أ- لا خلاف في ان قول الصحابي فيها لا يدرك بالرأي حجة ومصدرا للفقه وهو محمول على السماع من النبي (ص) فيكون من قبيل السنة.
ب- لا خلاف في قول  الصحابي الذي حصل الاتفاق حجة ومصدرا للتشريع لان الاجماع من مصادر التشريع.
ج- لا خلاف في ان قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله.
د- قول الصحابي الصادر عن راي او اجتهاد محل الخلاف.
سابعا: سد الذرائع
الذريعة هي الوسلة، وعند الاصوليين هي  ما يكون  طريقا الى الحلال او الحرام، فالطريق الى الحرام حرام والطريق الى المباح مباح.
والعبرة في الزرائع او الوسائل هي نتيجة العمل لا بنيته، فاذا كانت النتيجة محمودة كان الفعل جائزا، واذا كانت سيئة كان غير جائز.
ومثال ذلك: الزنا حرام، والنظر الى عورة المرأة يفضى الى الزنا فيكزن حراما.
ومثال آخر: النهي اخذ الذائن من المدين هدية حتى لا يكون ذلك ذريعة الى اخذ الربا في صورة هدية. 

ليست هناك تعليقات

© جميع الحقوق محفوظة صفحات قانونية 2020 - حقوق الطبع والنشر | الناشر صفحات قانونية | سياسة الخصوصية