الاثنين، 3 فبراير 2014

مبادئ الامم المتحدة

حدد ميثاق الامم المتحدة مجموعة من المبادئ التي يلزمها السير عليها لتحقيق الاهداف التي رسمتها وعدد هذه المبادئ سبعة وهي:
1-  مبدأ السيادية بين الدول :
    ومعنى ذلك المساواة في القواعد الاساسية التي تضمنها الميثاق كالمساواة في التصويت بحيث يكون لكل دولة صوت واحد في كافة فروع الهيئة وأجهزتها السيادية.
لكن في نفس الوقت تعين على الميثاق الموائمة بين ما تفرضه اعتبارات السادة من ضرورة المساواة بين الدول الكبيرة والدول الصغيرة وبين ما تفرضه اعتبارات الواقعية من ضرورة التمييز بين الدول وفقا لقدراتها المتباينة حفاظا على فاعلية المنظمة واستمراريتها.
2- تنفيذ الالتزامات بحسن نية :
   يلاحظ على ان الميثاق ربط بين التمتع بمزايا العضوية في المنظمة وبين تنفيذ الالتزامات بحسن نية، وبالتالي فالتنصيص على حسن النية هنا لا فائدة منه على اعتبار أنه في ظل توافر سوء النية ليس من المتصور تنفيذ الالتزامات.
وتجدر الاشارة الى ان حسن النية لم يكن ضمن مقترحات دامبرتون أوكس، بل اضيف في سان فرانسيسكو بناء على اقتراح مندوب كولومبيا وهو من المبادئ الاساسية للقانون الدولي العام وهو مبدأ لازم لاستمرارية المنظمات.

3- حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية :
   معلوم على ان الحرب عمل غير مشروع وبالتالي ضرورة اللجوء الى الطرق السلمية في تسوية المنازعات الدولية، لذلك نص ميثاق الامم المتحدة على مجوعة من الطرق السلمية لتسوية الخلافات كالتفاوض او التحقيق او الوساطة او التحكيم ...وهذه كلها طرق سلمية تقف حاجزا دون تطور النزاعات الى حروب بين الدول.
4-  تحريم استخدام القوت او التهديد بها في العلاقات الدولية:
     لقد جرم ميثاق الامم المتحدة على اعضائها التهديد باستخدام القوة في علاقاتهم الدولية، باستثناء حالات ثلاثة يجوز فيها استخدام القوة وهي:
أ‌-     في اطار الترتيبات المتعلقة بالأمن الجماعي :
اذ يستطيع مجلس الامن اذا ما حدث تهديد للسلم او خرق له او وقع عدوان، اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمواجهة هذه المواقف بما فيها استخدام القوة العسكرية، وبالتالي استخدام القوة في هذه الحالة لا يعد من الاعمال المتعلقة بنظام الامن الجماعي إلا اذا تم تحت اشراف مجلس الامن.
ب‌-حالة الدفاع عن النفس:
    أعطى الميثاق لأعضاء الأمم المتحدة حق استخدام القوة للدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للعدوان المسلح، مع ضرورة تبليغ مجلس الامن بالتدابير اللازمة التي تم انجازها لردع العدوان.
ت‌-ضد الدول الاعضاء في الحرب العالمية الثانية :
اجاز الميثاق استخدام القوة او القيان بأي عمل ضد اي دولة كانت في الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على ميثاق بشرط ان يكون هذا العمل رخص به نتيحة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.
5-  معاونة الامم المتحدة فيما تقوم به من اعمال:
      لقد تضمن ميثاق الامم المتحدة نوعين من الالتزامات  يمكن القيام بها لمعاونتها : الاول يتمثل في تقديم العون عن طريق المساعدة في توفير الامكانات والموارد اللازمة ، والثاني يتمثل في الامتناع عن مساعدة الدول الخارجة عن الشرعية الدولية والتي اتخذ مجلس ضدها عملا من اعمال الردع.
6- تنظيم العلاقات مع الدول غير الاعضاء في الامم المتحدة :
     الاصل ان ميثاق الامم المتحدة باعتباره معاهدة دولية جماعية لا يلزم إلا الدول الاعضاء في المنظمة ، لكن بجكم كومنه اعلى المعاهدات الدولية مرتبة، قيد الدول غير الاعضاء بقيود تمنع من تعطير صفو السلم والأمن الدوليين، اي ان تلك الدول غير الاعضاء  ملزمة باحترام المبادئ الواردة في الميثاق  بالقدر الضروري للمحافظة على السلم والأمن الدوليين.
7-  الامتناع عن التدخل في المسائل التي تتعلق بالاختصاص الداخلي للدول:
يعد هذا المبدأ من احد اهم المبادئ التي يقوم عليها ميثاق الامم المتحدة ، كما يعتبر اكثرها اثارة للجدل في المنتظم الدولي، فبالرجوع الى الميثاق نجد على انه ينص في احد مواده على انه لا يجوز للمنظمة التدخل في الشؤون الداخلية للدولة ، وفي ذات المادة اضاف انه يمكن تقييد هذا الاطلاق وذلك من خلال تطبيق تدابير الردع، بمعنى انه يجوز للأمم المتحدة الدفع بمبدأ حظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول من اجل منع اي سلوك من شأنه الاخلال بالأمن والسلم الدوليين

ليست هناك تعليقات

© جميع الحقوق محفوظة صفحات قانونية 2020 - حقوق الطبع والنشر | الناشر صفحات قانونية | سياسة الخصوصية