الخميس، 17 أبريل 2014

نعريف الجريمة

الفصل الاول: تعريف الجريمة
-         الجريمة حسب المفهوم العلمي هي "كل عمل او امتناع ضار بالمجتمع نص عليه المشرع او لم ينص، فهو لا يهتم الا بفكرة الدفاع عن المجتمع، وبالتالي يحارب كل ما من شأنه ان يخل بذلك ، ويعتبره جريمة اعتبره المشرع كذلك او لم يعتبره"
وعلى هذا الأساس يمكننا القول بانه في بعض الاحيان تجد افعالا يعتبرها علم الاجرام جرائم بينما القانون لا يعتبرها ىكذلك، والعكس صحيح، لكن مجال الاختلاف بين الحقلين يبقى ضيقا بحث ان التطور العلمي الذي عرفته البشرية يستتبع بالضرورة تطور الافعال الاجرامية وأساليب الجريمة مما يحتم على المشرع اعتماده وتجريم تلك الافعال انطلاقا من البحوث العلمية المقدمة في المجال.
-         تعريف الجريمة من حيث المفهوم القانوني: لقد عرف المشرع المغربي الجريمة بانها"  عمل او امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه"
والملاحظ من هذا التعريف التي قدمه المشرع المغربي للجريمة انه غير جامع للاركان العامة للجريمة بحث تضمن الركنين القانوني والمادي، دون المعنوي الذي يستفاد من الفصلين 132 و134 من القانون الجنائي.

وعليه فان الجريمة في القانون المغربي هي: كل فعل او امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز يحدث اضطرابا اجتماعيا ويعاقب عليه التشريع الجنائي"

ليست هناك تعليقات

© جميع الحقوق محفوظة صفحات قانونية 2020 - حقوق الطبع والنشر | الناشر صفحات قانونية | سياسة الخصوصية