الأحد، 19 أبريل 2020

المنافعة المتعلقة بالضمان الاجتماعي


ض الإنسان في حياته ومنذ ولادته مجموعة من المخاطر، مثل المرض، والأمومة، والعجز، والشيخوخة، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية، مما دفعه إلى التفكير في وسيلة تجعله في منأى من هذه المخاطر، تتمثل هذه الوسيلة في نظام الضمان الاجتماعي.
و يعرف نظام الضمان الاجتماعي بأنه نظام قانوني، اجتماعي، اقتصادي، وسياسي، يهدف لضمان توفير حد أدنى لسبل العيش الكريم للأفراد في حالة تعرضهم لأحد المخاطر الاجتماعية التي تعدم أو تنقص مورد عيشهم أو تزيد في أعبائهم، وذلك عن طريق توفير دخل بديل أو مكمل أو  علاج، ويتم هذا عن طريق الوسائل الوقائية والعلاجية المسخرة من كل دولة، في حدود النطاق التي يرسمها قانون كل بلد.[1]
و تعتبر لفظة الضمان الاجتماعي ترجمة للمصطلح الفرنسي sécurité sociale ، ولئن كانت لفظة الضمان الاجتماعي صحيحة عند المشرع الفرنسي، فإن ذات القول لا يصدق على المشرع المغربي، على اعتبار  أن تحقيق الضمان الاجتماعي يختلف حسب المجتمعات وإمكانياتها المادية، فكل مجتمع يضع نظاما ينسجم مع امكانياته، بحيث إذا كانت المجتمعات المتقدمة تستطيع حماية أكبر عدد من الأفراد، فإن المجتمعات المتوسطة أو الضعيفة تقل فيها هذه الحماية.[2]
و يشكل قانون الضمان الاجتماعي للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 14 غشت 1935 النواة الأولى لتأسيس ما يعرف الآن بالضمان الاجتماعي، أعقبه مشروع بيفردج سنة 1942 في إنجلتر الذي يعد بحق خطوة حاسمة في بلورة ومَأْسَسَة مختلف القواعد التي يقوم عليها نظام الضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر.
والمغرب كسائر  بلدان المعمور حاول منذ حصوله على الاستقلال أن يبني لنفسه نظاما للضمان الاجتماعي يتناسب والمقومات الاقتصادية والاجتماعية التي يتوفر عليها.
ومن هذا المنطلق أقام المشرع المغربي نظاما للرعاية الاجتماعية بموجب ظهير 31 دجنبر 1959  الذي تم إلغاؤه بموجب ظهير 1972 الذي توالت عليه التعديلات كانت آخرها سنة 2011 بموجب القانون 84.11.
وتكتسي دراسة موضوع المنافع المتعلقة بالضمان الاجتماعي أهمية بالغة على اعتبار أن هذه المنافع تساهم في الحد من المخاطر التي تحدق بالمؤمن له اثناء مزاولته لعمله، كما تنصف ولو المؤمن له في حالة الوفاة، أو من خلال التعويضات العائلية.
ولن تقتصر دراستنا على المنافع التي يصرفها الصندوق الوطني الاجتماعي، وإنما ستشمل جميع المنافع المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وهكذا فإن الإشكالية التي يتمحور حولها الموضوع هي:  إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تحقيق الحماية الاجتماعية للأجراء من خلال الضمان الاجتماعي؟ وهل ارتقت هذه الحماية إلى أن تبث شعور الطمأنينة في نفوس الأجراء في المغرب؟
للإجابة عن الاشكالات المطروحة سنعتمد التصميم التالي:
المبحث الأول: المنافع المتعلقة بشخص الأجير
المبحث الثاني: المنافع المرتبطة بذوي حقوق الأجير
المبحث الأول:المنافع المتعلقة بشخص الأجير
حاول المشرع المغربي بسط الحماية للأجراء أنفسهم، من خلال جملة من المنافع تصرف لهم من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى في شكل تعويضات قصيرة الأمد (المطلب الأول)، وتعويضات طويلة الأمد ( المطلب الثاني) إضافة إلى التعويضات التي تصرف للأجير في إطار حوادث الشغل (المطلب الثالث).
المطلب الأول: التعويضات القصيرة الأمد
تطلق تسمية التعويضات قصيرة الأمد، على التعويضات التي تقدم خلال مدة غير معينة بيد أنها قصيرة نسبيا ويتعلق الأمر بالتعويضات عن الأمراض والحوادث غير المهنية (الفقرة الأولى)، أو تلك التعويضات الممنوحة خلال مدة معينة وهو حال التعويضات اليومية عن الولادة (الفقرة الثانية)، أو التعويضات الممنوحة دفعة واحدة وهو ما يصدق على التعويضات الممنوحة في حالة وفاة الأجير (الفقرة الثالثة) وإلى جانب هذه الإعانات ثمة تعويض آخر وهو التعويض عن فقدان الشغل للعمال الأجراء (الفقرة الرابعة).
الفقرة الأولى: التعويضات اليومية عن الأمراض والحوادث غير المهنية
بادئ ذي بدء؛ يجب لفت الانتباه إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يقدم سوى تعويضات الأمراض والحوادث غير المهنية أي تلك الحوادث والأمراض التي لا يسري عليها قانون حوادث الشغل أي القانون رقم 18.12.[3]
ولكي يستفيد الأجير من هذه النوعية من التعويضات، لا بد من توفره على الشروط الواردة في الفصلين 32 و 33 من ظهير 27 يوليوز 1972[4] المتعلق بالضمان الاجتماعي وهي الآتية:
-         يجب أن يؤدي المرض أو الحادثة إلى إصابة الأجير بعجز بدني يمنعه من استئناف عمله؛
-         يجب أن يكون العامل المريض قد أدى واجب الاستراك عن مدة 54 يوما خلال 6 أشهر المدينة السابقة عن العجز؛
-         بالاضافة إلى ذلك يتطلب المشرع إشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوضعية الأجير الصحية داخل أجل 30 يوما التالية لانقطاعه عن العمل.
إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو هل كان المشرع موفقا في إرسائه الشروط الثلاثة المومأ إليها؟
بالتمعن في الشرط الأول يتضح أن المشرع يتحدث فقط عن العجز البدني، وهنا يمكن التساؤل حول ما إذا كان من حق العامل الذي أصيب بمرض خلف له مرضا نفسيا أو عقليا أن يستفيد كذلك من تعويض يومي عن المرض.
لتفادي هذا الغموض فإننا نقترح تعديل الفصل 32 من ظهير 1972 وذلك بالإشارة إلى المؤمن له المصاب " بعجز صحي" وذلك بدل العبارة الواردة في الفصل 32 وهي "العجز البدني"[5]. علاوة على ذلك، كان حريا بالمشرع أن يميز بين العجز المانع والعجز غير المانع على اعتبار أن الشرط يستلزم أن يكون العجز لا يسمح للأجير بمزاولة عمله المعتاد.
وبالنسبة للشرط الثاني المتعلق بتوفر المؤمن له على مدة من التأمين والتي حددها الفصل 32 من ظهير 1972 في 54 يوما متصلة من الاشتراك خلال 6 أشهر المدنية، إلإ أن اتجاه فقهي يذهب إلى كون المشرع اشترط هذه المدة لأن الوضع الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على صعيد التجهيز يجعله غير قادر  على مراقبة وضع المريض الصحي للتأكد من مدى مرضه من عدمه، وفي غياب هذه المراقبة فإن الصندوق يمكن أن تلحقه خسارة مالية ما لم يتم وضع هذا التأجيل للاستحقاق، هذا ويطالب هذا الرأي بإلغاء الأجل المذكور، ومحاولة وضع أساليب فعالة للرقابة الذاتية بالتعاون مع الجماعات المحلية والأطباء العموميين.[6]
وبتمحيص الشرط الثالث الذي يلزم بإشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نجده يفرز إشكالا في غاية الأهمية، يتعلق بمدى اعتبار المرض أو الحادثة قوة تحول دون إعلام الصندوق في الأجل المحدد، ثم ما هي نتيجة عدم إعلام الصندوق داخل أجل 30 يوما المحددة في بداية الفصل 33 من ظهير 1972 ، هل هي الحرمان من التعويض بصفة كلية حسب ما قد يفهم من صياغة الفصل 33[7]، أو أن نتيجة عدم الإعلام داخل الأجل المحدد هو الحرمان فقط من المدة التي لم يتم التصريح فيها، على أساس الفقرة الأخيرة من نفس الفصل التي جاء فيها " يجب على المؤمن له تحت طائلة التقادم ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إيداع طلب التعويضات اليومية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ العجز".
وبالرجوع إلى العمل القضائي يتضح لنا أن المرض أو الحادثة لم يعتبره المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)[8] من بين حالات القوة القاهرة، حيث جاء في قرار له صادر عن الغرفة الاجتماعية :"بأن القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، للضمان الاجتماعي بالتوقف عن العمل".[9]
ونحن نعتقد أن ما ذهبت إليه الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض كان صائبا، على أساس أن مجرد الإصابة بالحادثة أو المرض دون أن تنتج عنهما وضعية يستحيل فيها على المؤمن له استحالة مطلقة إشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتوقف عن العمل، لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي يعفى معها المؤمن له من الإشعار، خصوصا وأن المشرع قد مدد هذه المدة من 15 يوم إلى 30 يوما، كما أن الفصل 33 من ظهير 1972 جاء بصيغة الوجوب والإلزام، إلا أنه وفي المقابل نعتقد أنه حتى إذا لم يقم المؤمن له بإعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل شهر من الإصابة،  فإن هذا الإشعار أو الإعلام لا يجب أن يترتب عليه الحرمان من التعويض اليومي عن المرض أو الحادثة، لأن المشرع وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 33 من الظهير المذكور جعل أمد التقادم ستة أشهر، وليس في أجل شهر، وأن الجزاء الذي يجب أن يطال المؤمن له الذي لم يقم بإشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو الحرمان من التعويضات على الأيام التي لم يقم بإشعار الصندوق فيها، حيث يصبح تاريخ حصوله على التعويض يبتدئ من أجل التصريح، لكن بشرط أن يكون هذا قبل نهاية أجل الستة أشهر التي هي مدة التقادم، وسندنا في هذا هو ما يفهم من الفقرة الأولى من الفصل 33 من ظهير 1978، الذي يتحدث فيه المشرع عن جزاء عدم التصريح، وهو ايقاف صرف التعويضات وليس الحرمان النهائي منها.[10]
وفي سبيل تحديد مبلغ التعويض اليومي المستحق في حالة الأمراض أو الحوادث غير المهنية يتعين علينا التمييز بين أساس التعويض اليومي في حالة العجز الأول، وأساس التعويض اليومي في حالة العجز الثاني، ثم أساس تحديد التعويض اليومي في حالة العجز الناتج عن حادثة.
-         أساس تقدير التعويض اليومي في حالة العجز الأول:
 يتبين من استقراء الفصل 35 من ظهير 1972 أن المشرع وضع قاعدة يتعين تطبيقها لمعرفة أساس احتساب التعويض اليومي الذي يدفع للعامل المؤمن المريض أو المصاب بحادث غير مهني، ولمعرفة أساس هذا التعويض يجب إجراء عملية قسمة أي قسمة مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك والتي توصل بها العامل المؤمن له خلال ثلاثة أشهر السابقة على بداية العجز، وذلك على عدد الأيام التي اشتغلها فعلا خلال تلك الفترة أي خلال 3 اشهر المذكورة، وهكذا مثلا فإذا كان مجموع الأجور التي توصل بها العامل المؤمن له خلال ثلاثة أشهر السابقة على بداية العجز هو 5000 درهما، ولكن الأجير المصاب لم يشتغل خلال تلك الفترة سوى 50 يوما فإن متوسط الأجر اليومي الذي يتخذ أساسا لتحديد التعويض اليومي[11] هو 5000 ÷ 50 = 100 وإعمالا للفصل 34 من ظهير 1972 المعدل بواسطة ظهير 1992 يستحق الأجير المريض تعويضا يوميا لمدة اثنين وخمسين أسبوعا على الأكثر ويقدر التعويض المذكور بثلثي معدل الأجر اليومي، ولا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر.
-         أساس تقدير التعويض اليومي في حالة العجز الثاني:
ما يستشف من قراءة الفصل 32 من ظهير 1972 أن المشرع أرسى قاعدة أخرى تسعف في تحديد مقدار التعويض اليومي في حالة إصابة العامل بعجز صحي للمدة الثانية، وهكذا فإنه يجب إجراء عملية قسمة أي قسمة الأجور الخاصعة للإشتراك والتي توصل بها العامل المؤمن له خلال الشهر المدني أو الشهرين المدينيين أو الثلاثة أشهر المدنية السابقة على بداية العجز على عدد الأيام التي اشتغلها المؤمن له فعلا خلال تلك الفترة، ويلاحظ هنا أن المشرع وعلى خلاف الحالة الأولى المتعلقة بإصابة المؤمن له بعجز صحي للمرة الأولى قد أعطى للعامل المصاب حق الاختيار في تقدير التعويض اليومي إما على أساس أجر الشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر السابقة.[12]
-         أساس التعويض اليومي في حالة العجز الناتج عن حادثة:
جاء في الفصل 32 من ظهير 1972 أنه " إذا تعلق الأمر بعجز ناتج عن حادثة وكانت مدة التأمين المتوفرة للمصاب تقل عن ثلاثة أشهر في حالة العجز الأول أو عن شهر في حالات العجز الطارئة بعد العجز الأول، فإن الأجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي يكون مساويا في كلتا الحاليتين لناتج قسمة مبلغ الأجور الخاضعة للإشتراك التي قبضها المؤمن له خلال عدد الأيام التي  اشتغل فيها فعلا أثناء تلك المدة".
إن الملاحظة التي يمكن ابداؤها إزاء هذا الفصل هي؛ أن المشرع يتحدث فقط عن العجز الناتج عن حادثة، لكن ما الحكم في حالة العجز الناتج عن المرض؟
فمن خلال منطوق الفصل 32 من ظهير 1972 نلاحظ أن المشرع قد أراد أن يتساهل بخصوص الاستفادة من التعويض اليومي في حالة تعرض العامل المؤمن له لحادثة، بحيث لم يتطلب المشرع توفر العامل على مدة من التأمين تقدر بـ 54 يوما خلال 6 أشهر السابقة على بداية العجز وما دام المشرع قد وضع قاعدة تتعلق بوضعية العامل المصاب بعجز ناتج عن حادثة ويتوفر على الشروط القانونية التي تسمح له بالاستفادة من التعويض اليومي، إلإ أن المشرع وضع قاعدة كذلك تتعلق بالحالة التي لا يتوفر فيها على الشروط التي تسمح له بالاستفادة من التعويض اليومي وذلك كتوفره على مدة أقل من التأمين.[13]
الفقرة الثانية: التعويضات اليومية عن الولادة
تمنح التعويضات عن الولادة طول مدة 14 أسبوعا حسبما هو مقرر وفق آخر تعديل،[14] ومنذ نشأة الضمان الاجتماعي المغربي كانت المدة المذكورة محصورة في 10 أسابيع إلى متم سنة 1992، حيث تم تمديدها إلى 12 أسبوعا.
وبالرغم من التعديل المذكور فإن المدة المحددة للتعويض عن الولادة وليس الأمومة كما سماها المشرع المغربي لا زالت قاسية، وقد كان المشرع سيريح ويستريح لو أنه ترك أمر تحديد المدة للطبيب المؤهل علميا وطبيا ليحرر شهادة للحامل عن مستقبل وضعها والتي قد تتضمن مدة أقصر أو أطول مما يذكره النص القانوني، وهو أمر مرتبط بوضعية الحمل وحالته في بطن أمه وكون وضعيته عادية أو غير  عادية إلى غير ذلك من الحالات الأخرى، فهذه كلها أمور من الاختصاص الطبي المحض، وتحديد مدة وضع الحمل أو السماح بإمكانية تمديده بنص قانوني هي افتراضات قانونية خيالية لا يمكن أن يحسم فيها إلا الطب، وعلى هذا الأساس يجب أن يترك أمر تقدير هذه المدة إلى مختص مقبول من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.[15]
وللاستفادة من التعويض اليومي عن الولادة يجب أن تثبت الأجيرة أداء اشتراك التأمين لمدة 54 يوما متصلة أو غير متصلة خلال 10 أشهر السابقة للتوقف عن العمل بسبب اقتراب موعد وضع الحمل، كما يجب على الأجيرة أن تنقطع عن مزاولة أي عمل مأجور خلال فترة استفادتها من هذا التعويض.[16]
وشرط ضرورة توفر 54 يوما مدفوع عنها الإشتراك، بدوره فيه غلوا تجاه الأجيرة الحامل، ولا سيما إذا كانت هذه الأخيرة حديثة العهد بالمقاولة المشغلة حيث لا تكون متوفرة على اشتراك يمتد على 54 يوما.
ويشترط أيضا للاستفادة من التعويض أن توجه المؤمن لها خلال الثلاثين[17] يوما التالية للانقطاع عن العمل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما لم تحل قوة قاهرة دون ذلك، إعلاما بالانقطاع عن العمل يوقعه الطبيب المعالج والمشغل.
علاوة على ما تقدم من الشروط؛ يتعين على المؤمن لها تحت طائلة التقادم، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، أن تودع طلب الحصول على هذه التعويضات لدى الصندوق داخل 9 أشهر الموالية لتاريخ التوقف عن العمل.[18]
الفقرة الثالثة: التعويضات الممنوحة في حالة الوفاة
لقد عالج المشرع المغربي تعويضات الوفاة ضمن الفصول 43، 44، 45، 46 من ظهير 27 يوليوز المتعلق بالضمان الاجتماعي، وبالرجوع إلى الفصل 43 فإننا نقف على الشروط القانونية الأساسية لهذه الإعانة، فقد نص الفصل 43 أنه " تمنح إعانة الوفاة في حالة وفاة المؤمن له، كان يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية أو كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاكتساب الحق فيها أو في حالة وفاة مستفيد من راتب الزمانة أو الشيخوخة".
يتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع تطلب شروط تعجيزية مزدوجة القساوة، سواء بالنسبة للهالك المؤمن له، أو بالنسبة لذوي حقوقه المستفيدين من هذه المنحة، ذلك أن المنحة لا تصرف على أساس تحقق واقعة الموت التي هي شرط منطقي ومقبول، وإنما على أساس الاثبات الذي يلزم به المعالون الذين خلفهم الهالك أي الذين يطالبون بهذه المنحة، هذا وحتى الهالك المؤمن له ليست وفاته هي سبب المنحة بل يلزمه المشرع في حياته بالشروط الواردة في الفصل 43.[19]
ويستفيد من إعانة الوفاة الأشخاص المعددين في الفصل 45 من ظهير 1972 على الشاكلة التالية: الزوج المتوفى عنه أو الزوجات – الفروع  عند عدم الزوج -  الأصول عند عدم الفروع -  الإخوة أو الأخوات عند عدم الأصول.
إن هذه الكيفية التي حدد بها المشرع الأشخاص الذين لهم الحق في إعانة الوفاة تحمل في كنهها وسيلة الحد من هذه المنحة وصرفها،  ذلك أن تصرف لمن يوجد فعلا تحت نفقة الهالك عند حصول الوفاة، حيث تصرف للزوجة، وعند عدم وجودها تصرف للفروع وعند عدمهم تصرف للأصول، وعند عدمهم تصرف للاخوة والاخوات. ومعنى ذلك أن أصول الهالك لا حق لهم في إعانة الوفاة في حالة وجود الفروع أو الزوجة، وذلك حتى لو كانوا هم الذين قاموا بدفع نفقات الجنازة وذلك لأن المشرع لم يشترط لمنح هذه الإعانة أن يكون الشخص المستفيد قد قام فعلا بالتكفل  بنفقات تجهيز الميت، ومن الأحكام القانونية الغامضة في هذا الإطار، ما جاء في الفصل 46 الذي أشار إلى أنه في حالة عدم وجود ذوي الحقوق المذكورة في الفصل 45  فإن إعانة الوفاة تمنح للشخص الذي يثبت أنه تحمل صوائر الجنازة فقط، ومعنى ذلك أن هذا الشخص غير المذكور في الفصل 45 والذي قام بدفع مصاريف الجنازة لا حق له في المنحة في حالة وجود ذوي حقوق الهالك.[20]
من هنا نلاحظ الاضطراب في موقف المشرع المغربي فتارة يكون الدافع من وراء صرف هذه المنحة هو تحمل مصاريف الجنازة وتارة يكون السبب في منحها هو أن يكون الشخص من ذوي حقوق الهالك.
ويجب على ذوي الحقوق أن يوجهوا طلب الاستفادة من الإعانة عن الوفاة، تحت طائلة التقادم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل 9 أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة، ما لم تحل قوة قاهرة دون ذلك. وتبلغ قيمة  هذه الإعانة 60 مرة معدل الأجرة اليومية الذي قدرت أو تقدر على أساسه التعويضات اليومية، أو مرتين معدل الأجرة الشهرية المقدرة على أساسها راتب الزمانة أو الشيخوخة حسب الحالة، دون أن يقل مبلغ هذه الإعانة عن 10000 درهم[21] حسبما هو محدد حاليا بمقتضى مرسوم 20 فبراير 1991.[22]
الفقرة الرابعة: التعويض عن فقدان الشغل للعمال الأجراء
أضحى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب القانون 03.14[23]  يصرف تعويضا رابعا قصير الأمد وهو التعويض عن فقدان الشغل.
التعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
يخول هذا التعويض للمؤمن له بعد استفاء الشروط  الأربعة التالية:
-         أن يكون فقد شغله بكيفية لا إرادية؛
-         أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها  260 يوما خلال الاثنتي عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ، دون احتساب الأيام المسجلة برسم التأمين الاختياري؛
-         أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
-         أن يكون قادرا على العمل.
ويجب ايداع طلب التعويض عن فقدان الشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل الستين يوما الموالية لليوم الأول من فقدان الشغل، تحت طائلة سقوط الحق، عدا حالة القوة القاهرة، ويصرف لمدة ستة أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل، مع إمكانية استفادة المؤمن له من جديد من هذا التعويض عند استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، ويساوي 70 من الأجر الشهري المتوسط به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر.[24]
المطلب الثاني: التعويضات الطويلة الأمد
إلى جانب التعويضات القصيرة الأمد السالف بيانها، هناك نوع آخر من التعويضات نص عليها المشرع في الفقرة الثالثة من الفصل الأول من ظهير 1972، وهي التعويضات الطويلة الأمد التي تهدف إلى تأمين وضمان دخل للأجراء الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد أو من هم عاجزين عن العمل ، أو لأسرة الأجير المتوفى عنهم.
وهذه التعويضات قسمها المشرع إلى ثلاثة أنواع وهي؛ الرواتب الممنوحة عن الزمانة (الفقرة الأولى) ، والرواتب الممنوحة عن الشيخوخة (الفقرة الثانية) وأخيرا الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: راتب الزمانة
استنادا إلى الفصل 47[25] من ظهير 1972 نلاحظ أن المشرع قد نص على بعض العناصر المتعلقة بتحديد المقصود بالزمانة في قانون الضمان الاجتماعي، حيث أشار أن العامل يكون مصابا بزمانة إذا كان يظن بأن هذه الزمانة مستمرة ولا تسري عليها قواعد قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتجعل العامل المصاب عاجزا عجزا تاما عن مزاولة أي عمل يدر عليه نفعا، كما تكون هذه الزمانة ثابتة بصفة قانونية من لدن طبيب معين أو مقبول[26] من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.[27]
وكتعريف مقتضب للزمانة؛  يقصد بها كل عاهة ينتج عنها عجز كلي مستر يحول دون القيام بأي عمل مع احتمال ما قد يقع من تحسن أو استفحال حالة المصاب الصحية. [28]
وبالرجوع إلى الفصل 47 من ظهير 1972 نجد أن المشرع تطلب أربعة شروط أساسية للاستفادة من راتب الزمانة وهي:
1-     إصابة العامل بمرض أو  بعجز صحي مزمن؛
2-     أن يؤدي ذلك العجز الصحي إلى عدم قدرة العامل على القيام بأي نشاط؛
3-     توفر العامل على مدة من التأمين والاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تقدر في 1080 على الأقل، منها 108 أيام من التامين خلال 12 شهرا السابقة لبداية العجز عن العمل الذي ترتب عنه الزمانة؛
4-     يجب ألا يصل العامل إلى سن التقاعد.[29]
وتبدأ الاستفادة من راتب الزمانة إما من تاريخ انصرام المدة التي استفاد العامل خلالها من التعويضات اليومية، وإما من تاريخ التئام الجرح أو استمرار حالة المؤمن  له إذا كان هذا التاريخ سابق لانصرام مدة الاستفادة من التعويضات اليومية شرط توجيه طلب الحصول على هذا الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الستة أشهر التالية[30] لتوقف أداء التعويضات اليومية أو التئام الجرح أو استمرار حالة المؤمن له.[31]
وتجدر الإشارة أن المشرع قد راعى وضعية العامل المصاب ببعض الأمراض الخطيرة فأعفاه من مدة التأمين المطلوبة، وذلك في الحالة التي يكون فيها مصابا بمرض مزمن، ففي هذه الحالة يكفي توفر العامل على مدة التأمين الخاصة بدفع تعويض المرض،[32] وليس مدة التأمين اللازمة للاستفادة من راتب الزمانة.[33]
ومعاش الزمانة لا يمنح بصفة دائمة، وإنما هو عبارة عن راتب أو  تعويض مؤقت، فقد أشار الفصل 49 من ظهير 1972 إلا أن راتب الزمانة يمنح على الدوام بصفة مؤقتة ويمكن إلغاؤه أو  توقيفه،[34] وفي هذه الحالة خول المشرع للمؤمن له أن يرفع أمره أو قضيته إلى القضاء الاجتماعي داخل أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ توصله بقرار حذف أو  توقيف المعاش.[35]
وتطبيقا لأحكام الفصلين 50 و 51 من ظهير 1972 فإن راتب الزمانة يحدد كما يلي:
إذا كان العامل يتوفر على مدة من التأمين تتراوح ما بين 1080 يوما و 3240 يوما فإن معاش الزمانة يقدر ب 50 من الأجر الشهري الذي يتخذ أساسا لاحتساب المعاش المذكور وهذا هو الحد الأدنى لراتب الزمانة الذي يدفع للعامل المصاب.
أما إذا كان العامل يتوفر على أكثر من 3240 يوما من التأمين، فإنه تتم الزيادة في معاش الزمانة في ذلك نسبة %1 عن كل 216 يوما من التامين الزائدة عن 3210 يوما، ولكن يجب في جميع الحالات أن لا تتجاوز معاش الزمانة %70 من الأجر الشهري للعامل وهذا هو الحد الأقصى لراتب الزمانة.
لكن إذا كان العامل المصاب بضطر إلى الاستعانة بشخص آخر وبصفة دائمة في حياته اليومية وذلك كان يكون العامل فقد بصره مثلا فأصبح محتاجا إلى من يساعده، ففي هذه الحالة إضافة نسبة %10 من الأجر الشهري للعامل المصاب إلى معاش الزمانة.[36]
إن التنظيم القانوني الذي خصه المشرع لراتب الزمانة الممنوح للأجير خلف جملة من الملاحظات والانتقادات التي لفتت أنظارنا نذكر منها:
إذا كان المشرع قد عمل على تعديل الفصل 47 المذكور أعلاه من ناحية عدم الابقاء على شرط إثبات الصفة القانونية للزمانة من طرف طبيب معين أو مقبول من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الفصلين 16 و 19 من المرسوم رقم 2.72.541 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1972 ينصان على أن المنازعة في المقرر الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – بحذف أو توقيف الراتب- يجب أن يعرض على المحكمة الاجتماعية في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر.
من خلال ما سبق يلاحظ أن المرسوم قد أبقى على إمكانية مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كل وقت وحيف للمستفيد من راتب الزمانة الخضوع إلى إجراء الفحوص الطبية التي يجريها طبيب الصندوق، وإذا امتنع المستفيد عن إجراء الفحوص أمكن توقيف الراتب أو حذفه، وهو الشيء الذي يتضح معه تناقض الفصلين 16 و 19 من المرسوم رقم 2.72.541 والفصل 47 المعدل من ظهير 1972.
إلا أن الحسنة التي يمكن تسجيلها في هذا الشأن نحسب للعمل القضائي الذي أبقى الفحص أو التقرير الطبي المنجز من طرف طبيب الصندوق خاضعا لمراقبة القضاء، وهو ما أقره العمل القضائي في العديد من المناسبات حيث ورد في قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) " إذا كان من حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يوقف راتب العجز عن العمل أو ما يسمى راتب الزمانة بعدما يثبت معافاة المصاب وإمكانية استئنافه لعمله، فإن حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وقف هذا الراتب يخضع لرقابة القضاء، والذي يختص لوحده في تقدير  موضوعية الخبرة وقانونيتها في حالة المنازعة فيها ".[37]
يرى بعض الفقه على غرار الحاج الكوري أن المشرع تشدد في الفصل 47 من ظهير 1972 لما ضمنه شرطا قاسيا لا يسمح دائما للعمال المصابين بعجز صحي في الاستفادة من راتب أو تعويض وذلك لأن الفصل المذكور يتطلب أن يصبح العامل عاجزا عجزا تاما عن مزاولة أي عمل.
وقد سار القضاء على خطى المشرع بأن زكى هذا التشدد من خلال أحد القرارات الصادرة عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، والذي جاء فيه : " يجب على الأجير لاستحقاق معاش الزمانة أن يدلي بشهادة طبية تفيد جزما أنه غير قادر بشكل كلي على مزاولة أي عمل أو نشاط آخر، والشهادة الطبية التي لا تؤدي المعنى السالف بوضوح تبقى ناقصة   في الاعتبار القانوني المشار إليه أعلاه".[38]
ومن أجل التخفيف من شدة هذا الشرط الوارد في الفصل المذكور أعلاه، فإننا نؤيد طرح الدكتور الحاج الكوري بأن مراجعة هذا الفصل والإشارة فقط إلى عدم قدرة العامل على مزاولة عمله المعتاد وذلك حتى لا يتم إحالة العامل المصاب على التقاعد وهو لا زال لم يصل بعد إلى سن التقاعد.
لقد كانت هذه بعض الملاحظات المسجلة على المشرع المغربي التي لا يسمح المقام بالتفصيل فيها، ونشير في نهاية هذه الفقرة أن المؤمن له المصاب بزمانة، اذا وصل سن التقاعد فإن مكعاش الزمانة يحول إلى معاش التقاعد طبقا للفصل 49 من ظهير 1972.
الفقرة الثانية: راتب الشيخوخة
إن الحماية المقررة في قانون الضمان الاجتماعي المغربي تمتد إلى ما بعد فترة الشباب لتوفير دخل أو  راتب للمؤمن له، الذي وصل لسن أصبح عاجزا وغير قادر  على تحمل المشاق، حيث يخرج الأجير من قانون الشغل ليجد نفسه في قانون الضمان الاجتماعي، والمشرع المغربي وعلى غرار  باقي التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  وضع بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على هذا الراتب، نص عليها في الفصل 53 من ظهير 1972/ وهي:
-         وصول العامل إلى سن التقاعد أي 60 سنة؛[39]
-         التوفر على مدة من التأمين لا تقل عن 3240 يوما؛
-         التوقف عن مزاولة اي نشاط مأجور.[40]
وتجدر الإشارة أن المؤمن له المتوفر على 3240 يوما على الأقل يمكن إحالته على التقاعد المبكر وبالتالي استفادته من راتب الشيخوخة ابتداء من 55 سنة فما فوق  بناء على طلب منه وترخيص من مشغله الذي يجب  أن يؤدي منحة لهذا الغرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لاتفاق يبرم بين هذا الأخير  و المشغل.[41]
ويستفاد من راتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للتوقف  عن العمل، شرط توجيه طلب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل 6 اشهر الموالية لتاريخ التوقف.[42]
ويحق للعامل الذي بلغ لسن التقاعد والمتوفر على الشروط الأخرى التي يتطلبها المشرع أن يستفيد من معاش الشيخوخة و يقدر هذا المعاش طبقا للفصل 55 من ظهير 1972 بـ 50% من الأجر الشهري إذا كان العامل يتوفر على مدة 3240 يوما من التأمين، وتتم الزيادة في ذلك الراتب بنسبة 1% عن كل مدة 216 يوما من التأمين يتوفر عليها العامل زيادة عن 3240 يوما ويلاحظ أن المشرع قد وضع حدا لقصى لراتب الشيخوخة وهو 70% من الأجر الشهري للعامل المؤمن له.[43]
وعلى غرار ما سجلناه من ملاحظات في الفقرة الأولى من غموض الفصل 47 من ظهير 1972 فاننا سطرنا بعض الملاحظات تخص الفصل 53 من نفس الظهير، والتي تتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على راتب الشيخوخة، من بين هذه الملاحظات نذكر:
بخصوص سن التقاعد المحدد في 60 سنة، فإنه إذا كان المشرع المغربي وبمقتضى ظهير 6 ماي 1982 المنسوخ في مدونة الشغل، مع العلم أن قانون الضمان الاجتماعي ما زال يشير إليه قد حدد في الفصل الثاني منه أنه يجب أن يحال على التقاعد كل أجير  بلغ من العمر 60 سنة باستثناء بعض الحالات سبق الإشارة إليها، فإنه وبمقتضى الفصل الرابع من نفس القانون فإن المؤاجر ملزم بأن يستخدم خلفا لكل أجير أحيل على التقاعد، وهذا أيضا ما أبقت عليه مدونة الشغل[44] رغم نسخها  لمقتضيات قانون 1982، وهو للأسف ما لا يلتزم به العديد من المؤاجرين الذين لا يقدمون على تعويض العمال المحالين على التقاعد، بل إن البعض منهم يعمد الى تشغيل أجراء رغم بلوغهم سن التقاعد بأجر  زهيد يضاف إلى راتب التقاعد.[45]
بخصوص التوقف عن مزاولة عمل مأجور، فهذا يعتبر بحق من الشروط القاسية التي أوردها المشرع المغربي، شرط لا يمكن تبريره أبدا كالما أن المعني بالأمر قد دفع اشتراكات ووصل إلى السن التي تؤهله لنيل راتب الشيخوخة، فمن وجهة نظرنا يتعين على المشرع إعادة النظر في هذا الشرط لاعتبارات أهمها؛ محدودية راتب الشيخوخة خصوصا بالنسبة للأجراء ذوي الدخل المنخفض الذي لا يغطي حتى نفقاتهم الخاصة ، ناهيك  عن نفقات الأسرة، وحرمان الأجير من ممارسة أي نشاط سواء في شكل عمل مأجور أو نشاط تجاري يترتب معه حرمانه من استثمار خبرته وكفاءته المهنية من جديد ولما  لا حرمانه من إقامة مشروع تجاري أو صناعي وتشغيل بعض الأجراء.[46]
وبخصوص مدة التأمين المحددة في 3240 يوما، فإنه وبالنظر إلى أن فئة من الاأراء تبلغ ستين سنة من العمر دون أن تتوفر على 3240  يوما على الأقل من الاشتراك ما يحول دون حصولها على معاش الشيخوخة، فقد أصدر المشرع، لرفع هذا العائق قانونا رقم 117.12[47]  قضى لفائدة المؤمن له الذي لا يتوفر على 3240 يوما من الاشتراك رغم بلوغه 60 سنة أو 55 سنة حسب الحالة ولا يزاول أي نشاط يؤدى عنه أجرا تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 526 من مدونة الشغل[48]، بالحق في تعويض يساوي مجموع الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة الأجير  بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد، شريطة تقديم  الطلب داخل أجل خمس سنوات، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، يسري ابتداء من تاريخ بلوغه السن القانوني للتقاعد وتوقفه نهائيا عن العمل.[49]
الفقرة الثالثة: الراتب الممنوح للمتوفى عنهم
اعتبارا لكون وفاة المؤمن له تحرم الأشخاص الذين كانوا على نفقته من وسيلة عيشهم المادية، فقد أنشأ نظام الضمان الاجتماعي لفائدتهم تعويضا يكون بمثابة امتداد للإعانات التي كان يستفيد منها الأجير المتوفى أو كان من حقه أن يستفيد منها، ولقد ذكر المشرع المستفيدين من معاش الوفاة في الفصل 57 من ظهير 1972، وتطبيقا لهذا الفصل فإن المستفيدين هم؛ الزوج المتوفى عنه والأولاد.[50]
فبالنسبة للزوجة فلكي تستفيد من هذا الراتب فإنه يشترط لذلك أن يكون الزواج قد انعقد قبل الوفاة، وان تكون تحت كفالة المؤمن له وقت وفاته.
وأما بالنسبة للأولاد فيشترط فيهم بلوغ سنا معينا، أقل من 16 سنة أو 21 سنة، إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو في الخارج، وأقل من 18 سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا، والأولاد المعاقون دون تحديد عمرهم.[51]
وفيما يخص راتب المتوفى عنهم ، فتتمتع الزوجة أو الزوجات براتب يعادل %50 من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته، وعند تعدد الزوجات، فإن هذا الراتب يوزع عليهن بالتساوي. أما الأولاد اليتامى فيتمتعون براتب يعادل كذلك %50 من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو  كان في إمكان المؤمن له أن يطالب به في تاريخ وفاته، دون أن يتجاوز هذا الراتب 50 بالنسبة للأولاد فاقدي الأب والأم، و 25 بالنسبة للأولاد فاقدي الأب او الأم.[52]
وبالرجوع إلى الفصل 57 أعلاه  نجده وكما رأينا يحصر الاستفادة من الراتب الممنوح للمتوفى عنهم في الزوج والأولاد فقط، الشيء الذي يعني أن أحد أصول أو أقارب المتوفى والذي قد يكون تحت رعايته ونفقته مستثنى من ذلك الراتب، علما أن الانفاق بسبب رابطة القرابة سواء تعلق الأمر  بالأصول أو  الأقارب مأمور به شرعا وهو ما ضرب به المشرع عرض الحائط عندما حصر الراتب الممنوح للمتوفى عنهم في الزوج والأولاد فقط.
من جهة أخرى فإن السن المحدد من طرف المشرع بالنسبة للأولاد المتوفى  لكي يستفيدوا من ذلك الراتب من وجهة نظرنا يفتقد للعدالة الاجتماعية، حيث كان يجدر بالمشرع أن يترك باب السن مفتوحا إلى غاية انخراطهم في ميدان العمل والإنتاج، والقدرة على خوض غمار الحياة.
المطلب الثالث: التعويضات الممنوحة للمصاب في إطار حوادث الشغل
لقد أوجد المشرع المغربي في القانون رقم 18.12 المتعلق بحوادث الشغل جملة من المقتضيات التي تروم توفير الحماية للأجير في الحالة التي يتعرض فيها لحادثة شغل أثناء تأديته لمهامه، وعليه فقد أقر  له إمكانية الاستفادة من تعويض جراء الحادث الذي قد يخلف له عجزا مؤقتا (الفقرة الاولى) أو  قد تكون لهذا الحادث نتائج فائقة الخطورة فتخلق له عجزا دائما (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التعويض عن العجز المؤقت في إطار حوادث الشغل
إن حادثة شغل قد يتولد عنها عجزا مؤقتا أو دائما أو  وفاة؛ ويقصد بالعجز المؤقت الأثر الذي تخلفه الإصابة على القدرة الجسدية للضحية ويجعله لفترة معينة غير قادر على القيام بعمله، ويعتبر هذا الشخص في عجز حين يلاحظ أن حالته قد استقرت بحيث لا يحدث أي تقدم.[53]
ويستحق الأجير المصاب بعجز مؤقت تعويضا يوميا أطر المشرع المغربي في المواد 61 إلى 79 المدة التي يسري فيها أداؤه (أولا) وكيفية تقديره (ثانيا) وفي الأخير كيفية أدائه (ثالثا).
أولا: مدة أداء التعويض اليومي
بالرجوع إلى قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن الحوادث الشغل إلى الباب الأول منه الخاص بالتعويضات اليومية جراء حادثة شغل نجد أن المشغل حسب المادة 61 يتحمل التعويض المستحق للمصاب ابتدأ من اليوم  الموالي لتاريخ وقوع الحادثة و طيلة مدة العجز المؤقت إلى غاية يوم الشفاء أو يوم الوفاة و ذلك دون تميز بين يوم العمل و أيام الراحة الأسبوعية و أيام العطل الرسمية أو الأعياد ويتحمل كذلك الأجرة الكاملة ليوم وقوع الحادثة أيا كان طرق تعويضها  يساوي هذا التعويض طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل ثلتي  الأجرة اليومية و يستفيد المصاب من حادثة شغل تعويض كلا أو  بعضا.[54]
و في حالة استيناف الأجير المصاب للعمل و كان هذا الاسئناف من شأنه أن يساعده على الشفاء فإن الأجير يظل يستحق تعويضه، هذا ما نصت عليه المادة 62 غير أن هذا التعويض المستحق لا يجب أن لا يتعدى الأجرة العادية التي يتقاضاها الأجراء من نفس الصنف المهني أو الأجرة المقدرة على أساسها التعويض و يخفض التعويض اليومي في حالة تجاوزها و ذلك حسب المادة السالفة الذكر و إذا كانت الحادثة لم تؤثر على حضور الأجير و استمر في عمله فإنه يتقاضى أجرته العادية و إن تغيب أثناء ساعة العمل من أجل العلاج المقرر من قبل الطبيب المعالج فإن مدة تغيبه تستوجب أداء تعويض يعادل ثلثي   الأجرة و يؤدى معها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف لذلك شرط أن يكون أكتر فائدة للمصاب، و هذا ما نصت عليه المادة 63 و إذا تغيب المصاب لمدة تقل عن ساعتين استحق أداء الأجرة كاملة حسب الفقرة الثانية من نفس المادة.[55]
و كل ما ذكر من أسباب و أجال الاستحقاق يتوقف للأسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة 64 و هي كالأتي :
1-  اليوم الذي يمتنع فيه المصاب عن الخضوع للعلاجات أو المراقبة الطبية أو إجراء الفحوصات الطبية المطالب بها؛
2-   يوم استئناف العمل سواء عند المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مشغل آخر؛
3-   التاريخ المحدد في الشهادة الطبية للشفاء، إن لم يتوجه المصاب إلى الطبيب المعالج إلا بعد هذا التاريخ. غير أنه يجب أداء التعويض اليومي في هذه الحالة إلى غاية تاريخ الشفاء المحدد في الشهادة الطبية المذكورة، إذا كانت تنص على أن تأخر المصاب لا ينبغي اعتباره وعلى أن شفاءه قد تم في التاريخ المبين فيها.
  وإذا كان المشرع قد حدد في المواد المخصصة لهذا التعويض مدة أداء هذا التعويض ونهاية الحق، فإنه أغفل تحديد تاريخ بداية أدائه، حيث أرجأ النص عليه الى المادة 137 الواردة ضمن الباب المتعلق بمسطرة الصلح (مع العلم أن المكان الطبيعي للنص على ذلك هو الباب الأول) التي ورد بها أنه :"يجب على المقاولة المؤمنة أن تقوم بأداء مختلف المصاريف والتعويضات المضمونة قانونا داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقف على محضر الصلح".[56]
انطلاقا من هذه المادة يتضح على أن للمقاولة أجل ثلاثين بوما التالية لتاريخ إيداع شهادة الشفاء أو  شهادة الوفاة أو  لتقديم عروض المصاريف والتعويضات إلى المصاب، ولهذا الأخير بدوره 30  يوما من تاريخ التوصل بالعروض المقدمة له من أجل التعبير عن قبولها، فهذا الأمر يجعلنا نسجل ملاحظ تتمثل في كون الأجير المصاب عليه الانتظار مدة طويلة من أجل البداية في الاستفادة من التعويض اليومي عن العجز.
ثانيا : كيفية تقدير التعويض اليومي :                                                                                بالرجوع للمادة 65 من المادة القانون 18.12 نجد أن تقدير التعويض اليومي الواجب دفعه للمصاب يعتمد على الأجرة اليومية من جهة، و على المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية أو النقدية من جهة أخرى، غير أن هذه التعويضات لا تدخل في زمرتها الامتيازات الاجتماعية حسب منطوق الفقرة الثانية من نفس المادة.
فيما يخص طريقة الحساب فهي كالتالي :
عند التحدث عن مبلغ التعويض اليومي يجب التميز بين كيفية أداء الأجر وطبيعة الأجل إذا ما كانت تلك الأجرة قارة أم متغيرة.
في الحالة الأولى وحسب المادة 66 من القانون 18.12 نجد أنه إذا كانت الأجرة اليومية قارة فإنها تعادل الأجرة الأسبوعية مقسومة على 6 إذا كان الأجير يتقاضى أجرته أسبوعيا، أما إذا ما كان يتقاضها شهريا فإننا نأخذ الأجرة الشهرية و نقسمها على 26[57].
بعد كل ما سبق يجب الإشارة أن المشرع المغربي أورد فيما يخص حالة الأجرة الغير قارة مواد خاصة.[58]
 إلى جانب الأجرة اليومية، تشتمل الأجرة المعتبرة في تقدير التعويض اليومي على المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية مثل الغذاء والبنزين، والمبلغ اليومي للمنافع الإضافية النقدية مثل التعويض عن الإقامة و المكافآت،[59] وتبيان المنافع الإضافية التي سبقت الإشارة إليها في المادة 65 غير أنها نظمت في إطار المواد  73 و74 و75و76  كالاتي :
-         واحد على ستة وعشرين (26/1) من المنافع الإضافية التي استفاد منها المصاب مدة ستة وعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة، إذا كانت هذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل يوم من أيام العمل أو بمناسبة أداء كل أجرة .
-         واحد على ثلاثمائة (300/1) أو واحد على مائة وخمسين (150/1) أو واحد على خمسة وسبعين (75/1) أو واحد على خمسة وعشرين (25/1) إذا قدرت ودفعت على التوالي، عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر أو عن كل ثلاثة أشهر أو عن كل شهر واستفاد منها المصاب خلال السنة أو الستة أشهر أو الثلاثة أشهر أو الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الحادثة.
غير أنه و خلافا لما ذكر سابقا في المادة 73 أعلاه ، تعتبر المنافع الناجمة عن الساعات الإضافية كما يلي :
- بنسبة واحد على ثلاثمائة (300/1) من مجموع المبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية طيلة الثلاثمائة يوم التي قضاها في الشغل الفعلي قبل يوم وقوع الحادثة إذا كان المصاب مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أزيد من سنة؛
- على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي تقاضاها المصاب عن الساعات الإضافية منذ تشغيله إذا كان مستخدما في المقاولة أو المؤسسة منذ أقل من سنة. ويقدر هذا المعدل على أساس عدد أيام الشغل الفعلي المنجز منذ التشغيل دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الساعات الإضافية الذي يفوق العدد المخول للمشغل بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
بينما لا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض اليومي إذا استمر المصاب في الاستفادة منها بصفة كلية طيلة مدة عجزه المؤقت ، أما إذا استمر في الاستفادة منها بصفة جزئية فتعتبر بما يتناسب مع مبلغ المنافع التي لم يستفد منها.[60]
ومما تجب الإشارة إليه أن التعويض عن الساعات الإضافية يحتسب طبقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل.[61]

ثالثا : كيفية أداء التعويض اليومي :

انطلاقا من مقتضيات المادة 77 من قانون 18.12 فإن التعويض اليومي المستحق للأجير المصاب يؤدى في فترات وأمكنة الأداء التي اعتاد المشغل استعمالها، و ذلك من غير أن تتعدى الفترة الواقعة بين الأدائين 26 يوما [62]. و كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض المستحق  وكذلك في أداء التعويضات عن التغيبات عن الشغل من أجل العلاج المقرر من طرف الطبيب المعالج يخول الدائن ابتدأ من اليوم 8 لحلول أجلهما الحق في غرامة إجبارية يومية  تساوي 3% من مجموع المبالغ غير المؤداة [63] و يرجع الاختصاص في ذلك للمحكمة الابتدائية المختصة [64].
الفقرة الثانية: التعويض عن العجز الدائم في اطار حوادث الشغل
ينجم عن إنجاز الشغل العديد من المخاطر، من أهمها نجد حوادث الشغل التي تنتج عجزا للمصاب، وهذا الأخير إما أن يكون عجزا مؤقتا، وهو الذي تم الحديث عنه في الفقرة الأولى أعلاه، وإما عجزا مستديما، وهذا الأخير إما أن يكون كاملا أو جزئيا، فالأول من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المصاب وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه، وأما الثاني فهو لا يؤدي إلى فقد القدرة أو الاستعداد الطبيعي للعمل[65].
يستحق المصاب في حادثة شغل إيرادا متى خلفت له هذه الحادثة عجزا دائما، كلي أو جزئي، ومن أجل سبر أغوار  هذه الفقرة سنحدد العناصر المعتمدة في حساب الإيراد عن العجز الدائم(أولا)، على أن يتم التعرف على طريقة استخراج الإيراد (ثانيا).

أولا: العناصر المعتمدة في احتساب الإيراد عن العجز الدائم:

إن المصاب في حادثة شغل ، سواء تعلق الأمر بعجز كلي دائم أو بعجز دائم جزئي، يستحق إيرادا عمريا وفقا لمقتضيات الفصول من 80 إلى 86 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وهذا الإيراد يحدد على أساس عنصرين أساسيين، الأجرة السنوية للمصاب ونسبة العجز.

أ‌-         الأجر السنوي وكيفية تصحيحه:

-         الأجرة السنوية :
ويقصد بالأجرة السنوية المتخذة أساسا لاحتساب الإيراد الأجر الفعلي الذي تقاضاه المصاب خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل[66].
فإذا اشتغل العامل داخل المؤسسة باستمرار طيلة السنة السابقة للحادثة، فيجب لحساب الإيراد اعتماد مجموع أجرته الفعلية سواء تمت عينا أو نقدا، وإذا انتفع العامل بزيادة في الأجر خلال الإثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة، فتقدر الأجرة السنوية الأساسية باعتبار أن المصاب قد تقاضى مرتبه الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة[67].
وإذا كان المشرع المغربي ينص على أن الأجرة السنوية التي تحسب على أساسها الإيرادات للأجراء المصابين، تقدر على أساس الإثني عشر شهرا السابقة على الحادثة، فإنه وفي حالة ما إذا كانت المدة التي قضاها الأجير المصاب لا تصل إلى إثني عشر شهرا، فإن الأجرة السنوية في هذه الحالة تقدر على أساس متوسط ما تقاضاه المصاب وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة[68]، فلو فرضنا أن أجيرا قضى في خدمة مشغله خلال سنة 2001 ثمانية أشهر تقاضى خلالها 36000 درهما، ثم وقعت له حادثة شغل خلال سنة 2002 خلفت له عجزا دائما نسبته 20%، فإذا أراد الحصول على الإيراد السنوي، لابد من تقديم لائحة الأجور التي قبضها خلال الإثني عشر شهرا السابقة على الحادثة، فكيف له ذلك وهو لم يشتغل سوى ثمانية أشهر؟
هنا لابد من البحث عن أجرة الأربعة أشهر التي كان من المفروض أن يشتغلها، ويتم التوصل إليها من خلال قسمة أجرة الثمانية شهرا على ثمانية، وذلك من أجل الحصول على أجرة الشهر الواحد، ثم ضرب الحاصل في اثني عشر، من أجل الحصول على الأجرة السنوية أي :
36000 ده ÷ 8  4500 ده ï الأجرة الشهرية.
4500 ده × 12  54000 ده ï الأجرة السنوية.
وتبعا لذلك يساوي الإيراد المستحق له في ضوء نسبة عجز دائم مقدرة في 20%:
وعلى أية حال، فإنه وإعمالا لمقتضيات المادة 108 من قانون 18.12، فإن الأجرة السنوية المعتمدة في حساب الإيرادات، لا يمكن أن تقدر على أساس عدد من أيام الشغل يقل عن ثلاثمائة. وبالتالي فإنه وإذا اشتغل الأجير المصاب من جراء حادثة شغل أو مرض مهني خلال الإثني عشر شهرا السابقة على الإصابة أقل من ثلاثمائة يوم، فإنه يجب رفع عدد أيام الشغل إلى ثلاثمائة[70].
-         تصحيح الأجرة السنوية :
إذا كانت الأجرة السنوية التي تقاضاها الأجير المصاب خلال الإثني عشر شهرا السابقة لوقوع الإصابة بالحادثة أو بالمرض المهني، هي أساس حساب الإيرادات التي يضمنها له قانون 18.12، فإن هذه الأجرة السنوية، وبموجب المادة 106 من القانون المذكور، لا تدخل برمتها في الحساب لتقدير مختلف الإيرادات، إلا إذا لم تتجاوز حدا معينا في قرار يصدره الوزير المكلف بقطاع الشغل[71]، وفعلا صدر مقرر عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 2 دجنبر 2014،[72]  أما الأجرة التي تفوق الحد المذكور[73] فإنها تخفض على أساس قواعد بينها القرار نفسه[74] والذي ينص على عدة دراجات للتخفيض، كما أنه وفي حالة ما إذا كانت الأجرة السنوية للأجير المصاب دون الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، فإنها ترفع تلقائيا من طرف المحكمة إلى ذلك الحد[75].
إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث شغل أو لذوي حقوقهم  في ظل القرار الصادر عن وزير التشغيل يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 134.064,68 درهما ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر نفعا في اتفاق المشغل وأجرائه أو  في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية.[76] وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 134.064,68 درهما و 536.258.73 درهما لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد، وفيما يخص الجزء الذي يفوق 536.258.73 درهما لا يعتد إلا بثمنه[77].

ب‌-   نسبة العجز الدائم :

عرف المشرع المغربي نسبة العجز في الفقرة الثانية من المادة 80 من قانون 18.12 بأنها بمثابة انخفاض القدرة المهنية الناتجة عن الحادثة، والمحددة بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب مباشرة قبل وقوع الحادثة. وتحدد نسبة العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته الصحية العامة وسنه وقدراته الجسدية والعقلية والنفسية، وكذا حسب أهليته واختصاصه المهني اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المشار إليه في المادة 22 من القانون المذكور المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل[78].       
و المادة 22 من نفس القانون تنص على أنه: "إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج، باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل و بالصحة".
وبالتالي إذا لم تخلف حادثة الشغل أو المرض المهني سوى عاهة واحدة محددة، فإن الأمر لا يثير إشكال على مستوى تحديد نسبة العجز حيث يتولى الطبيب المعالج هذه المهمة.
أما في حالة تعدد العاهات، فقد تكون هذه العاهة ناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني، ففي هذه الحالة  قد تكون هذه العاهات ناتجة عن حادثة شغل واحدة، في هذه الحالة نطرح النسبة المئوية للعاهة الأولى من القدرة العامة للأجير المصاب وهي %100، وبعد معرفة القدرة المتبقاة نحسب العجز الدائم للعاهة الثانية استنادا إلى هذه القدرة وهكذا دواليك ، أي أن العجز الدائم يساوي مجموع النسب المستخرجة من كل عملية . [79]
 ثانيا: طريقة إستخراج الإيراد:
تطرح حوادث الشغل دوما إشكالات مرتبطة بمقدار التعويض وهذه التعويضات تختلف من نوع إلى أخر، أي حسب الإصابة التي نتجت عن الحادثة، حيث يظهر لنا بجلاء أن حجم التعويض يخلق مشاكل رئيسية بالنسبة للأطراف المتداخلة في منظومة التعويض عن حوادث الشغل (كالمؤمنين- والمشغلين) بالدرجة الأساسية. لكن ما يبرز لنا إختلاف جوهري بين القانونين القديم والجديد هو حجم الإيراد –أو التعويض، الذي سيدفع للأجراء الذين يتعرضون لحوادث الشغل تصيبهم بحالة عجز دائم .
وهكذا فإننا نجد الباب الثاني من الفرع الأول من قانون 18-12المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المادة 83 منه تنص على أنه :
إذا كانت نسبة عجز المصاب تقل عن عشرة في المائة (10%) وكان المصاب بالغا سن الرشد القانوني، منح رأسمالا بدلا من الإيراد الذي يكون له الحق فيه.
وإذا كان المصاب قد منح إيرادا وهو قاصر، فإن الرأسمال يمنح بحكم القانون بدلا من الإيراد المذكور في التاريخ الذي يبلغ فيه سن الرشد القانوني.
ويقدر الرأسمال في كلتا الحالتين طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.[80]
وبالتالي فإن أجير الذي أجرته السنوي 35000 درهم وتعرض لحادثة شغل سببت له 7  عجز دائم وعمره وقت إلتئام الجروح 27 سنة  تحتسب له إرادات على الشكل التالي :
الإيراد السنوي 
ملاحظة في حالة إذا كان المصاب بحادثة شغل ليس بقاصر فإنه يأخذ الإيراد السنوي، أما إذا كان بخلاف ذلك أي أن المصاب هو شخص قاصر فإنه يأخذ رأسمال كامل بقوة القانون.
أما فيما يخص الأجرة السنوية كما حددتها مقتضيات المادة 82 من قانون 12-18 فهي تنص على أنه "يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في نسبة العجز المحدد كما يلي :
- نصف العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز ثلاثين في المائة (%30).
- خمسة عشرة في المائة (%15)زائد الجزء الذي يتعدى ثلاثين في المائة (30%)مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين ثلاثين في المائة (30%)وخمسين في المائة(%50).
- خمسة وأربعين في المائة (%45) زائد الجزء الذي يتعدى خمسين في المائة (%50) بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز خمسين في المائة (%50)[81].
وبالتالي فإن القاعدة التي سننطلق منها لحساب الإيرادات هي :
     
-         فمثلا مصاب بحادثة نسبة عجزه 30 وأجره السنوي 35000 درهم وللمقارنة نورد المثال التالية :
المبحث الثاني: التعويضات المرتبطة بذوي حقوق الأجير
بالنظر الى الدور الكبير الذي تحتله الاسرة في المجتمع المغربي وفي القانون كذلك، فقد عمل المشرع المغربي في إطار الضمان الاجتماعي على تمكنين ذوي الأجراء من الاستفادة من نوعين من الاعانات العائلية؛ الاعانات العائلية ذات صبغة نقدية (المطلب الأول)، وإعانات عائلية عينية ويتعلق الأمر بالتغطية الصحية (المطلب الثاني)، إضافة إلى التعويضات التي تصرف لهم في إطار حوادث الشغل في حالة وفاة الضحية (المطلب الثالث).
المطلب الأول: التعويضات العائلية النقدية
تحتل التعويضات العائلية أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه في مساعدة المستفيدين منها على تحمل الاعباء والنفقات التي تتطلبها إعالة الأسرة، وجعلها بذلك مبلغا يضاف إلى مبلغ أجر المؤمن عليه المسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن ما يلاحظ على هذه التعويضات هو أن المشرع قد وضع للاستفادة منها شروطا؛ منها ما يتعلق بالمؤمن له نفسه (الفقرة الأولى) ومنها ما يجب توافره في أولاده (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الشروط الواجب توافرها في العامل المؤمن له
طبقا للفصل 40 من ظهير 1972 فإن "المؤمن له المتوفر على محل للسكن بالمغرب، والذي يثبت قضاء مائة وثمانية أيام متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال الستة أشهر المدنية من التسجيل، يستفيد من تعويض عن كل ولد متكفل به مقيم في المغرب.
ويمكن أن يتوقف الحق في تخويل التعويضات العائلية على تقاضي أجرة شهرية دنيا يحدد مبلغها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية".
استنادا إلى هذا الفصل فقد اشترط المشرع المغربي من أجل استفادة المؤمن له من التعويضات العائلية ثلاثة شروط وهي:
شرط الإقامة:
يلاحظ بالرجوع إلى الفصل 40 أعلاه أن أول شرط يتطلبه المشرع هو شرط الاقامة، بمعنى أن يكون للمؤمن له محل سكن بالمغرب، وقد لاحظ بعض الفقه أن هذا الشرط مطلوب كذلك بالنسبة للأولاد الذين تمنح لهم هذه التعويضات العائلية،[82] وهو ما نص عليه الفصل 6 من مرسوم 30 دجنبر 1972، لكن المشرع عاد في نفس الفصل وحاول التخفيف من شرط الإقامة وذلك بالإشارة إلإ أنه يمكن عدم التقيد بشرط الإقامة ولكن طبقا لشروط يتم وضعها بواسطة مرسوم.
التوفر على مدة من التأمين:
لكي يستفيد الأجير المؤمن له  المسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعويضات العائلية، فإنه يجب أن يكون متوفرا على مدة من التأمين تقدر  بمائة وثمانية (108) ايام متصلة أو غير متصلة خلال 6 أشهر التالية لتسجيله في الصندوق، وذلك حسب الفصل 40 من ظهير 27 يوليوز 1972.
أهم ملاحظة يمكن تسجيلها على هذا الفصل فيما يخص توفر العامل على مدة التأمين، أن العامل لا يستفيد من اليوم الأول لتسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعويضات العائلية، وإنما يجب أن تمضي مدة زمنية معينة تقدر بستة (6) أشهر يتمكن من خلالها الصندوق من تحصيل جزء من الموارد التي تسمح له بدفع الاعانات العائلية.[83]
لذلك يقترح بعض الفقه تخفيض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر عوض ستة اشهر وذلك تماشيا مع ما ورد في الاتفاقية الدولية رقم 102[84] الصادر عن منظمة العمل الدولية.
ومما تجب الاشارة إليه أن المشرع المغربي قد تساهل بخصوص توفر العامل على مدة معينة من التأمين ، وذلك بأن أشار  بشكل صريح في الفصل 8 من مرسوم 30 دجنبر 1972 المتعلق بالاعانات العائلية الاجتماعية التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنه يجوز للمجلس الإداري للصندوق أن يرخص بدفع التعويضات العائلية ولو لم يكن العامل يتوفر على ستة أشهر من التأمين حين وفاته أو حين إصابته بمرض أو حادث كيفما ما كان نوعه، ويلاحظ هنا مرة أخرى أن المشرع أراد أن يقرر حق الأطفال في التعويضات العائلية كحق اقتصادي اجتماعي.[85]
الحصول على حد أدنى من الأجر:
نصت على هذا الشرط الفقرة الأخير من الفصل 40 التي جاء فيها " ويمكن أن يتوقف الحق في تخويل التعويضات العائلية على تقاضي أجرة دنيا يحدد مبلغها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية".
وبالفعل صدر هذا المرسوم بتاريخ 18 أبريل 1980[86] وجاء في فصله الخامس " لا يخول الحق في التعويض إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن ثمانين درهما" هذا المبلغ سيعاد فيه النظر  بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 مارس 2002[87] الذي غير الفصل بما يلي :" لا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر  أجرة تعادل ما لا يقل عن خمسمائة درهم".
هذا التعديل في مبلغ الأجرة الشهرية إذا كان يفهم أن السبب فيه راجع إلى ارتفاع مبلغ الأجور بين سنة 1980 و 2002 التي أصبح يتقاضاها الأجراء، إلا أننا نعتقد أن رفع هذا المبلغ مرة واحدة من 80 درهم الى 500 درهم كأجرة دنيا لاستحقاق التعويضات العائلية فيه إجحاف كبير، لأنه سيؤدي إلى حرمان طائفة من الأجراء ذوي الدخل الضعيف جدا من الاستفادة من التعويضات العائلية، لهذا نعتقد أن مبلغ 300 او 350 درهم كان كافيا للحفاظ أولا على ضمان تمويل هذا النوع من التعويضات، وثانيا توسيع الدائرة لاستفادة أكبر عدد من الأجراء من التعويضات العائلية.[88]
بالرغم من ذلك فقد أوجد المشرع استثناءات على المبدأ المذكور أعلاه – ضرورة الحصول على أجر أدنى قدره 200 درهم ؛ يمنح المشرع من خلال الفصل 4 من مرسوم 30 دجنبر 1972 للمجلس الإداري لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقرر مواصلة دفع التعويضات العائلية لمدة سنة للأجير الذي أصيب بمرض طويل الأمد إلا أن الذي يلاحظ على هذا النص القانوني  أنه تطلب أن يكون الأجير قد سبق له الاستفادة من التعويضات العائلية، وذلك لمدة سنتين، ولكن ما الحكم إذا لم يكن لهذا الأجير أولاد يتقاضى عنهم تعويضات عائلية إلا فيما بعد وأصيب بمرض طويل الأمد، فهل يجب حرمان العامل في هذه الحالة من التعويضات العائلية؟ ثم لماذا تطلب المشرع ان يكون  العامل قد اصيب بمرض طويل الامد فقط؟
لهذا حبذا لو  أعاد المشرع النظر في هذا الفصل وقام بتوسيع الحالات التي يسمح فيها للحامل بالاحتفاظ بالتعويضات العائلية، وذلك إما لاسباب صحية كالمرض القصير أو  لأسباب اقتصادية كإغلاق المؤسسة لمدة معينة.
الفقرة الثانية: الشروط الواجب توافرها في الأولاد الممنوحين
للوقوف على الشروط القانونية التي يلزم توافرها في الأولاد الممنوحين كان لزاما علينا الرجوع للأحكام الواردة في قانون الضمان الاجتماعي ظهير 1972، وكذا أحكام مرسوم 30 جنبر 1972 المتعلق بالتعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهكذا جاء في الفصل 5 من مرسوم 30 دجنبر 1972 أن التعويضات العائلية تمنح للأولاد الآتيين:
-         الأولاد الشرعيين من فراش الزوجية او زواج سابق لأحدهما؛
-         الأولاد المتبنين والأولاد غير الشرعيين والمعترف بهم من طرف المستفيد او من طرف زوجته وذلك طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية الجاري عليه؛
-         الأولاد اليتامى فاقدي الأب والأم المتكفل بهم المستفيد من التعويض العائلي أو المعهود إليه بهم أما بحكم قضائي أو  بعقد قانوني يجعل الولد تحت نفقته ولا سيما بايعاز من مؤسسات الاسعاف العمومي".
إن أول ما يمكن أن يؤاخذ على هذا الفصل أنه تحدث عن الأولاد المتبنين والحال أن لا المجتمع المغربي ولا القانون المغربي يؤخذان بالتبني نظرا لكونه حراما في الدين الإسلامي، وإنما يعتمد نظام الكفالة.
إن التعويضات العائلية التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليست تعويضات دائمة، كما أنها ليست تعويضات مؤقتة، وذلكم لأن هذه التعويضات تمنح خلال فترة زمنية محددة من عمر الولد وهذه الفترة يكون فيها الأب محتاجا إلى إعانة مالية لمواجهة نفقات التمدرس والعلاج والتربية[89]،
يتضح أن المشرع قد حدد السن التي يتوقف فيها الأولاد عن الاستفادة من التعويض العائلي وهي كالتالي:
-         إلى غاية 12 سنة فيما يخص الأولاد الذين تحت نفقة المأجور؛
-         إلى غاية 18 سنة بالنسبة للولد الذي يتابع تدريبا مهنيا؛
-         إلى غاية 21 سنة بالنسبة للولد الذي يتابع دراسته بالمغرب أو خارج المغرب؛
-         مهما كان سن الولد المعاق إذا كان يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادتين 2
و 21 من القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين شريطة أن يكتسب الولد صفة معاق قبل بلوغه السن الأقصى عند نهاية حقوقه في التعويضات العائلية؛
-         بنت أو أخت المؤمن له أو  زوجته البالغة أقل من 21  سنة والتي تعيش معه تحت سقف واحد وتقوم على الخصوص بالأعمال المنزلية وبتربية ولدين على الأقل تقل سنهما على 12 عاما يتكفل بهما المستفيد من التعويض وتكون أمهما مزاولة لعمل أو مصابة بعجز مستمر  يعادل او يفوق 70.[90]
وتجدر الإشارة هنا؛ أنه يجب إعادة النظر في حدود السن التي يبقى فيها الأولاد مستفيدين من التعويضات العائلية، وذلك بالرفع منها إلى الحد التي تتناسب مع ما جاء في مدونة الأسرة حيث ورد في المادة 198 من القانون 70.03 التالي :" تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته".
أيضا الملاحظ التي يمكن تسجيلها على الفصل أعلاه من مرسوم 30 دجنبر هو أنه سوى في تحديد السن بين الولد والبنت، في حين إن البنت تبقى نفقتها على أبيها إلى حين زواجها أو إلى حين توفرها على كسب مهما بلغ سنها[91]، وهذا أيضا يتوافق مع ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 198 من مدونة الأسرة.[92]
ومن أجل الحصول على التعويضات العائلية، حدد مشرع الضمان الاجتماعي المغربي عدد الأولاد في 6 إذا كانوا مسجلين في الحالة المدنية وأربعة أولاد إذا كانوا غير مسجلين.[93]
من الحسنات التي تحسب للمشرع المغربي أنه لم يحرم الأولاد من حقهم في التعويضات العائلية في الحالة التي لم يتم التصريح بهم في نظام الحالة المدنية، لكنه مع ذلك حصرهم في أربعة فقط.[94]
وقد حدد مبلغ التعويضات العائلية عن كل ولد في مائتي درهم إلى حدود الولد الثالث، على أن الرابع وما بعده إلى حدود ستة أولاد يمنح ستة وثلاثين درهما[95].
لكن يؤاخذ على المشرع بخصوص هذه النقطة أنه خلق تمييزا بين الأولاد بدون وجه حق، ومنافي لروح النص الدستوري الذي أقر  المساواة، فما ذنب الولد الر ابع أو الخامس أو السادس ليحصل على مبلغ أقل من الولد الأول أو الثاني أو الثالث، خصوصا وأن السبب وراء دفع هذا النوع من التعويضات بالأساس يرجع إلى إعانة المعيل على تربية الأولاد.[96]
 إلا أن الحق في هذه التعويضات لا يخول إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن نسبة 60 من الحد الأدنى القانوني للأجرة في الصناعة والتجارة والفلاحة.[97]
كما تدفع هذا التعويضات وفق نفس الشروط أعلاه عن:
-         أولاد المؤمن له المستفيد من معاش الزمانة أو  معاش الشيخوخة أو  من راتب بسبب عجز دائم عن العمل يعادل أو  يفوق 70 نتيجة حادثة تنقل أو  مرض مهني؛
-         أولاد الشغال المتوفى على إثر مرض أو إصابة أيا كان نوعها، وكذا عن أولاد المستفيدين من معاش الزمانة أو الشيخوخة المتوفين إذا كان الزوج لا يحق له شخصيا الحصول على التعويضات العائلية.[98]
ولقد أضاف المشرع أنه إذا كان كل من الزوج والزوجة مؤمنا بإمكانهما الاستفادة من التعويضات، فإن هذه الأخيرة لا  تؤدى من هذه الحالة إلا للزوج، أما في حالة هجر فراش الزوجية أو انحلال ميثاق الزوجية فإن التعويضات تمنح للشخص المعهود إليه بحضانة الأولاد.[99]
وهذا التوجه كرسه العمل القضائي إذ جاء في قاعدة حكم " في حالة انفصال العلاقة الزوجية، فان الشخص المخول له حضانة الأطفال هو الذي يستفيد من التعويضات العائلية" [100]، وبهذا تكون المحكمة قد صادفت الصواب على اعتبار أن التعويضات العائلية مرتبطة بالطفل ووجدت أساسا لمساعدة معيله على تربيته.
أما "إذا ثبت بعد إجراء بحث أن تربية الأولاد سيئة للغاية من حيث التغذية والسكنى والمحافظة على الصحة، وان مبلغ التعويضات لا يستعمل لصالح الاولاد، جاز  للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقرر دفع التعويضات العائلية كلا أو  بعضا إلى شخص ذاتي أو  معنوي مؤهل لذلك"[101] وفي هذا المقتضى تمكين لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مراقبة مدى استفادة الأولاد من التعويضات العائلية[102]، وصرفها في تحقيق مصالحهم الأساسية.
وإذا كانت هذه هي أهم الشروط التي يجب على المؤمن له وأولاده أن يتمتعوا بها  للاستفادة من التعويضات العائلية فإن العمل القضائي قد تطلب إلى جانبها شرطا آخر أثقل كاهل المؤمن له أكثر  مما هو عليه، ويتمثل في إثبات المؤمن له أن مشغله كان يؤدي واجبات الاشتراك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهكذا جاء في قرار للغرفة الاجتماعية  بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) " إن أداء التعويضات العائلية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متوقف على إثبات الأجير  أن مشغله كان يؤدي واجبات الاشتراك، حيث إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإن كان ملزما بأداء التعويضات العائلية إلإ أن ذلك متوقف على إثبات هذا الأخير أن مشغله كان يؤدي واجب الاشتراك للصندوق المذكور".[103]
وتعليقا على هذا القرار نعتقد أن محكمة النقض قد انحرفت على فلسفة هذا النظام ذو الطابع الاجتماعي، والتي تتشابه فيه مع فلسفة القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، هذا القانون الذي حاول إعفاء الأجير من عبء الإثبات لصعوبة تحققه، وبالتالي تكون هذه الغرفة قد جعلت عبء الإثبات على عاتق الأجير، وبالتالي يكون ما ذهبت إليه هذه الغرفة ليس مخالف لفلسفة نظام الضمان الاجتماعي الذي يقوم على أساس المساواة وإعانة الأجراء، بل هو مخالف لروح الفصل20 من ظهير 1972 الذي جعل أداء واجب الاشتراك المتعلق بالتعويضات العائلية على عاتق المؤاجر الذي يتحمله لوحده، بمعنى أن اثبات أداء الاشتراك يقع على عاتق المؤاجر وليس المؤجر.
وفي  إطار التعليق على هذا القرار  يمكن القول أنه بمجرد قراءة بسيطة في ظهير 1972 تبين مدى الإمكانيات والامتيازات التي منحها المشرع لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمراقبة المؤاجرين في مدى التزامهم بتطبيق مقتضيات هذا النظام وبالتالي أي إخلال من طرف مؤاجر  يعني بالضرورة إخلالا من طرف الصندوق والتي تجعله متحملا لمسؤوليته التقصيرية في مراقبة المؤاجرين، لذا نقترح أن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  يؤدي هذه التعويضات العائلية للمستفيدين نظرا لحساسيتها ودورها الاجتماعي، ثم يمكنه (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) الرجوع على المؤاجر الذي يتوجب عليه إثبات أداء واجبات الانخراط ،وإما بأداء هذه التعويضات مع الغرامات والزيادات.
المطلب الثاني: التعويضات العائلية العينية
نقصد بالتعويضات العائلية النقدية التغطية الصحية، كأحد أهم المنافع التي تصرفي لذوي الأجير، لهذا عمل المشرع المغربي إلى إصدار مدونة التغطية الصحية الأساسية[104]، التي من خلالها أرسى دعامة أساسية في إطارها يتم تدعيم سياسة التنمية الاجتماعية وتحسن المستوى الصحي للمواطنين عامة والأجراء بصفة خاصة، وذلك عبر إقراره لنظامين اثنين[105]؛ نظام المساعدة الطبية، ونظام التأمين الاجباري عن المرض، وهذا الأخير هو الذي يهمنا في هذا المقام.
ونظرا للأهمية التي يحتلها التأمين الاجباري عن المرض،[106] على اعتبر أنه يُعْنَى بالأشخاص الذين يزاولون نشاطا يدر عليهم دخلا والخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص.[107]
ومن أجل الوقوف على هذا النوع من المنافع التي يستفيد منها الأجير  وذويه، إرتأينا تفكيك هذا المطلب إلى فقرتين؛ سنخصص الفقرة الأولى لنطاق تطبيق التغطية الصحية، على أن نسلط الضوء في الفقرة الثانية على مقدار الاشتراكات وكذا التعويضات التي تصرف للمستفيدين.
الفقرة الأولى: نطاق تطبيق التغطية الصحية
لقد عهد المشرع المغربي بمقتضى مدونة التغطية الصحية الأساسية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بتدبير مستقل لنظام التأمين الاجباري عن المرض بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي، وكذلك لذوي حقوقهم وأيضا أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص (الفصلان 73 و75 من مدونة التغطية الصحية).[108]
ورد في مدونة التغطية الصحية تحديد للأشخاص المستفيدين وللخدمات المضمونة، حيث حدد الفصل 5 من مدونة التغطية الصحية، بصورة أساسية الأشخاص المستفيدين وهم كالتالي:
-         الأشخاص الخاضعين لإجبارية التأمين الأساسي، وفي مقدمتهم الشخص الخاضع لنظام الضمان الاجتماعي والمستفيد من معاش الشيخوخة أو الزمانة.
-         أفراد عائلة الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الموجودين تحت كفالته شريطة ألا يكونوا مستفيدين من تأمين آخر مماثل وهم:
ü    زوج أو  زوجات المؤمن له؛
ü    الأولاد المتكفل بهم من المؤمن له والبالغين 21 سنة على الأكثر  أو طلبة التعليم العالي في حدود 26 سنة شريطة أن يكونوا غير متزوجين، ودون تحديد السن إن كانوا معاقين جسديا أو ذهنيا.[109]
وذلك مع إمكانية استفادة الأبوين شريطة تحمل المؤمن باشتراك خاص بهما يحدد بمرسوم[110] لم يصدر بعد.
بالرجوع إلى الفصل 7 من القانون رقم 65.00، نجد أنه يضمن التأمين الإجباري عن المرض والخدمات الطبية الناجمة عن المرض أو حادثة أو  ولادة  أو تأهيل طبي عضوي وظيفي، لكن يعاب على المشرع انطلاقا من هذا الفصل إقصاؤه الصريح للجراحة التجميلية ، نعتقد أنه كان لا بد من التنصيص على استثناءات فيما يخص حالات معالجة آثار الحوادث والأمراض وغيرها التي تعد الجراحة التجميلية من ضروراتها.
وقد حدد الفصلان الأول والثاني من المرسوم الصادر في 18 يوليوز 2005[111] مجموعة من الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تندرج في نطاق التأمين الاجباري عن المرض.[112]
الفقرة الثانية: الاشتراكات والتعويضات
تحدد نسبة الاشتراكات الواجب اداؤها برسم التأمين الاجباري عن المرض للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص مأجوري القطاع الخاص في 4,52% من مجموع الأجور المؤداة بما فيها التعويضات والمنح  والمكافآت والمنافع النقدية والعينية والمبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو  من الغير برسم الحلوان، وتوزع على أساس نسبة 50%% يتحملها المشغل، ونسبة 50% يتحملها الماجور، اضافة الى نسبة %1,85 من مجموع الأجر الشهري الاجمالي للمأجور يتحملها المشغل وحده.[113]
غير إنه بالنسبة للشخص الذي يستفيد من معاش[114] تحدد نسبة اشتراك في %4 من مبلغ المعاش يتحملها صاحب المعاش وحده.[115]، شريطة أن يساوي أو  يفوق(مبلغ المعاشات) المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو 1000 درهم.
أما بالنسبة للمستفيد من تأمين اختياري في إطار الضمان الاجتماعي، فتحدد نسبة الاشتراك في 4 من مبلغ الأجر الشهري المعتبر كأساس لحساب آخر اشتراك إجباري برسم التأمين المذكور.[116] هذا فيما يتعلق بالاشتراكات، فماذا عن مبلغ التعويضات؟
فيما يخص التعويضات أو  تغطية الخدمات وإرجاع المصاريف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،[117] فتحدد نسبته[118] في سبعين في المائة (%70) من التعريفة المرجعية الوطنية[119]، وترفع هذه النسبة إلى 90% في حالة الأمراض الخطيرة والأمراض التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويلا  الأمد، أو التي تتطلب تكاليف باهضة إذا قدمت هذه الخدمات في المستشفيات العمومية، والمؤسسات الصحية، والمصالح الصحية التابعة للدولة.[120]
وتتم تغطية مصاريف الخدمات الطبية الطبية للمستفيدين إما عن طريق التحمل المباشر من لدن هيئة التدبير المعنية، أو عن طريق الأداء المسبق لمصاريف الخدمات مع الإدلاء لهيئة التدبير بالوثائق المبررة قصد استرجاع المصاريف المدفوعة، غير  أنه لا يمكن تحمل هذه المصاريف أو  ارجاعها إلا إذا كانت مدفوعة ومقدمة داخل المغرب، أما إذا قدمت خارجه فلا تقبل إلا إذا تعرض المستفيد لمرض مفاجئ خلال تواجده بالخارج أو  تعذر عليه تلقي العلاج المناسب بالمغرب، وفي هذه الحالة يلزم الحصول على الموافقة المسبقة لهيئة التدبير المعنية.[121]
الملاحظ بصورة خاصة أن إحداث نظام التأمين الاجباري عن المرض عمل على سد ثغرة كبيرة كان يعرفها نظام الاجتماعي المغربي على صعيد المخاطر المحمية، وبصفة عامة إذا كان الهدف وراء إنشاء أي نظام للصحة هو  تحسين الصحة الاستجابة لحاجيات وطلبات المرضى من جهة، وكذا مواجهة التكاليف وتوفير عنصر العدالة من جهة أخرى، فإن الملاحظ على أن التغطية الصحية التي تبناها المغرب تروم تحقيق الهدفين معا.[122]
المطلب الثالث: الإرادات الممنوحة للزوج المتوفى عنه.
لقد حدد المشرع في قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المستفيدين من الإيراد في حالة الوفاة وحصرهم في الزوج الباقي على قيد الحياة والفروع والأصول حيث قيد هذه الاستفادة بشروط تختلف بحسب  كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة. وحتى لا يترك أي مجال للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، حدد المشرع أيضا نسبة إيراد كل ذي حق ومدة الاستفادة منه بشكل قانوني وواضح[123]، لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى الشروط الواجب توافرها في الزوج المتوفى عنه وفي الفروع وكذا الإيراد الممنوح لكل واحد منهم وذلك في ثلاث فقرات ؛ الفقرة الأولى الإيراد الممنوح للزوج المتوفى عنه، على أن نتطرق في الفقرة الثانية للإيراد الممنوح للفروع، فيما نخصص الفقرة الثالثة للإيراد الممنوح للأصول.
الفقرة الأولى: الإيراد الممنوح للزوج المتوفى عنه.
قبل دراستنا للإيراد الممنوح للزوج المتوفى عنه يجب علينا معرفة الشروط الواجب توافرها في الزوج المتوفى عنه للاستفادة من هذا الإيراد، لذا سنتطرق إلى الشروط المتعلقة به في (أولا) ثم الإيراد الممنوحة له في (ثانيا).
أولا: الشروط الواجب توافرها في الزوج المتوفى عنه.
تنص المادة 87 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ما يلي: "يمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق بشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة."
يقصد بالزوج المتوفى عنه ذكرا كان أو أنثى، وحتى يكون لهذا الأخير الحق في الإيراد يشترط:
-         أن يكون عقد الزواج قد أبرم بين الطرفين قبل وقوع الحادثة أو قبل الإصابة المرضية التي أدت إلى الوفاة.
-         أن تكون الحياة الزوجية قائمة ومستمرة بين الطرفين أثناء وقوع الحادثة ، إلا أنه في حالة التطليق أو الطلاق يمنع الزوج المتوفى عنه من الاستفادة من الإيراد ما لم يكن الزوج المفارق مستفيدا من نفقة محكوم له بها على العامل المتوفى والملزم بها طبقا للمادة 89 من القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وبالرجوع إلى الشرط الثاني نجد أن التشريع المغربي في حالة الطلاق لا تستحق المطلقة إيرادا عن زوجها المتوفى، إذا أصبح الحكم الصادر بالتطليق نهائيا قبل تحقق الحادثة، وكذلك الزوج في حالة الانفصال الجسماني (وإذا كانت هذه الحالة الأخيرة هي غريبة عن مجتمعنا الإسلامي، ماعدا إذا تقرر الحق لها الشخصي في النفقة) وهذا ما تم إلغاؤه في قانون 18.12، حيث تم حذف المفصولات عن الفراش من هذه المادة عكس ما كان في الفصل 96 من الظهير الشريف 6 فبراير 1963.
بالإضافة إلى هذا فإن المشرع المغربي منح للأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي الحق في الاستفادة من الإيراد (الزوج المتوفى عنه مثلا) لكنه قيدهم بشرط الإقامة بالمغرب وقت وقوع الحادثة[124] ، غير أن هذا الشرط قد يمكن مخالفته بموجب اتفاقية ثنائية بين الدول.[125]
وخلاصة لما سبق يتبين لنا أن المشرع قيد الزوج المتوفى عنه بالشروط السالفة الذكر، وذلك من أجل الاستفادة من الإيراد، كما أنه حدد النسبة الخاصة بالزوج المتوفى عنه حسب كل حالة و هذا ما سندرسه  في النقطة الموالية.
ثانيا: الإيراد الممنوح للزوج المتوفى عنه.
تتمتع بالحق في الإيراد الزوجة إن توفي زوجها في حادثة شغل أو نتيجة إصابة بمرض ويستفيد هذا الأخير أيضا إن ماتت زوجته، ولكي يستفيد الزوج أو الزوجة من الإيراد لابد من توفر الشروط المشار إليها في الفقرة السالفة.
وللزوجة المتوفى عنها عدة حالات، فقد تكون واحدة وقد تكون أكثر وقد تكون مطلقة أو مطلقات.[126] وسنتعرض لحالة واحدة فقط :  إذا ترك المصاب زوجة واحدة.
إذا ترك المصاب زوجة واحدة فإن مبلغ إيرادها هو 50% من أجرة المصاب السنوية (المادة 88 من القانون رقم 18.12) وعليه حدد التشريع المغربي هذا الإيراد حسب الطريقة التالية:
القاعدة: [127]
= الإيراد السنوي
الأجرة السنوية قبل الحادثة (مع مراعاة حالات التصحيح) x 50
                                 100
من خلال هذه القاعدة سنحصل على الإيراد السنوي الممنوح للزوج المتوفى عنه، لكن فلابد من التأكد من الأجرة السنوية للمصاب هل هي أقل أو تزيد على ما هو منصوص عليه في مقرر وزير الشغل والشؤون الاجتماعية[128] المتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
الفقرة الثانية : الإيراد الممنوح للفروع[129]
من أجل سبر أغوار هذه الفقرة سنعالج الشروط التي تستوجب توفرها في الشخص المستفيد (أولا) وكيفية احتساب هذه الإيرادات(ثانيا) .
أولا : الشروط الواجبة توفرها في الفروع
من بين الأشخاص الذين يحرمون بوفاة مورثهم ويستحقون الإيراد هم الأبناء بما فيهم الشرعيون و الطبيعيون و المنزلون  بمقتضى وصية [130].
إذ نظم المشرع المغربي إيراد الفروع من المواد 95 إلى 102 من القانون الجديد لحوادث الشغل رقم 18.12، إذ يتبين من خلال إطلاعنا على هذه الفصول أن الإيرادات جماعية ومؤقتة بحيث أنها تسقط بقوة القانون بمجرد زواج الفروع أو بلوغ السن 16 أو 21 إذا كان اليتيم يتابع دراسته في التكوين المهني أو 26 سنة إذا كان اليتيم يتابع دراسته في التعليم أو يعتذر عليه بصفة دائمة تعاطي عمل مأجور نتيجة إصابته بعاهة أو مرض عضال لا يرجى شفائه . [131]
ولقد نص المادة  95  من القانون  المذكور سلفا على أن الحق في الاستفادة من هذه الإيرادات مقصورة على الأطفال اليتامى المذكورة أسمائهم كالأتي دون  غيرهم: الأبناء المعاقين و الأبناء المتكفل بهم قانونا :
الأبناء المعاقين : خولت المادة 95 من قانون 18.12  لهذه الفئة من الاستفادة من الإيرادات الممنوحة إليهم حيت نصت على أنه ." يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأب أو الأم البالغ  سنهم أقل من 16 سنة أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو خارجه ودون حد السن بالنسبة لليتامى في وضعية إعاقة إذا كانوا عند وفاة المصاب بالحادثة يستوفون الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و21 من قانون 07.12 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين شريطة أن يكتسب الأيتام صفة إعاقة قبل بلوغهم حدود السن القانونية المنصوص عليها في هذه المادة ".
الأبناء المتكفل بهم قانونا : إذ خولت المادة 102 لهده الفئة من الاستفادة من الإيرادات حيث نصت على " يتمتع الأولاد المتكفل بهم قانونا فاقدي الأب أو الام بنفس الامتيازات الممنوحة لليتامى المشار إليهم في المواد 95 و 100 من قانون 18.12 غير أن الأولاد المتكفل بهم قانونا فاقدي الأب و الام  لا يتمتعون بنفس الامتيازات المقررة في الفقرة التالية من المادة 95 إلا إذا كان المصاب بحادث شغل مميتة قد فقد زوجه من قبل أو توفي في الخمس سنوات الموالية لهده الحادثة قبل أن يبلغ الولد حد السن القانونية  الذي تسقط فيه  حقوقه في الإيراد.[132]  الأبناء  وهم أنواع شرعيون[133] و طبيعيون.[134]
و الابن الشرعي إما يكون مولودا بعد وفاة والده أو أتناء وفاته وفي هده الحالة لكي يستفيد من الإيراد لا بد من :
- أن تكون أمه قد حملة به قبل وقوع الحادث يكفي أن يزداد حيا ولو بعد وفاة أباه
- وأن يزداد حيا على أبعد تقدير بعد سنة الموالية لوقوع الحادث كما تقر المادة 98 من قانون 18.12
- أن يكون ولادته شرعية حتى ولو كان حمله غير شرعي مما يؤكدانه المواد من95 إلى 102من القانون المعمول به حاليا هو  قانون 18.12 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2014م.
ولكي يستفيد الابن الطبيعي من الإيراد لابد من:
_ أن يقع الاعتراف به  قانونا أو قضاء قبل وقوع الحادث
_ أن يقع الحمل به قبل الوقوع الحادث
_ و أن الابن الطبيعي المعترف به قانونا فإنه يستفيد من الأحكام المقررة في المادة 96 من القانون المشار إليه في السابق
الأبناء المتكفل بهم  ب)
طبقا للمادة 101 من فانون 12.18 لا يخول الحق في ايراد اليتامى إلا للأولاد المتكفل بهم قانونيا، كما تنص المادة 102 من نفس القانون أنه يتمتعون بنفس الامتيازات الممنوحة لليتامى المشار اليهم في المواد من 195 الى 100.
ثانيا : كيفية حساب إيراد الفروع
خصص المشرع المغربي المواد من 95 إلى غاية 102 من القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الحديث عن الأبناء المذكورين، وسنتناول خلالها صنف واحد فقط و الفترة الزمنية التي يستمر فيها حق الاستفادة من الإيراد المخصص له و المبلغ الذي يستحقه.
يختلف الإيراد الذي يستحقه الفروع باختلاف الحالات لكن كما سبقت الإشارة سنقتصر على حالة واحدة فقط :
فبالنسبة لليتيم الأم أو الأب :
ينص الفصل 95 و 96 من قانون 18.12 على أنه : "يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأم أو الأب البالغة سنهم أقل من 16 سنة، إيرادا يقدر على أساس أجرة الهالك السنوية بالنسبة 20 من هده الأجرة إذا كان الأمر يتعلق بولد واحد، و 30  إذا كان الأمر يتعلق بولدين، و40 إذا كان الأمر يتعلق بثلاثة أولاد وهلم جرى، على أن تزداد 10 في الإيراد عن كل ولد إضافي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 95 .
مثال: إذا كان الأمر يتعلق بولد واحد : عامل يعمل في ورشة عمل صناعية توفي   بتاريخ 2015.04.12   و أجرته السنوية قبل الوفاة تساوي 500000 درهم ترك طفل يتيم له ستة سنوات و أرملة عمرها 46 سنة قرار السيد الوزير التشغيل لا زال ساريا 
1 فبالنسبة للأم الأرملة  فإيرادها السنوي  هو على الشكل التالي :
القاعدة :
أي :
 كإيراد سنوي
أما في ما يخص اليتيم الواحد الذي لازالت أمه على قيد الحياة :
فهو يستحق 20 من أجرة الهالك السنوية كونه وحيدا :
                   إذن: الإيراد السنوي              
غير أن المادة 96 من نفس القانون رفع هده النسبة إلى 30 إذا أصبح الطفل يتيم الأب و الأم معا ودلك عندما نص على ما يلي: { يرفع الإيراد إلى30 من الأجرة عن كل ويتيم أصبح فاقد الأم أو الأب على إثر حادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن الذي ينقطع فيه عن الإيراد .}[135]
وينبغي التذكير بأن المادة 101 و 102 من قانون 18.12 خولت الأولاد المتكفل بهم  الذين كانوا تحت كفالة الهالك  لأبيهم الحق في الاستفادة من الإيراد كما لو كانوا فروعا مباشرين. وتعتمد عملية احتساب الإيراد المستحقة للفروع على عنصري الأجر و النسبة التي يستحقها كل واحد منهم حسب ما أشير إليه أعلاه مع مراعاة الشروط السالفة الذكر .
الفقرة الثالثة : الإيراد الممنوح للأصول
كما سبق الذكر قد جاء قانون 18.12 المنظم لحوادث الشغل بعدة مستجدات على جميع الأصعدة، فكما تم توحيد نسبة الأرملة مهما كان سنها تم رفع إيرادات اليتامى، وأيضا رفع نسبة الإيراد المستحق للأصول، لكن هذه النسب لذوي الحقوق كيفما كان نوعهم أخضعها المشرع المغربي لسقف حدد أعلاه في 85% التي لا يجب أن تتجاوزها وإن تجاوزتها يتم تخفيضه، هذا ما سنعمل على تبيانه في النقط الآتية.
أولا: الشروط الواجب توافرها في الأصول[136]
وبقراءة متأنية للفصلين 103 و 104 نلاحظ أن المشرع لم يحدد من هو الأصل الذي يستفيد من الإيراد في حالة وفاة فرعه على إثر حادثة شغل أو المرض المهني وقد عمل المشرع على تحديد الشروط الواجبة للإستحقاقهم الإيراد ونسبته
نقصد بالأصول الآباء والأمهات والأجداد من الجانبين وقد حدد المشرع المغربي الشروط  الواجب توافرها بالنسبة للأصول في المادة 103 من قانون 18.12 حيث نصت على:  " يمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلين، يكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك،أو يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك إيراد عمري يساوي خمسة عشرة في المائة (15% ) من أجرة المصاب السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج أو ولد طبقا لأحكام المواد من 87 إلى 102 من هذا القانون"
يــســتــفــــاذ مـــــــن هـــــذه الـــــمــادة أن المشـــرع مــيـــز بــيــــن حالـــتــيـــن :
الـــــحــــالـــة الأولــــــى : كـــون الــمصــاب تـــرك زوجــا وفرعـــا .
حيث يمنح لكل واحد من الأصول يكون وقت الحادثة في كفالة الهالك إيرادا عمريا يساوي 15% من أجرة الهالك  السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج .
يتبين بوضوح من خلال مقتضيات هذه الفقرة أن المشرع قد ربط استفادة الأصول من الإيراد بضرورة توافر شرطين لا غنى لأحدهما عن الآخر:
-         وجود الأصل تحت كفالة فرعه المتوفــــى.
-         وجود هذه الكفالة في تاريخ وقوع الحادثة.
فإذا ما توفر هذان الشرطان معا، استحق الأصل إيرادا من الأجر السنوي لفرعه المتوفي، وبما أن حق هذا الأصل في الإيراد يعتبر شخصيا يجب تقديره لكل من يطالب به منهم، فإن الشروط المطلوبة قد تتحقق في أحدهم ولا تتوفر في الآخرين ومن ثم فلا غرابة أن يستفيد بعضهم ويحرم الآخرون لعدم توفرهم على الشروط المطلوبة من طرف المشرع .
الـحـالــــة الـثــانـيـة: كــــون المصـــاب لــم يتـــرك زوجــــا ولا فرعـــا.
حيث نستنتج من خلال المادة أعلاه أن المشرع لم يشترط كون الأصل وقت وقوع الحادثة تحت كفالة فرعه المتوفي، بل اكتفى بإثبات إمكانية حصول هذا الأصل على نفقة من الفرع المتوفى فقط ، ويفهم من هذا الشرط أنه ليس من الضروري أن يكون الأصل من الإيراد بعد وفاة الفرع هو أن يكون لهذا الأصل الحق في طلب الاستفادة من النفقة[137] نظرا لاحتياجه لها وتوقفه عليها .
وإذا كان عدد الأصول يزيد عن ثلاثة وتوفي أحدهم بعد أن استفاد لفترة معينة من واجبه في إيراد فرعه فإن هذا الواجب يحول إلى باقي الأصول الذين لا زالوا على قيد الحياة ونرفع بذلك نسبة كل واحد منهم على أن تفوق 15% المستحقة له .
ولا يستفيد الأصل من الإيراد إذا حكم بجنحة إهمال الأسرة أو صدر في شأنه مقرر قضائي بتجريده من السلطة الأبوية إذا كان المقرر المذكور قد صدر قبل وقوع الحادثة، كما يمكن من جهة أخرى تجريد الأصل من حق الإيراد،الذي يستفيد منه إذا تحسنت وضعيته المادية بسبب من الأسباب كالإرث مثلا .[138]
والملاحظ في القانون الجديد أن المشرع المغربي أغفل رفع قيمة الإيرادات المخولة للأصول حتى تصل للأجر الكامل للهالك إذا لم يكن لهذا الأخير زوج ولا أبناء مع العمل على عدم اشتراط الكفالة لإستحقاق الإيراد .
 ثانيا: الإيــــراد الممنـــــوح للأصــــــول:
نظم المشرع في المادة 103 من قانون 18.12 نسبة الإيراد المستحق لكل أصل في 15% من الأجرة السنوية للفرع المتوفى.[139] وفي حالة تعدد المستفيدين من الأصول، فإنه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ إيراداتهم جميعا نسبة 30% من الأجرة السنوية للضحية، وإذا تجاوز مبلغ الإيرادات هذه النسبة يخفض الإيراد الواجب لكل واحد تبعا لنسبته في ذلك، ليبقى المجموع محصورا في حدود نسبة 30%.[140]
وعلى هذا الأساس فمتى زاد عدد الأصول عن ثلاثة، فإن مبلغ نسبة 30% يقسم عليهم جميعا بالتساوي وهكذا فلو توفي أجير على إثر حادثة شغل وترك أبوين وجدين وجدة وأثبتوا كلهم أنه كان بإمكانهم الحصول على النفقة من فرعهم المتوفى لو طالبوا بها في حياته .فإن مبلغ نسبة إيراد كل منهم يساوي 6% ( 30%/5 ).   
وما يلاحظ في هذا القانون (18.12) أن المشرع المغربي عمل على رفع نسبة الإيراد بالنسبة للأصول إلى 15% على خلاف القانون الملغى ( ظهير 26/ 2  1963 ) الذي كان يحددها في 10% على ألا تتجاوز 30% من الأجر السنوي للهالك .وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي إذ يقدر نسبة الإيراد في 10% على ألا تتجاوز 30% في حالة التعدد،كما يستحقق أقارب المتوفى الذين كانوا يعولهم بالفعل إيرادا يقدر ب 10% لكل فرد يشترط ألا يتجاوز مجموع المبالغ المنصرفة لهم 30% من الأجر السنوي للهالك.
في حين ذهب المشرع المصري إلى تقدير النصيب المستحق بـ 50% إذا لم يوجد إلى جانب فئة الوالدين أي مستحق من الفئات الأخرى، وإذا وجد فإنه يتردد بين السدس والثلث بحسب فرض الواقع.[141]
ثالثا: طريقة احتساب الإيراد
لا حتساب إيراد الأصول لابد من التمييز بين حالتين، الحالة الأولى التي يكون فيها للهالك أصل واحد، والحالة الثانية التي يكون للهالك  فيها عدة أصول .
الحالة الأولى : للـــــهــــالك أصـــــل واحـــــــــد .   لإحتساب إيراد الأصل الواحد تطبق القاعدة التالية :
الأجر السنوي للهالك سنة قبل الوفاة (مع مراعاة حالة التصحيح) X 15  = الإيراد السنوي للأصل  على  100
الحـالـة الثانـيـة : للــهـــالـك عـــــــدة أصـــــول . لإحتساب إيراد كل أصل نطبق القاعدتين التاليتين :
أولا :  الأجر السنوي للهالك قبل الوفاة ( مع مراعاة حالة التصحيح )  X 30 = الإيراد لسنوي للأصل                           100
تانيا:  الإيراد السنوي ÷ عدد الأصول = الإيراد السنوي المستحق لكل واحد منهم.



[1]  جمال المغربي، ص 27.
[2]  محمد بنحساين، ص 8، بتصرف.
[3]  القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 دجنبر 2014، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 2015، الصفحة 489.
[4]   ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184، صادر بتاريخ يوليوز 1972 يتعلق بالضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 23 غشت 1972، ص 2178.
[5]  الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، دراسة تحليلية، مطبعة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى 2001، ص 158.
[6]  هدى لمخلخل، إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتاماعية السويسي، الرباط، الموسم الجامعي 2012/2011، ص 51.
[7]   جاء في مطلع الفصل 33 من ظهير 1972 ما يلي :" يجب على المؤمن له تحت ايقاف صرف التعويضات المنصوص عليه في هذا الباب، ان يوجه خلال الثلاثين يوما لانقطاعه عن العمل او تمديد التوقف عنه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة إعلاما بانقطاعه عن العمل، يوقعه الطبيب المعالج والمشغل على مطبوع يحدد نموذجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
[8]  حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 27 سبتمبر 1957 بشأن المجلس الاعلى، الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 أكتوبر 2011، ص 5228.
[9]   قرار  صادر عن المجلس الاعلى رقم 1015 المؤرخ في 05/11/2008 ، الملف الاجتماعي عدد 320/2008، منشور في مجلة قضاء المجلس الاعلى، عدد 71، ص 387.
[10]  جمال المغربي، الاليات القانونية والاجتهادات القضائية في حل نزاعات الضمان الاجتماعي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سلسلة منشورات مجلة القانون المغربي، العدد 1 ، 2015، ص 171/172.
[11]  الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 163.
[12]  الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، 1
[13] الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 165.
[14]  الفصل 37 من ظهير 1972، المعدل بالقانون رقم 17.02 الصادر بتنفيذه الظهير الظهير الشريف رقم 1.04.127، بتاريخ نونبر 2004، الجريدة الرسمية عدد 5263، بتاريخ 8 نونبر 2004، ص 3876.
[15]  هودى لمخلخل، إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 52.
[16]  الفقرة الأولى من الفصل 37 من ظهير 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي.
[17]  بعد أن كان هذا الاجل محددا في 15 يوما تم رفعه إلى 30 يوما بموجب القانون رقم 17.02 المغير والمتمم للظهير الشريف 1.72.184 بتاريخ 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي.
[18]  الفقرة الثانية من الفصل 39 من ظهير 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي.
[19]  هودى لمخلخل، اصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 53.
[20]  هودى لمخلخل، إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 54.
[21]  محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي الحماية الاجتماعية، الجزء الثاني، مطبعة طوب بريس، الرباط، طبعة 2016، ص 56.
[22]  المادة الأولى من المرسوم رقم 2.91.52 الصادر في 20 فبراير 1991 بتغيير المرسوم رقم 2.72.541 الصادر في 30 ديسمير 1972 في شأن التعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 4068 بتاريخ 6 مارس 1991، ص 321.
[23]  القانون رقم 03.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.143 بتاريخ 22 غشت 2014 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي ، الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 سبنمبر 2014، ص 6810.
[24]  محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي الحماية الاجتماعية، مرجع سابق، ص 57.
[25]  ينص الفصل 47  على التالي:" إن المؤمن له الذي لا يتوفر على شروط السن المقررةو في الفصل 53 والمصاب بزمانة  يظن انها مستمرة وغير مطبق عليها التشريع الخاص بحوادث الشغل والامراض المهنية ومثبتة بصفىة قانونية من لدن طبيب معين او مقبول من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجعله عاجزا عجزا تاما عن مزاولة اي عمل يدر عليه نفعا يخول الحق في راتنب ا معاش اذا اثبت توفره على الف وثمانية ايام خلال الاثني عشر شهرا المدنية السابقة لبداية العجز عن العمل المترتبة عنه الزمانة.
واذا كانت الزمانة ناتجة عن حادثة اعترف للمصاب بالحق في الراتب دون شرط التمرين على ان يكون التامين مفروضا عليه في تاريخ وقوع الحادثة".
[26]  بعد تعديل الفصل 47 بموجب القانون رقم 17.02 بسنة 2004، أصبح لا يتطلب لاثبات الزمانة بصفة قانونية سوى ان تكون مثبتة من طرف الطبيب المعالج الذي لا يشترط فيه ان يكون معينا او مقبولا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[27]  الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 184.
[28]  هودى لمخلخل، اصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 55.
[29]  جمال المغربي، الاليات القانونية والاجتهادات القضائية، مرجع سابق، ص 175.
[30]  إذا تم توجيه الطلب بعد هذه المدة ولكن قبل حلول التقادم المسقط، استحق الاجير راتب الزمانة ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي قدم فيه الطلب.
[31]  محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص 58.
[32]  نصت على هذه المدة الفقرة الاخيرة من الفصل 48 من ظهير 27 يوليوز 1972 والتي تحدد في اثنين وخمسون (52) اسبوعا.
[33] جمال المغربي، الاليات القانونية، مرجع سابق، ص 177.
[34]  يحذف راتب الزمانة اذا طرا تغيير على حالة زمانة المؤمن له، ويتوقف اذا كان المصاب يمارس عملا يدر عليه نفعا لمدة 3 اشهر متتابعة.
[35]  الحاج الكوري، دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية،  الجزء الثاني، اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط،  1994،  ص 105.
[36]  الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 187.
[37]  قرار عدد 2 بتاريخ 09 يناير 2008 ملف عدد 807/5/1/2007 منشور بمجلة النشرة الاخبارية للمجلس الاعلى العدد 20 بتاريخ مارس 2009.
[38]  قرار عدد 426 الصادر بتاريخ 13 ماي 2010 في الملف عدد 845/5/1/2009 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 72 لسنة 2010 ص 281.
[39]  تخفض سن التقاعد من 60 سنة الى 55 سنة بالنسبة لعمال المناجم الذين يثبتون قضاء 5 سنوات على الاقل في العمل في باطن الارض.
[40]  جمال المغربي ، الاليات القانونية، مرجع سابق، ص 177 و 178.
[41]  محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص 60.
[42]  اذا وجه الطلب خارج ذلك الاجل – اي اجل 6 اشهر الموالية لتاريخ التوقف عن العمل – فان الاستفادة من الراتب لا تتم الا ابتداء من اليوم الاول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب من طرف الصندوق.
[43]  الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 193.
[44]  نصت المادة 528 من مدونة الشغل على ما يلي :" يجب على المشغل ان يشغل اجيرا محل كل اجير احيل الى التقاعد عملا بالمادة 526 ".
[45]  جمال المغربي، الاليات القانونية، مرجع سابق، ص 179.
[46]  هودى لمخلخل، اصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 58/59.
[47]  القانون رقم 117.12 القاضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 19è2 المتعلق بالضمان الاجتماعي الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.115  بتاريخ 30 يونيو 2014 ، الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 17 يوليوز 2014، ص 5821.
[48]  تنص الفقرة الثالثة من المادة 526 من مدونة الشغل على ما يلي :" تؤخر الاحالة الى التقاعد، الى تاريخ اكتمال مدة التأمين، بالنسبة الى الاجراء الذيم لم يكونوا عند بلوغهم سن الستين او الخمس والخمسين قد قضوا فترة التامين المحددة بموجب الفص 53 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي".
[49]  محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغرب، مرجع سابق، ص 61/62.
[50]  الحاج الكوري، قانون الضمان الاجماعي، مرجع سابق، ص 196.
[51]  شريطة استفائهم للشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 21 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للاشخاص المعاقين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92,30 بتاريخ 22 من ربيع الاول 1414 (10 شتنبر 1993) الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الاولى 1414 (20 اكتوبر 1993)، ص 2400.
[52]  محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص 63.
[53]   رشيدة أحفوظ، التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، دراسة مقارنة بين التشريع المغربي والتشريع الفرنسي والتشريع المصري والتشريع التونسي، الطبعة الأولى 2014، ص 88
[54]   المادة 61 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
 المادة 63 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل  [55]
[56]  محمد بحساين، التعويض عن حوادث الشغل، ، دراسة لاحكام القانون الجديد رقم ‍ 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل،  سلسلة دراسات معمقة 3، مطبعة طوب بريس، الرباط، طبعة 2016، ص 63.
راجع المادة 66 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل .  [57]

[58]   المادة 68 : التي تعالج حالة الأجرة غير القارة أو العمل غير متواصل ، حيث في هذه الحالة تكون الأجرة المذكورة تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضىاها المصاب عن الستة والعشرين يوما من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.أما إذا كان العمل غير متواصل ، وكان المصاب يتقاضى أجرته بالساعة ، فإن الأجرة اليومية تعادل سدس (6/1) الأجرة الأسبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ أربعة وأربعين ساعة من الشغل والتي تقاضىاها المصاب طيلة الستة أيام من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة.
المادة 69 : و تنضم هذه المادة حالة المصاب الذي يتقاضى أجرته على أساس القطعة ، حيث تكون الأجرة اليومية تساوي سدس (6/1) الأجرة الإجمالية المقبوضة عن الستة أيام الأخيرة من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة. وإذا اشتغل المصاب أقل من ستة أيام طيلة الستة والعشرين يوما السابقة لتاريخ الحادثة ، فتحدد الأجرة اليومية طبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه وأحكام المادة 71 أدناه.
المادة 70 : تعالج هذه المادة حالة ما إذا لم ينجز المصاب أشغالا إلا طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن إشارة مشغله بقية مدة السنة ، حيث تكون الأجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضىاها المصاب عن أيام الشغل الفعلي طيلة الثلاثمائة وخمسة وستين يوما السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.
المادة 71 : و تتضمن حالة إذا ما قضى المصاب ، من يوم تشغيله إلى يوم وقوع الحادثة في خدمة المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة ، عددا من الأيام يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية ، فإن هذه الأجرة تحتسب على أساس الأجرة التي تقاضىاها فعلا منذ تشغيله مع زيادة الأجرة التي كان في إمكانه تقاضيها طيلة الأيام اللازمة لإتمام الفترة المذكورة كما هو الشأن في الأجرة المتوسطة التي يتقاضاها أجير من نفس الصنف ونفس الأقدمية يشغله نفس المشغل أو ، عند عدمه ، مشغل مماثل له في المهنة.
المادة 72 : و تنص على أنه إذا ما أنجز المصاب ، في جميع الحالات ، خلال الفترة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية عددا من ساعات الشغل يقل عن العدد العادي ، فإن الأجرة اليومية تحدد في ما يجب أداؤه كما لو تم إنجاز عدد عادي من ساعات الشغل. وعلاوة على ذلك ، يجب أن تقدر الأجرة اليومية على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى للأجر القانوني الجاري به العمل.

[59]  محمد بنحساين، التعويض عن حوادث الشغل، مرجع سابق، ص 69.
 المادة 76 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. [60]
[61]  المادة 75 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 77 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل   [62]
[63]  المادة 78 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
[64]  المادة 79 من قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
[65]  رشيدة أحفوض : التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي،مرجع سابق، ص : 107-108.
[66]   وهذا ما تنص عليه المادة 105 من الظهير الشريف 1.14.190 الصادر في 29 ديسمبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل .
 رشيدة أحفوض ، التعويض عن حوادث الشغل، مرجع سابق ، ص : 111-112 .[67]
[68]  وهو ما نصت عيه المادة 107 من القانون 18.12 في فقرتها الثانية حيث جاء فيها : " غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من إثني عشر شهرا، فإن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد تقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة.
 [69]  عبد اللطيف خالفي : حوادث الشغل والأمراض المهنية  دراسة نظرية تطبيقية في ضوء تعديلات 30 يوليوز 2002، الطبعة الأولى 2003 ، ص  245 .
 عبد اللطيف خالفي، نفس المرجع ، ص  246.[70]
[71]  مقرر لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 4373.14 صادر في 2 دجنبر 2014 يتعلق بتحديد الاجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الايرادات الممنوحة  لضحايا حوادث الشغل والامراض المهنية او لذوي حقوقهم، الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، ص 512.
[72]  الذي ورد في مادته الأولى:" تحتسب الايرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10 على الاقل أو الممنوحة لذوي حقوقهم المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 29.400.80 درهما ابتداء من تاريخ فاتح يوليوز 2014، و 3079648 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2015، وذلك أيا كان سن المصاب او جنسه او جنسيته او مهنته، بالرغم من كل الاحكام الاقل نفعا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الاحكام المنافية".
[73]  أضافت المادة الثانية في فقرتها الأولى :" إن الاجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الايرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل او لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم يدخل برمته في حساب الايراد إلى غاية  127.680.65 درهما، وفيما يتعلق بجزء الاجر المتراوح ما بين 127.680.65 درهما و 510.722.60 درهما، فانه لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الايراد؛ وفيما يخص الجزء الذي يفوق 510.722.60 درهما لا يعتد إلا بثمنه".
[74]  نصن الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار وزير التشغيل   والشؤون الاجتماعية بتاريخ 2 دجنبر  2014 على انه " ابتداء من فاتح يوليوز:  إن الاجر السنوي المتخذ اساسا لاحتساب الايرادات يدخل برمته في حساب الايرادات  المذكورة أعلاه إلى غاية 134.064.68 درهما، وفيما يتعلق بجزء الاجر المتراوح ما بين 134.064.68 درهما و 536.258.73 درهما لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الايراد، وفيما يخص الجزء الذي يفوق 536.258.73 درهما، لا يعتد إلا بثمنه".
 عبد اللطبف خالفي ، حوادث الشغل والامراض المهنية،مرجع  سابق، ص 250.[75]
[76]  الفقرة الثالثة من المادة الثانية من مقرر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2014.
 رشيدة أحفوض ، التعويض عن حوادث الشغل، مرجع سابق ، ص : 114، بتصرف.[77]
[78] - الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون رقم 18.12 المشار إليه سابقا .
[79]  عبد اللطيف خالفي ، حوادث الشغل والأمراض المهنية ، مرجع سابق،  ص 233.
[80] الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادر بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1436( 22 يناير 2015 ) مادة 82 منه.
-الجريدة الرسمية عدد 6328 الصادر بتاريخ فاتح ربيع الأخر 1436(22يناير2015).[81]
[82]  الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 125 بتصرف.
[83]  الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 126.
[84]  اتفاقية صادرة عن منظمة العمل الدولية المؤرخة في 1952 بشأن الحد الأدنى للضمان الاجتماعي، دخلت حيز التنفيذ في 28 أبريل 1955.
[85]  الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 126.
[86]  الجريدة الرسمية عدد 3521 بتاريخ 7 جمادى الثانية 1400 (23 أبريل 1980) ص 504.
[87]  الجريدة الرسمية عدد 4958، بتاريخ 6 محرم 1423 (21 مارس 2002)، ص 670.
[88]  جمال المغربي،  الاليات الثانوننية والاجتهادات القضائية، مرجع سابق، ص 161.
[89]  الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 129.
[90]  الفصل 6 من مرسوم 30 دجنبر 1972.
[91]  جمال المغربي، الاليات القانونية، مرجع سابق، ص 163.
[92]  ورد  في الفقرة الاخيرة التالي:" وفي كل الاحوال لا تسقط نفقة البنت الا بتوفرها على الكسب او وجوب نفقتها على زوجها."
[93]  الفصل 40 من ظهير 27 يوليوز 1972.
[94]   وإذا كان الفصل 40 من ظهير 1972 يعطي للمؤمن له الذي لم يصرح بالاولاد  في الاحالة المدنية امكانية الاستفادة من التعويضات  العائلية، ولكن في حدود أربعة أولاد  على الاكثر فان  هذه الوضعية تم تعديلها بمقتضى القانون رقم 17.02 بتاريخ 4 نوفمبر 2004 بحيث أصبح التصريح بالاولاد شرطا اساسيا للاستفادة من التعويضات العائلية عن ستة اولاد على الاكثر، ونحن نؤيد هذا التعديل لما فيه من اجبار للاباء على تسجيل اولادهم فيب دفاتر الحالة المدنية للاستفادة من التعويضات العائلية عكس ما كان عليه الامر من قبل، حيث إن الاستفادة لم تكن مقرونة بالتسجيل في الحالة المدنية الا ابتداء من الولد الخامس".
[95]  المادة الاولى من مرسوم 2,08.358، بتاريخ 9 يوليوز 2008 بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 5649 بتاريخ 21 يوليوز 2008، ص 2235.
[96]  جمال المغربي، الاليات القانونية، مرجع سابق، ص 166.
[97]  المادة الثالثة من مرسوم 9 يوليوز 2008 القاضي بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[98]  الفصل 8 من مرسوم 30 دجنبر 1972 المتعلق بالتعويضات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
[99]  الفصل 40 من نظام الضمان الاجتماعي.
[100]  حكم رقم 63/2004 بتاريخ 20 /5/2004 ملف رقم 27-2004 صادر عن المحكمة الادارية بأكادير ،غير منشور مذكور عند جمال المغربي، الاليات القانونية، مرجع سابق، ص 164.
[101]  الفصل 7 من مرسوم 30 دجنبر 1972.
[102]  الحاج الكوري، قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص 130.
[103]  قرار عدد 550، المؤرخ في 25/05/2005 الملف الاجتماعي عدد 123/5/1/2005 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية، عدد 62 ص 393.
[104]  القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، صادر بتنفيذه ظهير 3 أكتوبر 2002 ، الجريدة السمية عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002، ص 3449.
[105]  من الحسنات التي تحسب للمشرع المغربي في اطار مدونة التغطية الصحية هو أنأ حاول لم شتات مختلف النصوص التشريعية التي تؤطر هذا المجال، بخلاف باقي المنافع التي ما تزال تعرف شتاتا نظرا لكثرة المراسيم وتقادمها.
[106]  إ، المنافع التي تصرف في إطار التغطية الصحية يتحملها صندوقان،  الصندوق الوطني لمنظمات ىالاحتياط الاجتماعي بالنسبة للقطاع العام، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو محور عرضنا هذا.
للتوسع أكثر  أنظر :
-          محمد بنحساسن، القانون الاجتماعي المغربي الحماية الاجتماعية، الجزء الثاني، مطبعة طوب بريس، الرباط، طبعة 2016، ص 97 فما فوقها.
[107]  المادة 2 من مدونة التغطية الصحية الأساسية.
[108]  عبد الكريم غالي، في القانون الاجتماعي المغربي على ضوء مدونة الشغل وانظمة الحماية الاجتماعية وفي ظل المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، منشورات دار القلم، الرباط، الطبعة الرابعة 2010، ص 307.
[109]  محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، مرجعى سابق، ص 100 بتصرف.
[110]  المادة 5 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية.
[111]  المرسوم رقم 2.05.738 المؤرخ في 18 يوليوز 2005، الجريدة الرسمية عدد 5344، بتاريخ 18 غشت 2005، ص 2317.
[112]  عبد الكريم غالي، في القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص 308.
[113]  محمد بنحساين، القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص 105.
[114]  مرسوم رقم 2.11.464 صادر في 6 سبتمبر 2011 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.734 الصادر في 18 يوليوز 2005 بتحديد نسبة الاشتراك الواجب اداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التامين الاجباري الاساسي عن المرض، الجريدة الرسمية عدد 5981، بتاريخ 26 شتنبر 2011، ص 4731.
[115]  عبد الكريم غالي، في القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص 309.
[116]  المادة الرابعة من مرسوم 2.05.734.
[117]  المرسوم رقم 2.09.299 الصادر في 11 ديسمبر 2009 بتتميمم المرسوم رقم  2.05.737 بتاريخ 18 يوليوز 2005 بتحديد نسبة تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التامين الاجباري الاساسي عن المرض، الجريدة الرسمية عدد 5801، بتاريخ 4 يناير 2010، ص 5.
[118]  طبقا للمادة الاولى من مرسوم 2.05.737 المتمم بمرسوم 11 ديسمبر 2009 فإنه" تحدد مجموعات الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض على النحو التالي:
-          فيما يتعلق بالأمراض الخطيرة أو الامراض التي ترتب عنها عجز يستلزم علاجا طويلا الامد او تلك التي تكزون تكاليف علاجها باهضة الثمن، الخدمات اللازمة طبيا التالية:
أعمال الطب العام والتخصصات الجراحية؛
التحاليل البيولوجية الطبية؛
الطب الاشعاعي والفحوص الطبية؛
الفحوص الوظيفية؛
الاستشفاء؛
الادوية المقبول ارجاع مصاريفها؛
أكياس الدم ومشتقاته ذات العمر القصير؛
علاجات الفم والاسنان؛
الالات الطبية وادوات الانغراس الطبي الضرورية للاعمال الطبية والجراحية المقبولة ارجاع مصارفها؛
اعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
الاجهزة التعويضية والبدائل التعويضية؛
النظارات الطبية.
وتشمل التغطية الخدمات الواردة أعلاه كيفما كانت طريقة تقديمها سواء في اطار العلاجات الخارجية او الخدمات الاستشفائية.
-          فيما يتعلق بالطفل الذي يقل عمره عن 12 سنة او يساويها، جميع الخدمات اللمحددة في المادة 7 من القانون رقم 65,00 المشار إليه أعلاه؛
-          فيما يتعلق بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، الاعمال الطبية والجراحية، كما هي محددة في المصنفات  العامة للاعمال المهنية  ومصنفات اعمال البيولوجية الطبية، وكذا الادوية المقبول ارجاع مصارفها والدم ومشتقاته ذات العمر القصير والاعمال شبه الطبية، وعند الاقتضاء، اعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛
-          فيما يتعلق بالاستشفاء، مجموع الخدمات والعلاجات المقدمة في اطاره  بما في ذلك اعمال الجراحة التعويضية.
-          فيما يتعلق بالعلاجات والخدمات الطبية الخارجية:
اعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛
التحاليل البيولوجية الطبية؛
الطب الاشعاعي والفحوصات الطبية المتطورة؛
الفحوص الوظيفية؛
الادوية المقبول ارجاع مصارفها؛
العمال التقويم الوظيفي والترؤويض الطبي؛
الاعمال شبه الطبية؛
الالات الطبية وادوات الانغراس الطبي الضرورية للاعمال الطبية والجراحية المقبول ارجاع مصارفها؛
الاجهزة التعويضية والبدائل التعويضية المقبول ارجاع مصارفها؛
النظارات الطبية".

[119]  المادة 2 من مرسوم  2.05.737.
[120]  المادة 2 من مرسوم  2.05.737.

[121]  محمد بحساين، القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص 111-112.
[122]  عبد الكريم غالي، في القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص 310.
[123]  محمد الكشبور، حوادث الشغل والأمراض المهنية، المسؤولية والتعويض، الطبعة الثانية، 2004، ص 290.
[124] المادة 122 من القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
[125] المادة 124 من نفس القانون.
 [126]  محمد بلهاشمي التسولي، التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، الجزء الأول، طبعة 2009 ص 171-172-173.
[127]  رشيدة أحفوض، التعويض عن حوادث الشغل،  مرجع سابق، ص 183.
[128]  مقرر وزير التشغيل رقم 4373.14 الصادر في 9 صفر (2 ديسمبر 2014).
[129]   نقصد بالفروع أبناء العامل المتوفى عن حادث شغل أو مرض مهني , ولتعويض اليتامى والتخفيف عن  فقدان ولييهم  اضطر المشرع منحهم بالتعويضات التي أقرها في الإيرادات الممنوحة لهم كما نص عليها المشرع في قانون 18.12
[130] محمد برادة : الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني، منشوات جمعية نشر المعلومة القانونية القضائية سلسلة الدراسات والأبحاث العدد،6 نونبر 2006،  ص77
 محمد كشبور : حوادث الشغل و الأمراض المهنية، مرجع سابق، ص 298 [131]
 مادة 102 من قانون الجديد لحوادث الشغل قانون 18.12 [132]
[133]  البنوة الشرعية هي التي يتبع  فيها الوالد أباه في دينه ونسبه و يبنى عليها  الميراث وينتج عنها موانع الزواج ويترتب عليها حقوق وواجبات الأبوة و البنوة.
[134]  أما المقصود بالنوة الطبيعية فهي بنوة غير شرعية حسب مفهوم الفصل 148 من مدونة الأسرة فهي ملغاة بالنسبة للأب فلا يترتب عليها شيء من ذلك وهي بالنسبة للأم شرعية لأنه ولدها , ويعتبر التبني باطلا وتبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يتبث به النسب وتجري عليه أحكتم الوصية لمادة 149 من مدونة الأسرة
     ومتى تبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستحقاق أو بحكم قضائي أصبح الولد شرعيا يتبع أباه في نسبه ودينه ويتوارثان وينتج عنه  موانع الزواج ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة و البنوة.
 محمد الكشبور، حوادث الشغل والأمراض، مرجع  سابق ص 299[135]
[136]   نظم المشرع إيراد الأصول في الفصول 103 و 104 من الظهير الشريف رقم 190.14.1 صادر في 6 ربيع الأول 1436 ( 29 ديسمبر 2014 ) بتنفيذ قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث حدد شروط استفادتهم ومقدار إيرادهم.

[137]  وبطبيعة الحال المعرفة ما إذا كان لهذا الأصل الحق في طلب تلك النفقة أم لا، يجب الرجوع إلى مقتضيات المواد من 187 إلى 205 من مدونة الأسرة.
[138]  امحمد برادة غزيول،الدليل العملي للتعويض عن المرض ، مرجع سابق، ص 82 .
[139]  المادة 103 من قانون 18.12 .
[140]   المادة 104 من قانون 18.12 .
[141] أحفوض، التعويض عن حوادث الشغل، مرجـــع سابــــــق، ص 193 .

ليست هناك تعليقات

© جميع الحقوق محفوظة صفحات قانونية 2020 - حقوق الطبع والنشر | الناشر صفحات قانونية | سياسة الخصوصية