الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

المصادر الاصلية للتشريع الاسلامي


الفرع الثاني: مصادر القانون الاسلامي.
اذا كان القانون هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم سلوك الافراد داخل المجتمع سواء في القانون الوضعي او السماوي فالضرورة تفرض علينا الوقوف على اهم المصادر الاصلية للتشريع الاسلامي.
المطلب الاول : المصادر الاصلية للقانون او التشريع الاسلامي.
تتمثل المصادر الاصلية للشريعة الاسلامية في القران والسنة بالإضافة الى الاجماع والقياس فنكون امام مصادر اربعة  فما المقصود بها؟
اولا: الكتاب او القرآن
الكتاب هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد (ص)بواسطة الروح الامين جبريل عليه السلام المكتوب بين دفتي المصاحف بالعربية المتعبد بتلاوته المنقول الينا بالتواتر.
خصائص القرآن الكريم: للقرآن الكريم عدة خصائص من ابرزها:
ان ألفاظه ومعانيه من عند الله وليس للرسول (ص) فيه الا مهمة التبليغ.
ان تفسير القران الكريم او ترجمته لا تعد قرآنا مهما كانت مطابقة للمفسر او المترجم في الدلالة.
انه نقل الينا بالتواتر :اي نقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب.
انه معجز بمعنى ان البشر كلهم عاجزون عن الاتيان بمثله وقد ثبت الاعجاز بتحدي القران للعرب المخالفين وهم اهل فصاحة وبلاغة فعجزوا عن ذلك.
حجية القرآن الكريم: لا يختلف المسلمين في ان القران حجة ويجب العمل بما ورد فيه وعلى المجتهد ان يرجع اليه في استنباط الاحكام قبل ان ينظر في اي مصدر آخر، ودليل ذلك قوله تعالى(يا أيها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)اذن فهو دستور المسلمين وكتاب خاتم الانبياء والمرسلين محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف مصداقا لقوله تعالى:(انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون).
انواع احكام القران الكريم: تتوزع احكام القران الكريم بين ثلاث انواع وهي:
1 احكام اعتقادية وتتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده بوجود الله والملائكة وغيرها
2 احكام خلقية وتتجلى فيما يجب على المكلف ان يتحلى به من الفضائل ويتجنب الرذائل
3 احكام عملية وتتعلق بما صدر عن المكلف من افعال واقوال وتصرفات وعقود وهذا النوع هو فقه القران وينتظم في نوعين وهما:
احكام العبادات من صوم وحج ونذر ,,,,,,,
احكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات
دلالة آيات القران الكريم قطعية او ظنية؟
القران الكريم قطعي الورود والثبوت، اما نصوصه من حيث الدلالة فتختلف فهي اما قطعية او ظنية.
فالنص القطعي الدلالة هو الذي يدل على معنا واحدا ولا يحتمل التأويل ومثاله قوله تعالى:(والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة) فلفظ مائة جلدة لا يحتمل التأويل.
اما الظني الدلالة فهو الذي يدل على اكثر من معنى ويحتمل التأويل ومثاله قوله تعالى:(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فلفظ القرء يحتمل اكثر من معنى يقصد به الطهر ويقصد به الحيض.
 
ثانيا السنة: هي ما صدر عن الرسول (ص) من قول او فعل او تقرير.
 وعليه بالسنة اما قولية ونقصد بها الأحاديث التي قالها الرسول(ص)،واما سنة فعلية  وهي افعال الرسول (ص) ومن ذلك قوله(خذوا عني مناسككم)، واما سنة تقريرية وهي ان يصدر عن الصحابي فعل او قول فيقره النبي(ص)او يسكت عنه ومثال ذلك الصحابيان اللذات تيمما وصليا فلما وجدا الماء اعاد احدهما الصلام ولم يعد الاخر، فعرضا الامر على النبي فقال للذي لم يعد:("اصبت السنة و أجزأتك صلاتك"، وقال للذي أعاد :"بك الاجر مرتين")
حجية السنة: اجمع المسلمون على ان ما صدر عن النبي (ص) وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ونقل الينا بسند صحيح فهو حجة على  المسلمين ومصدرا تشريعيا واجب الاتباع ودليل ذلك قوله تعالى:(وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)
انواع السنة: انا السنة من حيث روايتها عن الرسول (ص)  تنقسم الى ثلاثة اقسام:
سنة متواترة: وهي اما رواه عن الرسول جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب.
سنة مشهورة: وهي ما رواه عن الرسول(ص) واحد او اثنان ثم اشتهرت فيما بعد لكنها لم تبالغ درجة التواتر.
سنة آحاد: وهي ما رواه عن النبي (ص) واحد او اثنان او جمع لم يبلغ التواتر ولم تشتهر.
القطعي والظني في السنة:
السنة المتواترة قطعية الورود عن الرسول (ص) واما السنة المشهورة وسنة الاحاد فهي ظنية الورود عن الرسول. فأنواع السنة الثلاثة قد تكون قطعية الدلالة اذا كان نصها لا يحتمل التأويل وقد تكون ظنية الدلالة اذا كان نصها يحتمل التأويل.
ثالثا : الاجماع
الاجماع هو اتفاق المجتهدين من الامة الاسلامية في عصر من العصور وبعد وفاةو الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
اركان الاجماع: للإجماع اربعة اركان وهي:
- اتفاق المجتهدين
- كون جميع المجتهدين مسلمين
- ان يقع الاجماع بعد وفاة الرسول (ص)
- ان يقع الاجماع على حكم شرعي لا نص فيه
حجية الاجماع:
يعتبر الاجماع مصدر من مصادر التشريع الاسلامي والحجة في ذلك قوله تعالى:( يا ايها  الذين ءامنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) والمقصود بأولي الامر هم العلماء  لذلك فما اجتمعوا عليه كان واجب الاتباع.

انواع الاجماع:
يتنوع الاجماع بين الصريح وهو اتفاق جميع المجتهدين على حكم  المسألة كان يبدي كل مجتهد رايه في المسألة . والسكوتي  هو ان يبدي بعض المجتهدين رأيهم ويسكت الباقون.
رابعا : القياس: هو الحاق واقعة لا نص على حكما بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة الحكم.
حجية القياس: ذهب جمهور علماء المسلمين الى ان القياس حجة شرعية في استنباط الاحكام ودليل ذلك قوله تعالى:(يا أيها الذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم  فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر)
اركان القياس:
للقياس اربعة اركان وهي:
- المقيس عليه وهو الاصل.
- المقيس وهو الفرع.
- حكم الاصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص.
- العلة المشتركة بين الاصل والفرع
                                                   من انجاز عبد الغفور الخرازي

ليست هناك تعليقات

© جميع الحقوق محفوظة صفحات قانونية 2020 - حقوق الطبع والنشر | الناشر صفحات قانونية | سياسة الخصوصية