السبت، 6 أبريل 2013

القانون الجنائي العام


           ان تعريف الجريمة مسألة فقهية تطرق اليها  الفقهاء و الفلاسفة  فكل ادلى بدلوه في الموضوع وانطلق من تعريفه للجريمة من زاويته ، لكن يحسن بنا التطرق الى تعريف الجريمة من الناحية العلمية والقانونية

 تعرف الجريمة من  حيث المفهوم العلمي :
    يقصد بالجريمة من الناحية العلمية  "كل عمل او امتناع ضار بالمجتمع  نص عليه المشرع ام لم ينص فهو لا يهتم الا بفكرة الدفاع عن المجتمع، وبالتالي يحارب كل ما من شأنه ان يخل بذلك ، ويعتبره جريمة ،اعتبره المشرع كذلك او لم يعتبره" وعلى هذا الاساس يمكن القول بانه في بعض الاحيان تكون هناك افعالا لا تعتبر  جرائم في نطر القانون بينما تعتبر جرائم في نطر علم الاجرام، والعكس صحيح، لكن مجال  الاختلاف بين علم الاجرام والقانون  من ناحية تجريم الافعال  يبقى ضيف على اعتبار ان التطور السريع للبحث العلمي يستتبع بالضرورة تطور الفعل الاجرامي وبالتالي يحتم على القانون الاعتماد على البحوث العلمية المقدمة من طرف علم الاجرام من اجل تجريم بعض الافعال وبالتالي يكون بين علم الاجرام والقانون تكامل.
تعريف الجريمة من الناحية القانونية :
       لقد عرف  المشرع المغربي الجريمة بانها "  عمل او امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه"
        وبالنطر الى هذا التعريف يتبن لنا انه جاء قاصرا على الركن القانوني والمادي للجريمة دون الركن المعنوي لكنه يستفاد من الفصلين 132و 134 من  القانون الجنائي ، ولكي يكون التعريف جامع  ومتوفر على كافة الاركان يمكن القول بان الجريمة هي :" كل فعل او امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز يحدث اضطرابا اجتماعيا ويعاقب عليه التشريع الجنائي.
 ان الاركان العامة  المطلوبة في لاعتبار الفعل جريمة هي الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي.
الركن القانوني:
        يقصد بالركن القانون ان التصرف لا يعتبر جريمة الا اذا تدخل المشرع واعتبره كذلك من خلال نصوص قانونية تجرم الفعل او الترك او الامتناع وهو ما يعبر عنه بمبدأ شرعية التجريم والعقاب، ثم ان الجرائم من حيث الركن القانوني تقسم الى عدة تقسيمات .
مبدأ شرعية التجريم والعقاب :
     ان هذا المبدأ يتضمن شرعيتي التجريم والعقاب ويقابله في التشريع الاسلامي قوله سبحانه وتعالى : " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " اي ان الشريعة الاسلامية لا تعاقب الفرد الا بعد ارسال الرسل ليبينوا الواجب والحرام والمكروه والمندوب والمباح، اذ لا يعقل ان يعاقب شخص على فعل لا يعتبر جريمة، كما ان اغلب التشريعات الحديثة قد نصت على هذا المبدأ من خلال قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) والمشرع المغربي بدوره اشار الى هذا المبدأ في الفصل  2 من القانون الجنائي : لا يسوغ مؤاخذة احد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون 
الفائدة من مبدأ شرعية التجريم والعقاب وتقييمه :
      ان تقييم هذا المبدأ يمكننا من استخلاص  فوائد في مصلحة الفرد واخرى في مصلحة الجماعة :  
فمن مصلحة الجماعة ان تعرف مسبقا الافعال التي جرمها القانون لتجنبها، والافعال المباحة لتأتيها ولن يستقيم الامر الا اذا تكفل المشرع بمهمة التجريم والعقاب
ومن مصلحة الفرد تحمي حقوقه في مواجهة المشرع والقاضي ومبدأ شرعية التجريم والعقاب يغل يد المشرع الذي لا يستطيع ان يشرع لافعال سابقة الا في حدود ضيقة و استثنائية ولمصلحة المجتمع، ويكبل يد القاضي الذي لا يمكنه ان يعاقب على افعال لم يجرمها المشرع، ولا  ان يطبق عقوبات لم يقررها القانون

ليست هناك تعليقات

© جميع الحقوق محفوظة صفحات قانونية 2020 - حقوق الطبع والنشر | الناشر صفحات قانونية | سياسة الخصوصية