الاثنين، 3 يونيو 2013

المصادر الرسمية للقانون الدستوري

      تنقسم المصادر الرسمية للقانون الدستوري إلى قسمين، ورغم أن جميع الدول تشترك في الاعتماد على هذه المصادر، إلا أن ترتيبها من حيث الأولوية يختلف باختلاف الدول من حيث أخذها بالدساتير المدونة أو بالدساتير العرفية، و تتمثل المصادر الرسمية للقانون الدستوري في التشريع(المطلب الأول) بالإضافة إلى مصدر آخر متمثلا في العرف الدستوري(المطلب الثاني)
المطلب الأول : التشريع
   التشريع هو مجموع القواعد القانونية المجردة والعامة والمكتوبة التي تصدرها السلطة المختصة في الدولة وفقا للإجراءات وضمن الحالات التي يحددها الدستور على وجه الإلزام مع تعريض كل مخالف لها للجزاء*، والتشريع بهذا المعنى له مزايا وعيوب.
     إن تمتع التشريع بعدة مزايا جعل منه مصدرا أساسيا في المنظومة القانونية التي تعتمدها معظم المجتمعات الحديثة كأداة لتنظيم العلاقات السياسية والإجتماعية والإقتصادية ، ومن أبرز هذه المزايا : 
وضوح الصياغة أي أن التشريع يصدر في صورة مكتوبة وبعبارات واضحة وألفاظ محددة بواسطة المشرع، ويتميز أيضا بصدوره عن سلطة عامة في المجتمع و مختصة يتولى الدستور تحديدها، بالإضافة إلى تمَيِّزُه بتحقيق الوحدة القانونية والسياسية للدولة، كما يمتاز بسهولة سنه حيث يتدخل المشرع كلما دعت الظروف إلى ذلك ، وكذا بسهولة التعرف على مضمونه لكونه موثق في نصوص مكتوبة يمكن الرجوع إليها من قبل الجميع.[1]
     لكن رغم تمتعه بهذه المزايا فإنها لم تشفع له من أن توجه اليه بعض سهام النقد، بحيث أنه يعاب عليه ما يلي : عدم الإستجابة لحاجات المجتمع أي أن الذين يسهرون على إعداد ووضع التشريع يهدفون إلى تحقيق مصالح خاصة، وبالتالي يضعون تشريعا يتماشى ومصالحهم الشخصية، لكن هذا الإنتقاد مردود على أصحابه على اعتبار أن الطرق الديمقراطية التي يتم بها اختيار الهيئات والمراحل التي يمر بها التشريع تجعله في منأى عن المصالح الشخصية أو الفئوية، و يعاب عليه أيضا عدم المرونة والجمود أي أن صدوره في شكل مكتوب وبألفاظ محددة تجعله يتسم بالجمود، وبالتالي يكون بعيدا كل البعد عن مسايرة تطورات المجتمع فيستعصي تعديله، لكن هذا الإنتقاد بدوره مردود على أصحابه على أساس أن التشريع ليس قانونا أبديا بل هو نصوص قانونية  تبقى قابلة للزوال أو الإلغاء في أي وقت بشكل ضمني أو صريح.
   وعموما فإن هذه الانتقادات لا توجه إلى التشريع بحد ذاته، وإنما إلى السلطة التي قامت بوضعه، لذلك يناط بالسلطة التشريعية أن تضع تشريعات ملائمة  تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات التي يشهدها الوسط الاجتماعي.
     اذن بمقتضى التعريف السالف- تعريف التشريع-  يتضح أن التشريع يأتي على عدة أنواع ذات تسلسل هرمي : فهناك التشريع الأساسي أي الدستور والتشريع العادي وهو القانون بالمعنى الضيق  وهناك التشريع الفرعي الذي يصدر عن السلطة التنفيذية.                             
      فالتشريع الاساسي أو الدستور يقصد به مجموعة من القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة وتتولى تنظيم السلطات التشريعية منها والتنفيذية والقضائية وتكوينها واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها البعض وتبين  حقوق الأفراد وحرياتهم العامة تجاه الدولة[2].          
    وانطلاقا من هذا التعريف يمكن مقاربة الدستور من زاويتين اساسيتين[3] :  زاوية موضوعية تتجلى أساسا في كون الدستور يضم بين دفتيه مجموعة من القواعد  المتصدرة لجميع القوانين في الدولة،  وزاوية شكلية تتمثل في كون الدستور وثيقة تنشأ وتوضع  وفق مسطرة معينة خاصة به تختلف عن باقي المساطر المتبعة في القوانين العادية، وتٌعَدَّل قواعده وفق إجراءات خاصة أيضا.
     أما فيما يخص التشريع العادي فان الاختصاص فيه يعود الى السلطة التشريعية، ويصطلح على هذا النوع من التشريع ايضا، التشريع العادي تميزا له عن باقي الانواع الاخرى، لذلك فالحديث عن التشريع العادي يقتضي التمييز بين مستويين اثنين: مستوى القوانين التنظيمية ومستوى التشريع العادي أو القانون بالمعنى الضيق.
فأذا  كان الدستور هو من يرسي قواعد الحكم في الدولة، وحيث أن القوانين تصدر وفقا لهذه الاسس، فإن الملاحظ أنه ثمة نوعا آخر من القوانين يوجد في  مركز وسط بين الدستور وبين التشريعات العادية، ويسمى القوانين التنظيمية les lois organiques  وهي قوانين تعتبر مكملة للدستور، بحيث ان نصوص الدستور تقتصر فقط على ذكر المبادئ العامة والخطوط العريضة، في مقابل ذلك تتكلف القوانين التنظيمية بإيراد التفاصيل والجزئيات.
    وبالنطرالى النظام القانوني المغربي نجدها- القوانين التنظيمية-  تشغل حيزا مهما من منظومته التشريعية بحيث أسندت هذ المهمة او الاختصاص الى البرلمان في إطار صلاحيته التشريعية.
     والى جانب القوانين التنظيمية يوجد التشريع العادي او القانون بالمعنى الضيق ويقصد به مجموع القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية التي يتولاها البرلمان المكون من مجلس النواب ومجلس المستشارين[4]، اذن يبقى البرلمان هو المؤسسة التشريعية التي تختص طبقا للفصل71 من دستور 2011 وفصول أخرى من ذات الدستور بالتشريع في عدة معادين، لكن ليصبح هذا التشريع قابل للتطبيق لا بد من مروره بمراحل عدة حددها دستور المملكة الصادر في فاتح يوليوز 2011 وهذه المراحل هي:
مرحلة اقتراح القانون وهو يصدر إما من طرف رئيس الحكومة ويسمى مشروع قانون، او يصدر عن أحد أعضاء البرلمان ويسمى مقترح قانون[5]؛ مرحلة تداول المشروع بمجلس الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة قبل إيداعه بمكتب مجلس النواب[6] ؛ مرحلة إحالة مشروع ومقترح القانون لأجل النظر فيها على اللجان البرلمانية[7] ؛ مرحلة تداول مجلسا النواب والمستشارين في كل مشروع او مقترح قانون قصد التوصل الى المصادقة على نص واحد[8]*؛مرحلة اصدار الملك الأمر بتنفيذ  القانون خلال الثلاثين يوما التالية لاحالته الى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه[9]؛ واخيرا مرحلة نشر القانون الذي صدر الامر بتنفيذه بالجريدة الرسمية ، خلال اجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير اصداره[10].
     لكن اذا كان في المغرب السلطة التشريعية هي المختصة بسن التشريع العادي، فانه يمكن ان يسن  بواسطة السلطة التنفيذية ايضا وذلك في حالتين هما : حالة حصول الحكومة على ترخيص  من البرلمان يخولها ممارسة الوظيفة التشريعية في ظرف زمني محدد ولغاية معينة؛ أما الحالة الثانية في خلال الفترة الممتدة بين دورات البرلمان حيث يمكن للحكومة أن تصدر مراسيم قوانين.
     اما بخصوص التشريع الفرعي او ما يسمى بالنصوص التنظيمية les reglementes  فهو تشريع تفصيلي يصدر عن السلطة التنفيذية لتوضيح بعض المسائل الواردة في التشريع العادي الذي يصدر عن السلطة التشريعية[11]، ويعود اختصاص السلطة التنفيذية بوضع التشريع الفرعي الى انه من الناحية العملية يصعب تحقيق الفصل التام بين السلطات بحيث تختص السلطة التشريعية بإصدار كافة التشريعات، بينما تقتصر مهمة السلطة التنفيذية على تطبيق القانون وتنفيذه، وايضا مهما بلغ اطلاع المشرع على الواقع فهو لا يستطيع الإحاطة بكافة التفاصيل والجزئيات، لكن السلطة التنفيذية بحكم اتصالها المستمر والمتواصل مع المواطنين تكون أدرى بهذه التفاصيل و الحيثيات، وبالتالي تتمكن من وضع تشريعات مناسبة في وقت وجيز وسريع وبكفاءة عالية .
       ويحتل التشريع الفرعي او اللائحة درجة أقل من  كافة التشريعات سواء الدستور منها او التشريع العادي او القرار الصادر بقانون عن السلطة التنفيذية.
      وحسب الفقه الدستوري فإن التشريع الفرعي يأتي على ثلاث انواع : اللوائح التنفيذية و تصدر لتفعيل القانون وإدخاله حيز التنفيذ، وبالتالي فهي تكون تابعة لنص قانوني ورد في الدستور اي تصدر تبعا لقانون، اللوائح التظيمية وتصدر لتنظيم وترتيب سير المرافق والمصالح العامة، وتصدر بشكل مستقل دون ان تستند الى قانون، اللوائح الضبطية والهدف منها المحافظة على الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة وهي خاصة بالشرطة الادارية.
        اذا كان التشريع يعتبر المصدر الرئيس لغالبية القوانين المكونة للدساتيرفي عصرنا الحالي، فانه يوجد مصدر آخر يعتبر مكملا لهذا الاخير يتمثل في العرف الدستوري فما المقصود به اذن؟
المطلب الثاني : العرف الدستوري

       يعتبر العرف أحد أقدم مصادر القاعدة القانونية بصفة عامة والدستورية بصفة خاصة، فهو يكتسي مكانة خاصة في القانون الدستوري، لذا يقصد به من الناحية اللغوية ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم[12] واستحسنوه، أما اصطلاحيا  فَيُعَرِّفُهُ فقهاء القانون الدستوري بأنه عبارة عن "سلوك او تصرف يتصل بنطام الحكم في الدولة تدرج الهيئات العامة الحاكمة على اتباعه بصورة دائمة بحيث يصبح قاعدة قانونية ملزمة[13] او هو"عادة درجت عليها هيئة حكومية في الشؤون المتصلة بنظام الحكم في الدولة بموافقة (او على الاقل دون معارضة)غيرها من الهيئات الحكومية ذات الشأن ولتلك العادة (في نظر تلك الهيئات الحكومية وضميرها القانوني ) ما للقواعد الدستورية –كقاعدة عامة-  من جزاء[14]"
  اوهو " تواتر العمل وفقا لمسلك معين في احد الموضوعات الدستورية بحيث يكتسب هذا المسلك صفة الالزام[15]"،او يراد به "قاعدة مطردة يقصد بها تنظيم العلاقات فيما بين السلطات الحاكمة بعضها وبعض او فيما بينها وبين الافراد ويكون لها صفة الالزام في الرأي القانوني للجماعة[16]"، فكل هذه التعريفات وإن اختلفت في الصياغة إلا أن المعنى واحد، وهو أن العرف الدسوري يقصد به  تواتر احدى السلطات الحاكمة على اتباع سلوك معين في العمل لمدة طويلة من الزمن مع اعتقادها بقوته الالزامية.
     ورغم أن العرف يعتبر من أقدم المصادر، إلا انه ونتيجة لانتشار الدساتير المكتوبة فقدْ فَقَدَ أهميته وتحول إلى مصدر ثانوي يكمل أحيانا الدستور المكتوب، والعرف الدستوري - شأنه شأن العرف بصفة عامة- يقوم على ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي.
     فالركن المادي للعرف الدستوري يتجلى اساسا في خلال اطراد الهيئات العامة في الدولة ( البرلمان بمجلسيه، رئيس الحكومة ....) سواء في علاقاتها مع بعضها البعض او في علاقاتها مع الافراد على اتباع سلوك معين دون ان يَـلْقَى اي اعتراض حقيقي من قبل الهيئات العامة الاخرى، وهذا ما يفرض بالضرورة توفر هذا السلوك على جملة من الشروط تجعله يتمتع بالقوة الالزامية وتتمثل في : التكرار، العمومية، الوضوح، الثبات والاستقرار، وسنتناول كل واحد من هذه الشروط على حدة.
التكرار:  ونقصد به  ان العادة المكونة للعرف الدستوري لا تنشأ بمجرد تصرف واحد، بل لا بد من تكرار تلك العادة اكثر من مرتين على الاقل لنقول عليها عرفا، وذلك التكرار هو بمثابة شهادة اعتراف بوجود ونشوء هذا العرف والتأكيد على إلزاميته؛
العمومية : اي أن العادة المتبعة من طرف الهيئات الحاكمة يجب ان تكون ذات طبيعة عامة، كي يتسنى لجميع الهيئات المعنية في الدولة الامتثال والالتزام بمضمونها، أما إذا أبدت إحدى هذه الهيئات نوعا من الاعتراض فإن هذا الرفض والاعتراض يقف حاجزا بين توافر الركن المادي، اي أن صفة العمومية اللازمة لقيام هذا الأخير قد انتفت؛
الوضوح : اي أن العادة المكونة للعرف يلزمها التوفر على قدر معين من الوضوح والتحديد بما ينفي عنها الغموض، وبالتالي تَجَنُّبُ الاضطراب الذي من شأنه أن ينشأ من جراء الخلط في تفسير مضمون هذه العادة، وايضا تسهيل المأمورية على الهيئات المعنية؛
الثبات والاستقرار: وهذا شرط منطقي و معقول، فتوفر العادة (السلوك) على الثبات والاستقرار يكسبها صفة العرف، وبالتالي فان الضرورة تحتم على ذوو الشأن عدم الخروج عن مقتضاها، مع تكرار العمل بها بصورة تؤكد ثباتها واستقرارها، ولهذا فصدور إجراء واحد مخل بتلك العادة كافي للتشكيك في مدى ثباتها واستقرارها .
      إذن يتبن أن توفر العمل او السلوك في اطار الركن المادي على هذه  الشروط لا يكسبه صفة العرف، لأنه لايكفي توفر الركن المادي لوحده لنقول على ان هذا السلوك اصبح عرفا دستوريا، بل من الضروري ان يقترن هذا الركن بركن آخر هو الركن المعنوي، فما المقصود به؟
     الركن المعنوي : يتجسد في الإحساس والاعتقاد الراسخ  من طرف الهيئات التي يعنيها الأمر بضرورة إحترام  مضمون تلك القاعدة العرفية، التي تقترن بجزاء يوقع على كل مخالف  لها.
    والركن المعنوي تابع للركن المادي فمتى ما نشأ هذا الأخير يستتبع بالضرورة ظهور الثاني، أي يبدأ الأمر بتكرار العادة ثم  يتبعه الإطراد على إتباعها والعمل بمقتضاها، فينشأ شعور بوجوب إحترام هذه العادة وبمدى إلزاميتها.
     لذلك فتوفر العادة أو السلوك المتبع من قِـبَل إحدى الهيئات الحاكمة على الركن المادي والركن المعنوي مؤشرعلى سريان مفعول هذا العرف ودخوله منطقة تسمح بأن يقال عليه عرفا دستوريا واجب الاحترام، وأيُّ تجاوز لهذه العرف ولو لمرة واحدة تفقده قوته القانونية، لهذا فإن القواعد العرفية (العرف) قد يكون لها إما دورا مفسرا لما قد يشوب نصوص الدستور من غموض، او مكملا للنقص الذي اعترى نصوصه، او معدلا لبعض الأحكام والنصوص الواردة في الدستور، وبناء على هذا فإن الفقه الدستوري يقسم "العرف الدستوري" إلى ثلاثة انواع رئيسية وهي: العرف المفسر، العرف المكمل ، والعرف المعدل وهو بدوره ينقسم الى قسمين عرفا معدل بالاضافة، وعرفا معدل بالحذف،   فما المقصود بهذه الانواع؟ وماهي القيمة القانونية لكل هذه الانواع؟
   فيما يتعلق بالعرف المفسر فهو يرمي الى توضيح نص غامض فيقتصر دوره على ما يكتنف الوثيقة الدستورية من غموض، وبالتالي فهو لا ينشأ قاعدة جديدة، بل يرتكزعلى النص الغامض المدون بالوثيقة مُفَسِّرًا له وموضحا إياه[17]، وبالتالي فهو لا يخرج في جميع الاحوال عن دائرة النصوص المكتوبة وانما يعمل في نطاقها ، لذلك فهذه الصورة من العرف لا تعد من القواعد القانونية بالمعنى الدقيق[18]، اي انه ما دام لا يحدث اثار قانونية ومن ثم لايعد  من مصادر القاعدة القانونية وهذا رأي غالبية الفقه فيه .   
      اما بالنسبة للعرف المكمل فهو الذي ينظم موضوعات قد اغفلها الدستور حيث يسد الفراغ الموجود فيه، ونظرا لكونه كذلك فانه يختلف عن العرف المفسر في كونه لا يستند على نص دستوري في ظهوره، ومثال ذلك نشوء قاعدة في فرنسا تمنع من إبرام عقد قرض عمومي إلا إذا صدر قانون يرخص بذلك، إذا كان القانون والدستور الصادران في 1815 ينصان على تلك القاعدة فإن الدساتير التي تلتها لم تنص عليها اطلاقا ومع ذلك استمر تطبيقها لاستقرارها عرفيا فغدت بذلك عرفا دستوريا مكملا، ولقد اختلف الفقه في القيمة القانونية لهذا النوع من العرف الدستوري، فذهبت الأغلبية الى الإقرار بمشروعيته وان له نفس القوة القانونية  للنصوص الدستورية، لكن هناك فريق من الفقه يرفض ان يكون له قوة قانونية.
       واخيرا العرف المعدل و يراد به تلك القواعد العرفية التي تُغَيِّرُ بأحكام الدستور انشاء او الغاء او استبدال اختصاص، وعلى خلاف العرف المفسر والمكمل الذي يكاد الفقه يقرر على انه عرف مشروع فان العرف المعدل على العكس من ذلك نجد ان الاغلبية الساحقة من الفقه تتجه الى عدم التسليم بمشروعيته، وكما قلنا سابق فهو ينقسم الى قسمين عرف معدل بالاضافة ويقصد به العرف الذي يعمد الى اضافة حكم جديد او قاعدة جديدة الى النصوص الدستورية ، في مقابل ذلك يقوم العرف المعدل بالحذف، على حذف نص تم الإطراد على إهمال تطبيقه وعدم استعماله
.  
     زيادة على المصادر الرسمية للقانون الدستوري و التي هي التنشريع والعرف، فانه يشار عادة الى مصدرين إضافيين يُستأنس بهما ويُعتبران بمثابة مصدرين تفسيريين شارحيين للقانون الدستوري وهما القضاء والفقه.




  *  ويمكن ان نشير انه على العموم يوجد ثلاثة انواع اساسية للجزاء : جزاء جنائي ، وجزاء مدني ، وجزاء اداري
                         محمد بنحساين ، مدخل لدراسة القانون الوضعي ، مطبعة امستيتن الرباط، طبعة أكتوبر 2012 ، صفحة 66.[1]

 محمد بنحساين ، مدخل لدراسة القانون الوضعي ، مرجع سابق، ص 67[2]
  [3]علي الحنودي ، مدخل لدراسة القانون العام، مطبعة الخليج العربي تطوان ، طبعة 2010 ص 69
 [4] محمد بنحساين ، مدخل لدراسة القانون الوضعي،  مرجع سابق ، ص 68
 الفصل 78 من الدستور [5]
 الفصل 92 من الدستور [6]
 الفصل 80 من الدستور[7]
 الفصل 84 من الدستور[8]
 كما يستطيع الملك ان يطلب من كلا مجلسي البرلمان ان يقرأ قراءة جديدة  في كل  مشروع او مقترح قانون.*
 الفقرة الاولى من الفصل 50 من الدستور[9]
 ف 6 من الفصل 6 و ف الاخيرة  من الفصل 50 من الدستور[10]
 محمد بنحساين ، مدخل لدراسة القانون الوضعي ،مرجع سابق الصفحة 98[11]
 المعجم الوسيط ، القاهرة  مجمع اللغة العربية،  مكتبة الشروق، الطبعة الرابعة 2004 ص 595[12]
 www.echoroukonline.com رؤوف اونلاين القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ص 46 (منتدى القانون)  [13]
هشام القاسم المدخل الى علم القانون  منسورات جامعية كلية الحقوق  دمشق الطبعة السادسة2004_2005 ص 218[14]
ورد في كتاب لحسن مصطفى البحري القانون الدستوري النظرية العامة دمشق الطبعة الاولى 2009 ص 118  
[15]  حسني بوديار الوجيز في القانون الدستوري دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة  ص 26
 [16]  سعد عصفور، المبادئ الاساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية الاسكندرية منشأة المعارف طبعة سنة1980 ص 97  ورد في كتاب لحسن مصطفى البحري ،القانون الدستوري مرجع سابق نفس الصفحة
 حسن مصطفى البحري ،القانون الدستوري، مرجع سابق ص 124[17]
[18]  علي الحنودي ،مدخل لدراسة القانون العام ، مرجع سابق ، ص 110 

ليست هناك تعليقات

© جميع الحقوق محفوظة صفحات قانونية 2020 - حقوق الطبع والنشر | الناشر صفحات قانونية | سياسة الخصوصية