احداث المرافق العامة يقصد به اقرار الهيئات الحاكمة بضرورة تدخلها لإشباع حاجاتعامة. احداث المرافق العامة الوطنية : يلاحظ على ان الدستور الجديد 1022 لم يحدد سلطةمعينة بذاتها تسهر على احداث المرافق العامة مما يعني ان هذا الاختصاص متروك للسلطةالتنظيمية على اعتبار انها هي الاولى بهذه المهمة، اضافة الى كل شخص اعتبار من اشخاصالقانون العام. احداث المرافق العامة المحلية : تختص بإحداث المرافق المحلية المجالس المحلية وذلكوفق الشكل التالي :- احداث المرفق الجهوي من اختصاص المجلس الجهوي.- احداث المرفق الجماعي من اختصاص مجلس الجماعة الحضرية او القروية- احداث المرافق المحلية المشتركة من اختصاص الجماعات المحلية يتم اجداثها بإذن منوزير الداخلية. تنظيم المرافق العامة : يقصد بتنظيم المرافق العامة وضع القواعد المتعلقة بتشغيلهاعلى الوجه المحقق للصالح العام من حيث ادارتها وتنظيم شؤون العاملين بها وتنظيم العلاقة بيناقسامها وفروعها وتحديد اختصاصات كل قسم ، ويبقى احداث المرافق العامة اختصاص اصيلممنوح للادارة. الغاء المرافق العامة : يعني الغاء المرفق العام وضع نهاية لنشاطه ووجوده القانوني،وذلك اذا قررت الدولة اشباع حاجات معينة بمرفق محدد، بسبب وجدود مرفق آخر يقدم نفسالخدمة او إحداث مرفق جديد اسندت له نفس المهمة ، ويتم الغاء المرافق العامة بنفس الطريقةالتي تم بها احداثها ، فالمرافق التي تحدث بقانون تلغى بموجب قانون وهكذا
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق