ينجم عن إنجاز الشغل العديد من المخاطر، ومن أهولها نجد حوادث الشغل بالإضافة إلى الأمراض المهنية التي تصل خطورتها في بعض الأحيان إلى حد الوفاة، وهو ما يتطلب إيجاد حماية قانونية[1] لذوي حقوق المتوفى إثر حادثة شغل أو مرض مهني، فعندما يترتب عن حادثة الشغل أو المرض المهني وفاة الضحية، فإن الحق في التعويض ينتقل إلى ذوي الحقوق، وقد حددت التعويضات الواجبة لهؤلاء بكيفية قانونية لا دخل للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع فيها، كما أن هذا التحديد لا يراعي مطلقا القواعد الخاصة للإرث.[2]
وبالنسبة للمغرب نجده قد عرف منذ عهد الاستعمار قوانين تنظم التعويض عن حوادث الشغل حيث صدر سنة 1927 ظهير 25 يونيو المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، أما بعد حصولنا على الاستقلال فقد غير القانون المشار إليه بمقتضى ظهير6 فبراير 1963، في حين أن الأمراض المهنية نظمها ظهير 31 ماي 1943.
وقد بقي العمل ساريا بظهير 1963 مدة طويلة من الزمن، ونظرا لعدم ملائمته لما تعرفه بلادنا من تطورات في مختلف الأصعدة وخاصة التشريع القانوني، فقد صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6328 الصادر بتاريخ 2015/01/22 القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ليحل محل ظهير 6 فبراير 1963 الذي عمر طويلا فتم نسخه بمقتضى المادة 194[3] من نفس القانون.
وقد جاء هذا القانون ليتمم سلسلة من الإصلاحات همت ميدان الحماية الاجتماعية واستقرار علاقة الشغل والتي بدأت بصدور مدونة الشغل سنة 2005 ثم قانون 34.06 المنظم للعمال المنزليين، وقانون 14.03 المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل.
ومن المؤكد أن قانون 18.12 جاء بالعديد من المستجدات ليتمم مجموعة من النواقص التي كانت تعاب على ظهير 1963 بداية من صياغته الركيكة وانتهاء بهزالة التعويضات المضمنة به. إلا أنه وفي ما يخص احتساب التعويضات فقد حافظ على نفس القواعد والعناصر الأساسية التي تحسب بها[4]، مع تسجيل بعض المستجدات القيمية. التي سنعرضها عليكم في هذا العرض المتواضع.
وانسجاما مع الموضوع الذي يبدوا أنه مكون من عنصرين (حوادث الشغل والأمراض المهنية) نحيل إلى أن المادة 11 من قانون 18.12 جاء فيها ما يلي:" وتطبق أيضا أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية." ومنه يتبين أن أحكام هذا القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تشمل كذلك الأمراض المهنية في شقها المتعلق بالتعويض.
ومن الملاحظ أن صفة ذوي الحقوق المستفيدين من الإيرادات هم المشار إليهم في القانون الجديد من المادة 95 إلى المادة 117. وهم: الزوج المتوفى عنه، والأيتام، والأصول.[5] حيث تثار تساؤلات كثيرة حول هؤلاء خاصة مع صدور القانون الجديد. فإلى أي مدى تمكن قانون 18.12 من تمتيع ذوي الحقوق بتعويضات تكفل لهم العيش الكريم؟ وماهي الشروط الواجب توفرها في كل مستفيد من الإيرادات من ذوي حقوق الهالك؟
ولاستجلاء الغموض حول هذا الموضوع يلزمنا أن نقسم عرضنا المتواضع إلى مبحثين: مبحث أول نتناول فيه الإيرادات المستحقة للزوج والفروع، فيما سنخصص المبحث الثاني لعرض الإيرادات الممنوحة للأصول مع تطبيقات التخفيض النسبي. حيث ستبرز أهمية هذا الموضوع على المستوى النظري (شروط الاستحقاق) والمستوى العملي (حساب الإرادات).
المبحث الأول: الإرادات الممنوحة للزوج المتوفى عنه.
لقد حدد المشرع في قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المستفيدين من الإيراد في حالة الوفاة وحصرهم في الزوج الباقي على قيد الحياة والفروع والأصول حيث قيد هذه الاستفادة بشروط تختلف بحسب كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة. وحتى لا يترك أي مجال للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، حدد المشرع أيضا نسبة إيراد كل ذي حق ومدة الاستفادة منه بشكل قانوني وواضح[6]، لدى سنتطرق في هذا المبحث إلى الشروط الواجب توافرها في الزوج المتوفى عنه وفي الفروع وكذا الإيراد الممنوح لكل واحد منهم وذلك في مطلبين: المطلب الأول: الإيراد الممنوح للزوج المتوفى عنه.
المطلب الثاني: الإيراد الممنوح للفروع.
المطلب الأول: الإيراد الممنوح للزوج المتوفى عنه.
قبل دراستنا للإيراد الممنوح للزوج المتوفى عنه يجب علينا معرفة الشروط الواجب توافرها في الزوج المتوفى عنه للاستفادة من هذا الإيراد، لذا سنتطرق إلى الشروط المتعلقة به في (الفقرة الأولى) ثم الإيراد الممنوحة له في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الشروط الواجب توافرها في الزوج المتوفى عنه.
تنص المادة 87 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ما يلي: "يمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق بشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة."
يقصد بالزوج المتوفى عنه ذكرا كان أو أنثى، وحتى يكون لهذا الأخير الحق في الإيراد يشترط:
1. أن يكون عقد الزواج قد أبرم بين الطرفين قبل وقوع الحادثة أو قبل الإصابة المرضية التي أدت إلى الوفاة.
2. أن تكون الحياة الزوجية قائمة ومستمرة بين الطرفين أثناء وقوع الحادثة ، إلا أنه في حالة التطليق أو الطلاق يمنع الزوج المتوفى عنه من الاستفادة من الإيراد ما لم يكن الزوج المفارق مستفيدا من نفقة محكوم له بها على العامل المتوفى والملزم بها طبقا للمادة 89 من القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وبالرجوع إلى الشرط الثاني نجد أن التشريع المغربي وكذا التشريع الفرنسي (المادة 434) في حالة الطلاق لا تستحق المطلقة إيرادا عن زوجها المتوفى، إذا أصبح الحكم الصادر بالتطليق نهائيا قبل تحقق الحادثة، وكذلك الزوج في حالة الانفصال الجسماني (وإذا كانت هذه الحالة الأخيرة هي غريبة عن مجتمعنا الإسلامي، ماعدا إذا تقرر الحق لها الشخصي في النفقة) وهذا ما تم إلغائه في قانون 18.12 ،حيث تم حذف المفصولات عن الفراش من هذه المادة عكس ما كان في الفصل 96 من الظهير الشريف 6 فبراير 1963.
أما بالنسبة للتشريع المصري حسب المادة 105/3 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975، لم يحرم المطلقة من الاستحقاق، إذا كان الطلاق قد وقع رغم إرادتها بشرط أن تكون الزوجية قد استمرت مدة لا تقل عن 20 سنة، وأن لا يكون لديها دخلا يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه وألا تكون قد تزوجت بعد طلاقها.[7]
بالإضافة إلى هذا فإن المشرع المغربي منح للأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي الحق في الاستفادة من الإيراد (الزوج المتوفى عنه مثلا) لكنه قيدهم بشرط الإقامة بالمغرب وقت وقوع الحادثة[8] ، غير أن هذا الشرط قد يمكن مخالفته بموجب اتفاقية ثنائية بين الدول.[9]
وخلاصة لما سبق يتبين لنا أن المشرع قيد الزوج المتوفى عنه بالشروط السالفة الذكر، وذلك من أجل الاستفادة من الإيراد، كما أنه حدد النسبة الخاصة بالزوج المتوفى عنه حسب كل حالة و هذا ما سندرسه في الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية: الإيراد الممنوح للزوج المتوفى عنه.
تتمتع بالحق في الإيراد الزوجة إن توفي زوجها في حادثة شغل أو نتيجة إصابة بمرض ويستفيد هذا الأخير أيضا إن ماتت زوجته، ولكي يستفيد الزوج أو الزوجة من الإيراد لابد من توفر الشروط المشار إليها في الفقرة السالفة.
وللزوجة المتوفى عنها عدة حالات، فقد تكون واحدة وقد تكون أكثر وقد تكون مطلقة أو مطلقات.[10]
وسنتعرض لكل حالة على حدة:
الحالة الأولى: إذا ترك المصاب زوجة واحدة.
إذا ترك المصاب زوجة واحدة فإن مبلغ إيرادها هو 50% من أجرة المصاب السنوية (المادة 88 من القانون رقم 18.12)
وعليه حدد التشريع المغربي هذا الإيراد حسب الطريقة التالية:
القاعدة: [11]
|
100
من خلال هذه القاعدة سنحصل على الإيراد السنوي الممنوح للزوج المتوفى عنه، لكن فلابد من التأكد من الأجرة السنوية للمصاب هل هي أقل أو تزيد على ما هو منصوص عليه في مقرر وزير الشغل والشؤون الاجتماعية[12] المتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
ولكي نوضح أكثر سنعطي بعض الأمثلة التفسيرية:
مثال 1: الأجرة السنوية أقل من الحد الأدنى للأجور.
عامل بمهنة حرة، توفي بسبب حادثة شغل بتاريخ 18/08/2015، أجرته السنوية خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة تساوي 88, 000 30 درهم. قرار السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الساري المفعول بتاريخ 01 يوليو 2014.
طريقة احتساب إيراد الأرملة:
بما أن الأجر السنوي هو أقل من الحد الأدنى للأجر فيرفع للحد الأدنى المعمول به وقت الحادثة والمنصوص عليه في قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية (المادة 1) وهو 30796,48 درهم.
إذن بعد تصحيح الأجر السنوي، فالإيراد السنوي للزوج المتوفى هو :
50 x 30796.48 15398.24 = كإيراد سنوي
100
مثال 2: الأجرة السنوية ما بين 127680.65 درهم و 510722.60 درهما
عامل يعمل بالتجارة توفي بسبب حادثة شغل بتاريخ 12/08/2014، أجرته السنوية خلال اثنى عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة تساوي 190600.80 درهم ترك زوجة واحدة.
قرار السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ساري المفعول بتاريخ 01 يوليو 2014.
طريقة احتساب إيراد الأرملة:
طبقا للمادة 2 من القرار الوزاري فإن الأجر السنوي المتراوح ما بين 127680.65 درهم و 510722.60 درهما، لا يؤخذ بكامله وإنما يخفض للثلث حسب الطريقة التالية:
الأجر السنوي قبل الحادثة – الأجر الذي لا يعتد إلا بثلث ما زاد عنه = الخارج
3
الخارج + الأجر السنوي الذي لا يعتد إلا بثلث ما زاد عنه = الأجر السنوي المعتمد[13] لاحتساب الإيراد
الحل:
127680.65 – 19600.80 = 20973.38 درهم
3
127680.65 + 20973.38 = 148654.03 درهم
50 x 148654.03 = 74327.01 درهم
100
وهذا المثال يخص تصحيح الأجر للثلث.
أما بالنسبة لطريقة تصحيح الأجر للثمن، فلابد من تطبيق القاعدة الآتية:
الأجر الذي لا يعتد إلا بثمن ما زاد عنه – الأجر الذي لا يعتد إلا بثلث ما زاد عنه = الخارج1
3
الأجر السنوي للمصاب سنة قبل الحادثة – الأجر الذي لا يعتد إلا بثمن ما زاد عنه = الخارج2
8
الخارج1 + الخارج2 + الأجر الذي لا يعتد إلا بثلث ما زاد عنه = الأجر السنوي المعتمد لاحتساب الإيراد.[14]
مثال: عامل يعمل بالتجارة توفي بسبب حادثة شغل بتاريخ 08/09/2015، أجرته السنوية خلال اثنى عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة تساوي 540120.16 درهم قرار السيد وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المفعول بتاريخ 01 يوليوز 2014
الحل: تنص الفقرة الثانية من المادة 2 لقرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أنه ابتداء من فاتح يوليو 2015:
الأجر الذي لا يتعدى إلا بـ 3/1 ما زاد عنه : 134064.68 درهم.
الأجر الذي لا يتعد إلا بـ 8/1 ما زاد عنه : 536258.73 درهم
وبما أن تاريخ الحادثة هو 08/09/2015 والأجر السنوي للمتوفى هو : 540120.16 درهم، فيجب علينا تصحيح الأجر للثمن وذلك بتطبيق القاعدة السابقة الذكر:
134064.68 – 536258.73 = 134064.68 درهم
3
536258.73 – 540120.16 = 482.67 درهم
8
134064.68 + 482.67 + 134064.68 = 268612.03 كأجر سنوي معتمد لاحتساب الإيراد بدلا من 540120.16 درهم.
إذن 268612.03 50 x= 134306.01 درهم كإيراد سنوي
100
وعليه يتبين أن المشرع المغربي من خلال مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 18.12 ألغى شرط السن الواجب توفره في الزوج المتوفى عنه حيث كان يحدد مقدار الإيراد في 30 %إذا كان سنه يقل عن 60 سنة ويرفع إلى 50 % إذا كان سنه 60 سنة أو أكثر، ورفع الإيراد إلى % 50 للزوج المتوفى عنه بغض النظر عن سنه سواء كان فوق 60 سنة أو أقل.
أما بالنسبة للمشرع الفرنسي.
الإيراد المستحق للأرملة يقدر بنسبة 30% من الأجر السنوي للهالك، وإذا كان الزوج المتوفى عنه يبلغ من العمر 55 سنة أو عاجزا عن العمل بنسبة تقدر 50%.
أما بالنسبة للمشرع التونسي.[15]
"...تقدر جراية القرين بـ 50% من أجر الهالك السنوي إن لم يكن للهالك أولاد يستحقون جراية بموجب القانون، وتخفض إلى 40% إن كان له أولاد يستحقون تلك الجراية مهما كان عددهم"[16]
الحالة الثانية:
طبقا للمادة 91 من القانون 18.12 يفقد الزوج المتوفى عنه الحق في الإيراد المذكور أعلاه في حالة زواج جديد إن لم يكن له أولاد. ويمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مرات مبلغ الإيراد السنوي.
وإذا كان لهذه الأرملة أطفال وتزوجت فبالرغم من الزواج تستمر في الحصول على الإيراد إلى أن ينتهي إيراد الفروع بانتهاء السن.
في هذه الحالة أيضا الحماية غير كافية، إذ أن التشريع المغربي المتعلق بحوادث الشغل بعيد كل البعد عن الواقع المعيشي لذوي الحقوق، إذ على القانون أن يخدم سرعة تقدير الضرر وتعويضه، وحماية الضمانات المخصصة للضحايا وذوي الحقوق، لذا ينبغي عدم توقيف الإيرادات عن الأرامل في حالة الزواج من جديد،[17] وهذا ما نجده أيضا في التشريع الفرنسي (المادة 454 من تقنين الضمان الاجتماعي الفرنسي) أن الزوج المتوفى عنه يفقد حقه في الإيراد إذا تزوج غير أنه يستحق تعويضا، لكن هذا الإيراد يعاد مرة ثانية في حالة انتهاء الزواج الثاني.
حدد المشرع المغربي هذا التعويض النهائي حسب الطريقة التالية:
الإيراد السنوي x 3 = التعويض النهائي.
مثال:
عامل يعمل بالصناعة توفي بسبب حادثة شغل بتاريخ 10/10/2015، أجرته السنوية خلال الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة 30100.50 دهم، وترك زوجة واحدة.
قرار السيد وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المفعول بتاريخ01 يوليوز 2014.
الحد الأدنى المعمول به ابتداء من فاتح يوليوز 2015 هو 30796.48 درهم.
الحل: بما أن الأجر السنوي هو أقل من الحد الأدنى، فيرفع للحد الأدنى المعمول به وقت الحادثة وهو 30796.24 درهم.
50 x 30796.48 = 15398.24 درهم
100
هذه الأرملة تزوجت بعد وفاة زوجها المتوفي بسبب حادثة شغل فهي تستحق:
15398.24 درهم x 3 = 46194.72 درهم.
الحالة الثالثة:
وفقا لمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 18.12، إذا توفي المصاب عن عدة أرامل، فإن الإيراد العمري البالغ 50% المنصوص عليه في المادة 88 من نفس القانون يقسم بالتساوي بينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن.
يتم احتساب الإيراد السنوي لكل أرملة طبقا للقاعدة التالية.
100
احتساب الإيراد السنوي لكل أرملة = الإيراد السنوي ÷ عدد الأرامل.
مثال: عامل يعمل بالتجارة توفي في تاريخ 07/07/2015 أجرته السنوية قبل الوفاة تساوي 30796.48 درهم، ترك أرملتين.
قرار السيد وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المفعول به بتاريخ 01 يوليوز 2014.
الحل: 30796.48 x 50 = 15398.24
100
15398.24/2 (أرملتين) = 7699.12 درهم كإيراد سنوي لكل واحدة منهن.
الحالة الرابعة: وجود مطلقة أو مطلقات.
طبقا للمادة 89 من القانون رقم 18.12 يتضح أنه إذا كانت الزوجة المتوفى عنها مطلقة، وكان الزوج المتوفى ملزما بالإنفاق فإن الزوجة تستحق نفقتها دون أن تتجاوز 20% من الأجر السنوي للهالك، ويلاحظ أنه إذا كان تشريع حوادث الشغل قد جاء لحماية ضحية حادثة شغل، فهذه الحماية هي متعددة أيضا في هذه الحالة[19].
ومن الملاحظ أن مقتضيات مدونة الأسرة لا تعطي الحق في النفقة للمطلقة، وإنما لها الحق في أجرة الحضانة (المادة 167 من مدونة الاسرة) وهذا ما يمكن أن تفسر به النفقة للمطلقة حسب مقتضيات التعويض عن حوادث الشغل.[20]
مثال 1:
الأجرة السنوية للمصاب 20400.00 درهم، يدفع للمطلقة 5000 درهم سنويا هذا المبلغ يجب تخفيضه إلى 20% من الأجر ليصل إلى 4080.00 درهم فقط هو ما يجب على المؤاجر أو مؤمنه دفعه سنويا لتلك المطلقة لكن إذا كان المبلغ يتجاوز 20% فإن المبلغ الذي يؤديه هو الذي يستمر في أدائه.
مثال 2:
توفي عامل نتيجة إصابته بمرض مهني، وكان أجره السنوي 22500.00 درهما وكان يدفع لمطلقته نفقة سنوية تقدر 4800.00 درهما، فما هو مبلغ الإيراد الذي تستحقه هذه المطلقة؟
ü الحل: نبحث في هذه القضية أيضا عن مبلغ نسبة 20% من الأجر السنوي للزوج المتوفي، ونقارنه مع مبلغ النفقة المحكوم بها للأرملة للمطلقة.
مبلغ نسبة 20% من الأجر السنوي الذي هو 4500 درهم، وعليه بناء على مقتضيات المادة 89 من القانون 18.12 يجب تخفيضها إلى حدود المبلغ الثاني أي أن نفقة الأرملة ستكون 4500 درهما.[21] وهذه المادة مطابقة للمادة 434 من تقنين الضمان الاجتماعي الفرنسي.
الحالة الخامسة: حالة وجود أرملة ومطلقة.
وفقا لما نصت عليه المادة 90 من القانون 18.12[22] يتضح أنه إذا ترك الهالك زوجة إلى جانب أخرى مطلقة ومستحقة للنفقة فإن الإيراد الواجب للزوجة المتوفى عنها وهي في عصمته يساوي الفرق ما بين النفقة أو النفقات الواجبة للمطلقة أو المطلقات ومبلغ إيراد سنوي يساوي 50% من الأجرة السنوية، دون أن يقل عن 15% إن لم يكن لهذا الزوج ولدا من المصاب ، وعن 20% إذا كان له أولاد منه، فإذا كان لهذه الزوجة الجديدة أطفال فهي تستحق إيراد يساوي الفرق بين المبلغ المؤدى للمطلقة، ومبلغ إيراد يساوي 30% من الأجر السنوي للهالك دون أن يقل عن 20% [23]
المثال 1:
عامل يعمل بمهنة حرة توفي بتاريخ 12/09/2014 أجرته السنوية قبل الوفاة تساوي 30000.00 درهم، كان يدفع لمطلقته سنويا مبلغ 3000.00 درهم، ظهرت زوجة جديدة لها طفلين.
قرار السيد وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الساري المفعول بتاريخ 1 يوليوز 2014
الحل:
1) احتساب الإيراد السنوي 30000.00 درهم x 50 = 15000.00 درهم
100
2) 15000.00 درهم – 3000.00 (الواجب للنفقة) = 12000.00 درهم
30000.00 درهم x 20 = 6000 درهم
100
إذن المبلغ المؤدى للأرملة هو 12000.00 درهم لكونه لا يقل عن 20% من الأجر السنوي للمصاب، أما إذا كان أقل فيجب أن يرفع إلى 20% من الأجر السنوي أما إذا كان يساويه فيؤدى لها بكامله.
وأخيرا فإن الإيراد الذي يستحقه الزوج المتوفى عنه مقيد بشروط حددها المشرع، ويعتمد على عنصري الأجر والنسبة المستحقة حسب الانفراد أو التعدد، وأن الأجر الذي يؤخذ بعين الاعتبار، هو المدعم بقائمة الأجور، على أن لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد عن المبلغ القابل للتخفيض وهذا ما ينطبق أيضا على الفروع، إذن فما هي الشروط الواجب توافرها فيهم وما هو الإيراد الممنوح لهم؟ وهذا ما سنجيب عليه في المطلب الآتي.
المطلب الثاني : الإيراد الممنوح للفروع
قبل الدخول في زمام هذا المطلب يجب التذكير من نقصد بالفروع. فالفروع هم أبناء العامل المتوفى عن حادث شغل أو مرض مهني , ولتعويض اليتامى والتخفيف عن فقدان ولييهم اضطر المشرع منحهم بالتعويضات التي أقرها في الإيرادات الممنوحة لهم كما نص عليها المشرع في قانون 18.12. ولهذا سوف نعالج في هذا المطلب كيفية احتساب هذه الإيرادات و ما الشروط التي تستوجب توفرها في الشخص المستفيد, ومنه ارتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى فقرتين :
الفقرة الأولى : الشروط الواجبة توفرها في الفروع
من بين الأشخاص الذين يحرمون بوفاة مورثهم ويستحقون الإيراد هم الأبناء بما فيهم الشرعيون و الطبيعيون و المنزلون بمقتضى وصية [24]
إذ نظم المشرع المغربي إيراد الفروع من المواد 95 إلى 102 من القانون الجديد لحوادث الشغل رقم 18.12، إذ يتبين من خلال دراستنا لهذه الفصول أن الإيرادات جماعية ومؤقتة بحيث أنها تسقط بقوة القانون بمجرد زواج الفروع أو بلوغ السن 16 أو 21 إذا كان اليتيم يتابع دراسته في التكوين المهني أو 26 سنة إدا كان اليتيم يتابع دراسته في التعليم أو يعتذر عليه بصفة دائمة تعاطي عمل مأجور نتيجة إصابته بعاهة أو مرض عضال لا يرجى شفائه . [25]
ولقد نص المادة 95 من القانون المذكور سلفا على أن الحق في الاستفادة من هذه الإيرادات مقصورة على الأطفال اليتامى المذكورة أسمائهم كالأتي دون غيرهم :
الأبناء المعاقين و الأبناء المتكفل بهم قانونا :
الأبناء المعاقين : خولت المادة 95 من قانون 18.12 لهذه الفئة من الاستفادة من الإيرادات الممنوحة إليهم حيت نصت على أنه . يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأب أو الأم البالغ سنهم أقل من 16 سنة أو 21 سنة إدا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو خارجه ودون حد لسن بالنسبة لليتامى في وضعية إعاقة أذا كانوا عند وفاة المصاب بالحادثة يستوفون الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و21 من قانون 07.12 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين شريطة أن تكتسب الأيتام صفة إعاقة قبل بلوغهم حدود السن القانونية المنصوص عليها في هذه المادة .
الأبناء المتكفل بهم قانونا : إذ خولت المادة 102 لهده الفئة من الاستفادة من الإيرادات حيث نصت على " يتمتع الأولاد المتكفل بهم قانونا فاقدي الأب أو الام بنفس الامتيازات الممنوحة لليتامى المشار إليهم في المواد 95 و 100 من قانون 18.12 غير أن الأولاد المتكفل بهم قانونا فاقدي الأب و الام لا يتمتعون بنفس الامتيازات المقررة في الفقرة التالية من المادة 95 إلا إذا كان المصاب بحادث شغل مميتة قد فقد زوجه من قبل أو توفي في الخمس سنوات الموالية لهده الحادثة قبل أن يبلغ الولد حد السن القانونية الذي تسقط فيه حقوقه في الإيراد[26]
1) الأبناء : وهم أنواع شرعيون و طبيعيون.
أ)الابن الشرعي :
إذن فما هي البنوة : البنوة الشرعية هي التي يتبع فيها الوالد أباه في دينه ونسبه و يبنى عليها الميراث وينتج عنها موانع الزواج ويترتب عليها حقوق وواجبات الأبوة و البنوة.
أما المقصود بالنوة الطبيعية فهي بنوة غير شرعية حسب مفهوم الفصل 148 من مدونة الأسرة فهي ملغاة بالنسبة للأب فلا يترتب عليها شيء من ذلك وهي بالنسبة للأم شرعية لأنه ولدها , ويعتبر التبني باطلا وتبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يتبث به النسب وتجري عليه أحكتم الوصية لمادة 149 من مدونة الأسرة
ومتى تبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستحقاق أو بحكم قضائي أصبح الولد شرعيا يتبع أباه في نسبه ودينه ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة و البنوة [27]
و الابن الشرعي إما يكون مولودا بعد وفاة والده أو أتناء وفاته وفي هده الحالة لكي يستفيد من الإيراد لا بد من :
- أن تكون أمه قد حملة به قبل وقوع الحادث يكفي أن يزداد حيا ولو بعد وفاة أباه
- وأن يزداد حيا على أبعد تقدير بعد سنة الموالية لوقوع الحادث كما تقر المادة 98 من قانون 18.12
- أن يكون ولادته شرعية حتى ولو كان حمله غير شرعي مما يؤكدانه المواد من95 إلى 102من القانون المعمول به حاليا هو قانون 18.12 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2014م.
ب) الابن الطبيعي :
لكي يستفيد الابن الطبيعي من الإيراد لابد من:
_ أن يقع الاعتراف به قانونا أو قضاء قبل وقوع الحادث
_ أن يقع الحمل به قبل الوقوع الحادث
_ و أن الابن الطبيعي المعترف به قانونا فإنه يستفيد من الأحكام المقررة في المادة 96 من القانون المشار إليه في السابق
الأبناء المتكفل بهم )2
طبقا للمادة 101 من فانون 12.18 لا يخول الحق في ايراد اليتامى إلا للأولاد المتكفل بهم قانونيا، كما تنص المادة 102 من نفس القانون أنه يتمتعون بنفس الامتيازات الممنوحة لليتامى المشار اليهم في المواد من 195 الى 100.
الفقرة الثانية : كيفية حساب إيراد الفروع
خصص المشرع المغربي المواد من 95 إلى غاية 102 من القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الحديث عن الأبناء المذكورين , وسنتناول خلالها كل صنف منهم على حدة و الفترة الزمنية التي يستمر فيها حق الاستفادة من الإيراد المخصص لهم و المبلغ الذي يستحقه كل واحد منهم في حالة الإنفراد و التعدد
وسنعمل نحن بدورنا على كيفية الاستفادة و احتساب الإيراد لكل حالة تلوى الأخرى ,
يختلف الإيراد الذي يستحقه الفروع باختلاف الحالات التالية :
فبالنسبة لليتيم الأم أو الأب :
ينص الفصل 95 و 96 من قانون 18.12 على أنه : يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأم أو الأب البالغة سنهم أقل من 16 سنة , إيرادا يقدر على أساس أجرة الهالك السنوية بالنسبة 20℅ من هده الأجرة إدا كان الأمر يتعلق الأمر بولد واحد , و 30 ℅ إدا كان الأمر يتعلق بولدين , و40℅ إدا كان الأمر يتعلق بثلاثة أولاد وهلم وجر , على أن تزداد 10℅ في الإيراد عن لكل ولد إضافي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 95 .
أمثلة على دلك :
إدا كان الأمر يتعلق بولد واحد :
مثال:
عامل يعمل في ورشة عمل صناعية توفي بتاريخ 2015.04.12 و أجرته السنوية قبل الوفاة تساوي 500000 درهم ترك طفل يتيم له ستة سنوات و أرملة عمرها 46 سنة قرار السيد الوزير التشغيل لا زال ساريا
1 فبالنسبة للأم الأرملة فإيرادها السنوي هو على الشكل التالي :
القاعدة :
أي :
كإيراد سنوي
أما في ما يخص اليتيم الواحد الذي لازالت أمه على قيد الحياة :
فهو يستحق 20℅ من أجرة الهالك السنوية كونه وحيدا :
إذن: الإيراد السنوي
إدا كان الأمر يتعلق بولدين:
مثال :
كما سلف الذكر فهما يستفيدان من 15℅ من الأجر السنوي للهالك لكل واحد منهما :
عامل يعمل داخل مصنع توفي في 2015.05.03 أجرته السنوية قبل وفاته هي 70000درهم ترك طفلين الأول 6 سنوات و الثاني 10 سنوات قرار الوزير التشغيل لا زال ساري المفعول فهنا نعمل بالإضافة نسبة الإيراد الطفل الأول والثاني ليصبح 30℅
إذن :
dh
,و بالتالي فإن الإيراد السنوي لهما معا هو 210000 درهم
غير أن المادة 96 من نفس القانون رفع هده النسبة إلى 30℅ إذا أصبح الطفل يتيم الأب و الأم معا ودلك عندما نص على ما يلي: { يرفع الإيراد إلى30℅ من الأجرة عن كل ويتيم أصبح فاقد الأم أو الأب على إثر حادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن الذي ينقطع فيه عن الإيراد .}[28]
وهكذا فإذا أصبح عدد أطفال الأجير المتوفى أربعة وكان الإيراد ممنوح حسب المادة 95 من القانون 18.12 هو 50℅ من الأجر السنوي لأبيهم ثم بعد فترة من الزمن وقبل سقوط حقهم في الإيراد فقدوا أمهم فإن إيرادهم يرفع ابتداء من وفاة أمهم إلى 80℅ من الأجر السنوي لأبيهم أي بنسبة 30℅ لكل الواحد واذا كانت الأم عاملة وتوفيه بدورها متأثرة بحادث الشغل أو مرض مهني فإن كل واحد من الأولاد يحصل على إيراد طالما لهم الحق في دالك و يقدر بنسبة 30℅ من الأجر السنوي لأمهم .
مثال :
عامل يعمل بالتجارة توفي 2015.08.12 أجرته السنوية قبل الوفاة هي 600000 درهم ترك طفل فاقد لأمه قبل وفاة المصاب بالحادثة وعمره ستة سنوات
قرار الوزير الشغل الساري المفعول بتاريخ 01 يوليوز 2015
طريقة استخراج الإيراد :
فهنا يستحق الطفل الفاقد لأب و لأم 30℅ من الأجر السنوي للهالك إذن:
ومنه فإن 18000 هو الإيراد السنوي بالدرهم .
واذا توفي عامل بسبب حادث شغل وترك 4 اطفال جلهم لم يجتازوا 16 سنة من زوجة ثانية وطفلين أيضا لم يتعدون 16 سنة من الزوجة الأولى كانت قد توفيت قبل أبيهم فإن نسبة الإيراد هؤلاء اليتامى تكون كالتالي:
- نسبة إيراد أربعة أطفال يتامى أحد الأبوين ( أبناء الزوجة التانية ) =50℅
- نسبة إيراد الطفلين يتمي الأبوين معا ( أبناء الزوجة الأولى )=60℅
وإدا حصل أن توفي أحد الأطفال الأربعة فإن مجموع نسبة إيرادهما ينخفض إلى 40℅ عوض بحيت تصبح نسبة كل واحد منهم
℅
وينبغي التذكير بأن المادة 101 و 102 من قانون 18.12 خولت الأولاد المتكفل بهم الذين كانوا تحت كفالة الهالك لأبيهم الحق في الاستفادة من الإيراد كما لو كانوا فروعا مباشرين
وتعتمد عملية احتساب الإيراد المستحقة للفروع على عنصري الأجر و النسبة التي يستحقها كل واحد منهم حسب ما أشير إليه أعلاه مع مراعاة الشروط السالفة الذكر .
ويتبين من خلال دراستنا لمقتضات المواد من 95 إلى 102 من القانون أن نسبة إيراد تختلف بحسب عددهم ودرجة يتمهم , ودلك حسب الجدول التالي :
درجة اليتيم
|
عدد الأطفال
| ||
إدا أصبح الطفل يتيم الأبوين بعد فترة من وقوع الحادثة
|
إدا أصبح الطفل اليتيم أبوين معا يوم وقوع الحادثة
|
إدا كان الطفل اليتيم أحد الأبويين فقط
| |
ترفع20 ℅ إلى 30℅
ترفع 40℅ إلى50 ℅
ترفع 50℅ إلى 60℅
|
30℅من الأجر السنوي المصاب
40℅من الأجر السنوي المصاب
60℅من الأجر السنوي المصاب
|
20℅من الأجر السنوي للمصاب
30℅ من الأجر السنوي المصاب
40℅من الأجر السنوي المصاب
|
1
2
3
|
وأخيرا أشير أن هناك بعض العمال الأجانب من جنسيات مختلفة يقيمون في المغرب بترخيص من وزارة الشغل , و يتعرضون في بعض الأحيان لحوادث او إصابات مرضية قاتلة مخلفين أبناء قاصرين بعضهم في المغرب و البعض الأخر يقيمون في دولة الهالك .
وبالنسبة لأبناء المقيمين بدولة الهالك وقت الإصابة المرضية المؤدية إلى الوفاة لا يستحقون أي تعويض ماعدا ادا وجدت اتفاقيات بين دولة المصاب و بين المملكة المغربية بهذا الشأن و في هده الحالة تمنح لأبناء المقيمين في المغرب وخارجه الإيراد المستحق لهم كما لو كلن الأمر المتعلق بالمغاربة .
أما إد لم تكن هناك اتفاقيات دولية فينبغي أن يعامل الأيتام الهالك الأجانب الذين يقيمون بالمغرب , كما لو كانوا مغاربة مع لإضافة حصة أخواتهم القاصرين المقيمين بالخارج لهم فإدا ترك الأجنبي مثلا 5 أبناء 3 منهم في المغرب و 2 في الدولة التي ينتمي بها الهالك يجب أن تقوم بجمع الحصة المستحقة لأبناء 5 التي ينتمي لها الهالك . يجب أن نقوم بعملية جمع الحصة المستحقة للأبناء الخمسة التي ينتمي لها الهالك , يجب أن نقوم بعملية جمع الحصة المستحقة للأبناء الخمسة .
أمثلة على دلك:
أي 60℅ ثم نقم بالقسمة
يمنح لكل طفل من الأطفال الثلاثة المقيمين بالمغرب حصة :
|
وتجدر الإشارة أن هده الإيرادات لا تعتبر إرثا تنتقل حسب قواعد انتقال الإرث المنصوص عليها في مدونة الأسرة بل أنها إيرادات جماعية يخفض مجموعها إدا سقط حق أحد المستفيدين منها بزواجه أو ببلوغه سن السادس عشر أو بوفاته قبل بلوغ هده السن ويوزع على الباقي بالتساوي .
وفي الأخير فإن هده الحماية المقرر في إطار حوادث الشغل للفروع فهي غير كافية إد ينبغي الرفع من النسب القانونية المستحقة لهده الفئة , دون تميز بين الفروع من حيت السن مع العمل على مضاعفات هده النسب إدا كان هدا الفرع يتيما من الأب و الأم على أن يبقى هدا الإيراد مفتوحا ودون تحديد السن كدلك الأمر بالنسبة للبنت مالم يتوفر لها الكسب أو لم تجد نفقتها غلى زوجها وكدا بالنسبة لطفل المصاب بعاهة أو مرض مزمن وعضال , ادا كان في حالة لا يمكنه القيام معها بأي عمل مربح [30]
المبحث الثاني : الإيراد الممنوح للأصول والتخفيض النسبي للإيرادات وتطبيقاته.
كما سبق الذكر قد جاء قانون 18.12 المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية بعدة مستجدات على جميع الأصعدة، فكما تم توحيد نسبة الأرملة مهما كان سنها تم رفع إيرادات اليتامى، وأيضا رفع نسبة الإيراد المستحق للأصول، لكن هذه النسب لذوي الحقوق كيفما كان نوعهم أخضعها المشرع المغربي لسقف حدد أعلاه في 85% التي لا يجب أن تتجاوزها وإن تجاوزتها يتم تخفيضه، هذا ما سنعمل على تبيانه في المطلب الثاني لكن قبل ذلك سنتطرق في المطلب الأول إلى نسب إيرادات الأصول وكيفية إحتسابها.
المطلب الأول: الإيــراد الممنــوح للأصـــول.
نظم المشرع إيراد الأصول في الفصول 103 و 104 من الظهير الشريف رقم 190.14.1 صادر في 6 ربيع الأول 1436 ( 29 ديسمبر 2014 ) بتنفيذ قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، حيث حدد شروط استفادتهم ومقدار إيرادهم.
وبقراءة متأنية لهذين الفصلين نلاحظ أن المشرع لم يحدد من هو الأصل الذي يستفيد من الإيراد في حالة وفاة فرعه على إثر حادثة شغل أو المرض المهني وقد عمل المشرع على تحديد الشروط الواجبة للإستحقاقهم الإيراد ونسبته وهذا ما سنعمل على تبيانه في الفقرتين التاليتين :
الفقــرة الأولــى: الشروط الواجب توافرها في الأصول :
نقصد بالأصول الآباء والأمهات والأجداد من الجانبين وقد حدد المشرع المغربي الشروط الواجب توافرها بالنسبة للأصول في المادة 103 من قانون 18.12 حيث نصت على:
" يمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلين، يكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك،أو يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك إيراد عمري يساوي خمسة عشرة في المائة (15% ) من أجرة المصاب السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج أو ولد طبقا لأحكام المواد من 87 إلى 102 من هذا القانون"
يــســتــفــــاذ مـــــــن هـــــذه الـــــمــادة أن المشـــرع مــيـــز بــيــــن حالـــتــيـــن :
الـــــحــــالـــة الأولــــــى : كـــون الــمصــاب تـــرك زوجــا وفرعـــا .
حيث يمنح لكل واحد من الأصول يكون وقت الحادثة في كفالة الهالك إيرادا عمريا يساوي 15% من أجرة الهالك السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج .
يتبين بوضوح من خلال مقتضيات هذه الفقرة أن المشرع قد ربط استفادة الأصول من الإيراد بضرورة توافر شرطين لا غنى لأحدهما عن الآخر .
وجود الأصل تحت كفالة فرعه المتوفــــى .
وجود هذه الكفالة في تاريخ وقوع الحادثة .
فإذا ما توفر هذان الشرطان معا، استحق الأصل إيرادا من الأجر السنوي لفرعه المتوفي، وبما أن حق هذا الأصل في الإيراد يعتبر شخصيا يجب تقديره لكل من يطالب به منهم، فإن الشروط المطلوبة قد تتحقق في أحدهم ولا تتوفر في الآخرين ومن ثم فلا غرابة أن يستفيد بعضهم ويحرم الآخرون لعدم توفرهم على الشروط المطلوبة من طرف المشرع .
الـحـالــــة الـثــانـيـة: كــــون المصـــاب لــم يتـــرك زوجــــا ولا فرعـــا.
حيث نستنتج من خلال المادة أعلاه أن المشرع لم يشترط كون الأصل وقت وقوع الحادثة تحت كفالة فرعه المتوفي، بل اكتفى بإثبات إمكانية حصول هذا الأصل على نفقة من الفرع المتوفى فقط ، ويفهم من ها الشرط أنه ليس من الضروري أن يكون الأصل من الإيراد بعد وفاة الفرع هو أن يكون لهذا الأصل الحق في طلب الاستفادة من النفقة نظرا لاحتياجه لها وتوقفه عليها .
وبطبيعة الحال المعرفة ما إذا كان لهذا الأصل الحق في طلب تلك النفقة أم لا، يجب الرجوع إلى مقتضيات المواد من 187 إلى 205 من مدونة الأسرة .[31]
ونجد على أن التشريع الفرنسي يتقيد أيضا بضرورة اثبات حاجة الأصول إلى مساعدة الأبناء،ويقصد بالأصول ليس فقط الآباء ولكن الأجداد وإن علت درجتهم، وخلاف التشريع المغربي، فالوالدين الذين يثبت حقهم في الإيراد سواء كانوا آباء شرعيين أم كانو آباء طبيعيين .[32]
وإذا كان عدد الأصول يزيد عن ثلاثة وتوفي أحدهم بعد أن استفاد لفترة معينة من واجبه في إيراد فرعه فإن هذا الواجب يحول إلى باقي الأصول الذين لا زالوا على قيد الحياة ونرفع بذلك نسبة كل واحد منهم على أن تفوق 15% المستحقة له .
ولا يستفيد الأصل من الإيراد إذا حكم بجنحة إهمال الأسرة أو صدر في شأنه مقرر قضائي بتجريده من السلطة الأبوية إذا كان المقرر المذكور قد صدر قبل وقوع الحادثة، كما يمكن من جهة أخرى تجريد الأصل من حق الإيراد،الذي يستفيد منه إذا تحسنت وضعيته المادية بسبب من الأسباب كالإرث مثلا .[33]
والملاحظ في القانون الجديد أن المشرع المغربي أغفل رفع قيمة الإيرادات المخولة للأصول حتى تصل للأجر الكامل للهالك إذا لم يكن لهذا الأخير زوج ولا أبناء مع العمل على عدم اشتراط الكفالة لإستحقاق الإيراد .
الـفقــرة الثانيــة : الإيــــراد الممنـــــوح للأصــــــول :
نظم المشرع في المادة 103 من قانون 18.12 نسبة الإيراد المستحق لكل أصل في 15% من الأجرة السنوية للفرع المتوفى.[34] وفي حالة تعدد المستفيدين من الأصول، فإنه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ إيراداتهم جميعا نسبة 30% من الأجرة السنوية للضحية، وإذا تجاوز مبلغ الإيرادات هذه النسبة يخفض الإيراد الواجب لكل واحد تبعا لنسبته في ذلك، ليبقى المجموع محصورا في حدود نسبة 30%.[35]
وعلى هذا الأساس فمتى زاد عدد الأصول عن ثلاثة، فإن مبلغ نسبة 30% يقسم عليهم جميعا بالتساوي وهكذا فلو توفي أجير على إثر حادثة شغل وترك أبوين وجدين وجدة وأثبتوا كلهم أنه كان بإمكانهم الحصول على النفقة من فرعهم المتوفى لو طالبوا بها في حياته .فإن مبلغ نسبة إيراد كل منهم يساوي 6% ( 30%/5 ).
وما يلاحظ في هذا الظهير (ق.18.12 ) أن المشرع المغربي عمل على رفع نسبة الإيراد بالنسبة للأصول إلى 15% على خلاف القانون الملغى ( ظهير 26/ 2 / 1963 ) الذي كان يحددها في 10% على ألا تتجاوز 30% من الأجر السنوي للهالك .وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي إذ يقدر نسبة الإيراد في 10% على ألا تتجاوز 30% في حالة التعدد،كما يستحقق أقارب المتوفى الذين كانوا يعولهم بالفعل إيرادا يقدر ب 10% لكل فرد يشترط ألا يتجاوز مجموع المبالغ المنصرفة لهم 30% من الأجر السنوي للهالك.
في حين ذهب المشرع المصري إلى تقدير النصيب المستحق بـ 50% إذا لم يوجد إلى جانب فئة الوالدين أي مستحق من الفئات الأخرى، وإذا وجد فإنه يتردد بين السدس والثلث بحسب فرض الواقع.[36]
وقبل التطرق إلى كيفية احتساب إيراد الأصول لا بد من الإشارة إلى أن هذه الإيرادات المقررة للأصول هي إرادات شخصية تتغير على حسب الظروف الاقتصادية ومتطلبات الحياة الجوهرية لكل أصل على حدة. ويترتب عن ذلك أنه متى تحسنت الظروف الاقتصادية التي اقتضت منح الإيراد لأحد الأصول سقط حقه في ذلك دون الباقين، كما أن وفاة أحدهم تنهي حقه في الاستفادة من الإيراد ولا ينتقل إلى ورثته.[37]
طريقة احتساب الإيراد :
لاحتساب إيراد الأصول لابد من التمييز بين حالتين، الحالة الأولى التي يكون فيها للهالك أصل واحد، والحالة الثانية التي يكون للهالك فيها عدة أصول .
الحالة الأولى : للـــــهــــالك أصـــــل واحـــــــــد .
لإحتساب إيراد الأصل الواحد تطبق القاعدة التالية :
الأجر السنوي للهالك سنة قبل الوفاة (مع مراعاة حالة التصحيح) X 15 = الإيراد السنوي للأصل
100
الحـالـة الثانـيـة : للــهـــالـك عـــــــدة أصـــــول .
لإحتساب إيراد كل أصل نطبق القاعدتين التاليتين :
أولا :
الأجر السنوي للهالك قبل الوفاة ( مع مراعاة حالة التصحيح ) X 30 = الإيراد لسنوي للأصل
100
تانيا:
الإيراد السنوي ÷ عدد الأصول = الإيراد السنوي المستحق لكل واحد منهم.
أمــــثـــــلــــة :
للتوضيح أكثر سنعمل على طرح عدة أمثلة في شتى الحالات ، وسنعتمد في احتساب الإيراد السنوي على مقرر السيد وزير التشغيل المتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساس لإحتساب الإيرادات الممنوحة.[38]
مثال الحالة الأولى :
عامل يعمل بالصناعة توفر بتاريخ 2015/08/12 أجرته السنوية سنة قبل الوفاة تساوي 45.000.00 درهم ترك أب أو أم تبث أحقيتهم ي الإيراد.
قرار السيد وزير التشغيل الساري المفعول بتاريخ 01 يوليوز 2014 .
طريقة احتساب الإيراد ( أب أو أم ) يستحق :
45.000.00 X 15 =6.750.00 درهم كإيراد سنوي
100
مثال الحالة الثانية :
عامل يعمل بالتجارة توفي بتاريخ 2015/08/12 أجرته السنوية سنة قبل الوفاة تساوي 45.000.00 درهم، ترك أب، أم،جد وجدة .
قرار السيد وزير التشغيل الساري المفعول بتاريخ 01 يوليوز 2014 .
طريقة احتساب الإيراد :
أولا وجب تحديد نسبة إيراد كل أصل من الأصول :
لنسبة للأم تستحق 15% من الأجر السنوي للهـالك .
بالنسبة للأب يستحق 15% من الأجر السنوي للهالك
بالنسبة للجدة تستحق 15% من الأجر السنوي للهالك .
بالنسبة للجد يستحق 15% من الأجر السنوي للهـالك .
بما أن المجموع هو 15%+15% +15% +15% = 60% فينبغي تخفيض الإيراد إلى 30% المحددة قانونا حسب الطريقة التالية:
45.000.00 X 30 =13.500.00 درهم
100
ثانيا : نقوم بقسمة هذا المبلغ على عدد الأصول، كالتالي :
13.000.00 ÷ 4 = 3.375.00
إذن الإيراد السنوي لكل أصل هو 3.375.00 درهم لكل واحد منهم .
مثال : تصحيح الأجر للحد الأدنى :
عامل يعمل حرة توفي بتاريخ 2015/08/12 أجرته السنوية سنة قبل الوفاة 28.000.00 درهم،ترك أب أو أم .
قرار السيد وزير التشغيل الساري المفعول بتاريخ 1 يوليوز 2014 .
إحتساب الإيراد:
بما أن الأجر السنوي للهالك هو أقل من الحد الأدنى للأجر فينبغي رفعه لهذا الحد، حسب قرار السيد وزير التشغيل فيصبح 30.796.48 درهم.[39]
بالنسبة للأصل ( أب أو أم ) يستحق 15% من الأجر السنوي للهالك . ومنه فإن :
30.796.48 X15 = 4.619.47
100
إذن إيراد الأصل ( أب أو أم ) هو 4.619.47 درهم من الأجر السنوي للهالك.
مثال به تصحيح الأجر للثلث :
عامل يعمل بالتجارة توفي بتاريخ 2015/08/12، أجرته السنوي سنة قبل الوفاة 185.666.13 درهم، ترك أب أو أم .
قرار وزير التشغيل الجاري المفعول بتاريخ 01 يوليوز 2014 .
إحتساب الإيراد :
أولا :
الأجر السنوي للهالك سنة قبل الوفاة – الأجر الذي لا يعتد إلا بثلت ما زاد عنه = الخارج
3
ثانيا:
الخارج + الأجر الذي لا يعتد إلا بثلث ما زاد عنه = الأجر السنوي المعتد لإحتساب الإيراد
إذن لنصحح الأجر:
185.666.13 – 134.064.68 = 17.200.48
3
ثــــم :
17.200.48 +134.064.68 = 151.265.16
ومنه فإن الأجر السنوي المعتد لإحتساب الإيراد هو 151.265.16 درهم .
بالنسبة الأصل ( أب أو أم ) يستجق 15% من الأجر السنوي للهالك، ومنه فإن :
151.265.16 X 15 = 22.689.77
100
مثال تصحيح الأجر للثمن :
عامل يعمل بالتجارة توفي بتاريخ 2015/08/18 أجرته السنوية سنة قبل الوفاة 600.000.00 درهم، ترك أب أو أم .
قرار السيد وزير التشغيل الجاري المفعول بتاريخ 1 يوليوز 2014 .
احتساب الإيراد:
بما أن الأجر السنوي للهالك هو 600.000.00 فينبغي تخفيضه للثمن.[41]حسب القواعد التالية:
أولا :
الأجر لا يعتد إلا بثمن مازاد عنه – الأجر الذي لا يعتد إلا بثلث مازاد عنه = الخارج 1
3
ثانيا:
الأجر السنوي للهالك سنة قبل الحادث – الأجر الذي لا يعتد إلا بثمن مازاد عنه = الخارج 2
8
ثالثا:
الخارج 1 + الخارج 2+ الأجر الذي لا يعتد إلا بثلث مازاد عنه = الأجر السنوي لإحتساب الإيراد .
إذن :
536.258.73 – 134.064.68 =134.064.68 درهم ( الخارج 1)
3
ثم :
600.000.00 - 536.258.73 = 7.967.65 درهم ( الخارج 2 )
8
ثم :
134.064.68 + 7.967.65 + 134.064.68 = 276.097.01 درهم
ومنه فإن الإيراد السنوي المعتد لإحتساب الإيراد هو :276.097.01 درهم
بالنسبة لإيراد الأصل ( أب أو أم ) هو 15% ومنه :
276.097.01 X 15 = 41.414.55 درهم
100
إذن إيراد الأصل ( أب أو أم ) هو 41.414.55 درهم من الأجر السنوي للهالك
مثال تصحيح الأجر للثمن وهناك تعدد الأصول :
نفرض أن نفس الشخص في المثال السابق توفي وترك أب وأم وجد وجدة .
قرار وزير التشغيل الجاري المفعول بتاريخ 1 يوليوز 2014 .
إحتساب الإيراد :
من خلال المثال السابق وبعد تخفيض الأجر للثمن، حصلنا على 276.097.01 درهم.
كإيراد سنوي معتد لإحتساب الإيراد .
بالنسبة لإيراد الأصول هو :
بالنسبة للأم تستحق 15% من الأجر السنوي للهالك .
بالنسبة للأب يستحق 15% من الأجر السنوي للهالك .
بالنسبة للجدة تستحق 15% من الأجر السنوي للهالك .
بالنسبة للجد يستحق 15% من الأجر السنوي للهـالك .
بما أن المجموع هو 15% + 15% + 15% +15% = 60% فينبغي تخفيض الإيراد إلى 30% المحددة قانونا حسب الطريق التالية :
276.097.01 X 30 = 82.829.10 درهم
100
ثم نقوم بقسمة هذا المبلغ على عدد الأصول، كالتالي :
82.829.10 ÷ 4 = 20.707.27 درهم
إذن الإيراد السنوي لكل أصل هو 20.707.27 درهم لكل واحد منهما .
المطلب الثاني : التخفيض النسبي من الإيرادات
القاعدة العامة أن تبوت الوفاة الناتجة عن مرض مهني أو حادثة شغل، يرتب كأثر قانوني لهذه الوفاة الحق في التعويض أو إيراد، وعليه فكلما توفرت الشروط التي اشترطها المشرع في حادثة الشغل أو في مرض مهني المفضي للوفاة، تثبت مسؤولية صاحب العمل، ومن جهة أولًى وجب على القضاء الحكم عليه بأداء تعويض محدد لذوي حقوق العامل المتوفى، ولقد سبق أن رأينا أن المشرع قد حدد طريقة احتساب مختلف الإيرادات الواجب دفعها لذوي الحقوق في حالة الوفاة.
ولاعتبارات خاصة تتصل بالسياسة التشريعية المتبعة في هذا المجال منذ صدور ظهير 25 يونيو 1927 والتي تسعى للحفاظ على نوع من التوازن بين حقوق ذوي الحقوق من جهة، والوضعية الاقتصادية للمقاولة من جهة ثانية، فقد وضع المشرع حدا أدنى و حدا أعلى لمختلف الايرادات، بحيث لا يمكن النزول عنها بأي حال من الأحوال.
وعليه عمد المشرع المغربي في قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية، الى إيجاد باب خاص بالتخفيض النسبي من الإيرادات التي يتحصل عليها ذوي الحقوق، وذلك في الباب الرابع من هذا القانون.
ونحن سنعمل في هذا المطلب الى تبيان الإطار القانوني للتخفيض النسبي، إنطلاقا من النصوص القانونية المنظمة له (الفقرة الأولى)، وسنوضح تطبيقات هذا التخفيض النسبي من الإيرادات مدعمة بالتمارين الموضحة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الإطار القانوني للتخفيض النسبي من الإيراد
لا شك أن العامل في حياته، كان يخصص مبلغا من أجره ليصرفه على حاجياته الشخصية: كاللباس و السجائر و الجرائد و البنزين[42]...والتي زالت بوفاته، ولقد قدر المشرع هذه المصروفات المتنوعة و المرتبطة بحياته بنسبة %15 من أجره السنوي الحقيقي.
ومن ثم فإن مجموع ما كان يستفيد منه ذوو حقوقه في حياته في شكل نفقة واجبة هو 85% من أجره السنوي الفعلي، لذا قرر المشرع المغربي تأثرا منه بنظيره الفرنسي، أن مجموع الإيرادات المستحقة لذوي حقوق العامل المتوفى نتيجة حادثة شغل أو مرض مهني، يجب ألا تتجاوز سقفا أعلى حدده في 85% من الأجرة السنوية الفعلية التي وضعت هذه الإيرادات على أساسها.
وهكذا فقد نص الفصل 110 من قانون 12.18 على ما يلي:
"لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الايرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمسة وثمانين في المائة (85%) من مبلغ مجموعة الأجر السنوي الفعلي للهالك، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية تكون الايرادات المستحقة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي".
يعتبر هذا الفصل الركيزة الأساسية في توزيع الايراد بين ذوي الحقوق، لذا يجب فهم مقتضياته وفق إرادة المشرع، والسهر على تطبيقها وفق الغاية التي توخاها المشرع عند إقراره لها.
وهكذا و بقراءة متأنية لهذا الفصل، نلاحظ أن المشرع يركز فيه على عنصرين أساسين هما:
مجموع الايرادات الممنوحة لمختلف ذوي الحقوق، حيث يتبين لنا من خلال مقتضيات هذا النص أن المشرع لا يتحدث عن مجموع نسب الايرادات الراجعة لمختلف أصناف ذوي الحقوق، 50% + 30% + 20% ..... بل يركز على مجموع ما يترتب عن هذه النسب، أي مجموع إيرادات ذوي الحقوق والتي تحسب، اعتمادا على الأجر السنوي المتخد أساسا لحساب الإيراد.
نسبة 85% من مبلغ الأجرة السنوية الفعلية، التي وضعت هذه الايرادات على أساسها، فالمبلغ المماثل لنسبة 85% من الأجر السنوي الحقيقي هو حد أقصى لا ينبغي لمجموع إيرادات ذوي الحقوق أن يتجاوزه، وفي حالة تجاوزه، فإن نسب إيرادات ذوي الحقوق تكون موضع تخفيض نسبيي.[43]
وتجدر الإشارة الى أن عملية التخفيض النسبي لنسب الايرادات المستحقة لكل صنف من ذوي الحقوق، فإن مبلغ الإيراد لكل منهم يحسب باعتباره الأجر السنوي الحقيقي والفعلي للعامل المتوفى.
أما إذا لم نقرر اللجوء الى عملية التخفيض النسبي لكون مبلغ مجموع إيرادات ذوي الحقوق لا يتجاوز المبلغ الناتج عن نسبة 85% من الأجر السنوي الحقيقي للعامل المتوفى، فإن مبلغ إيراد كل صنف من ذوي الحقوق يحسب باعتبار الأجر السنوي المتخذ أساسا لحساب الايراد، ولتوضيح هذه الاشكالية سنعمل في الفقرة الثانية الى تبيان التطبيقات العملية للتخفيض النسبي.
الفقرة الثانية: التطبيقات العملية للتخفيض النسبي.
سنعمل في احتساب الإيراد، مقرر السيد وزير العدل[44] المتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات، والذي يجري العمل به حاليا والذي بدأ سريانه ابتداء من فاتح يوليوز 2014، وكل الأمثلة التي سنعمل عليها تكون واقعة وقانون 12.18 ساري التطبيق.
المثال رقم 1: الإيراد السنوي للهالك أقل من الحد الأدنى للأجر
توفي عامل نتيجة اصابته بحادثة شغل، بتاريخ 08/08/2015 أجرته السنوية 28.000,00، ترك أرملة، وطفلين أحدهما عمره 15 سنة و الثاني 8 سنوات، و أب، أم، جد.
النسبة المستحقة قانونا لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق:
صنف ذوي الحقوق
|
نسبة الايراد الممنوح
|
الأرملة
|
%50 من الأجرة السنوية للهالك
|
الطفلين
|
%30 من الأجرة السنوية للهالك
|
الأب،الأم،الجد
|
%30 من الأجرة السنوية للهالك
|
المجموع: %110
|
طريقة تخفيض نسب ذوي الحقوق:
صنف ذوي الحقوق
|
نسبة الايراد الممنوح
|
الأرملة
|
38,63% من الأجر السنوي للهالك
|
الطفلين
|
23,18 % من الأجر السنوي للهالك
|
الأب،الأم،الجد
|
23,18 % من الأجر السنوي للهالك
|
المجموع 84.99 %
|
طريقة احتساب الايراد
بما أن الأجر السنوي للهالك أقل من الحد الأدنى للأجر فينبغي رفعه لهذا الحد. حسب قرار السيد وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية الجاري به العمل وقت الحادثة، وهو 30.796,48.
الأرملة تستحق أصالة عن نفسها:
= 11.896,680224 درهم كإيراد سنوي.
الطفلين:
= 7.138,8624064 درهم كإيراد سنوي.
الأب،الأم،الجد:
= 7.138,86240643=2.397,541 درهم كإيراد سنوي لكل واحد منهم.
المثال رقم 2: الإيراد السنوي للهالك يتجاوز الحد الأدنى للأجر
توفي عامل أجرته السنوية 35.000، بتاريخ 16/12/2015 ترك أرملة، أربعة أطفال أب،جدة.
النسبة المستحقة قانونا لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق:
صنف ذوي الحقوق
|
نسبة الايراد الممنوح
|
الأرملة
|
%50 من الأجرة السنوية للهالك
|
أربعة أطفال
|
% 50 من الأجرة السنوية للهالك
|
الأب،الجدة،الأم
|
%30 من الأجرة السنوية للهالك
|
المجموع: %130
|
طريقة تخفيض نسب ذوي الحقوق:
صنف ذوي الحقوق
|
نسبة الايراد الممنوح
|
الأرملة
|
32,692 % من الأجر السنوي للهالك
|
أربعة أطفال
|
32,692 % من الأجر السنوي للهالك
|
الأب،الأم،الجد
|
19,615 % من الأجر السنوي للهالك
|
المجموع 84.99 %
|
طريقة احتساب الايراد
رغم أن الأجر يفوق الحد الأدنى المقرر قانونا غير أنه لا يتجاوز السقف الأول الذي هو 134.064,68 درهما، و عليه ففي حساب الإيراد السنوي، فإنها تؤخذ بكاملها دون زيادة أو نقصان[45].
الأرملة تستحق أصالة عن نفسها:
= 11.442,2 درهم كإيراد سنوي.
أربعة أطفال
= 11.442,2 4 = 2.860,55 درهم كإيراد سنوي لكل واحد منهم.
الأب،الأم،الجد:
= 6.865,253=2.288,416 درهم كإيراد سنوي لكل واحد منهم.
المثال رقم 3: الإيراد السنوي للهالك الذي يتجاوز السقف الأول
الأجور التي تفوق السقف الأول الذي هو 134.064,68 درهما، ولا تصل الى السقف الثاني الذي هو الذي هو 536.258,73 درهما، وعليه فإن الشطر الذي يفوق السقف الأول لا يؤخذ بكامله بل يعتد بثلثه فقط الذي يضاف الى السقف الأول الذي هو 134.064,68 درهما.[46]
توفي عامل أجرته السنوية 190.000 درهم، بتاريخ 27/11/2015 وترك أرملة، تلاثة أطفال، وطفل يتيم الأب و الأم.
النسبة المستحقة قانونا لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق:
صنف ذوي الحقوق
|
نسبة الايراد الممنوح
|
الأرملة
|
%50 من الأجرة السنوية للهالك
|
ثلاثة أطفال
|
% 40 من الأجرة السنوية للهالك
|
طفل يتيم الأب و الأم
|
%30 من الأجرة السنوية للهالك
|
المجموع: %120
|
طريقة تخفيض نسب ذوي الحقوق:
صنف ذوي الحقوق
|
نسبة الايراد الممنوح
|
الأرملة
|
35,416 % من الأجر السنوي للهالك
|
ثلاثة أطفال
|
28,333 % من الأجر السنوي للهالك
|
طفل يتيم الأب و الأم
|
21,25 % من الأجر السنوي للهالك
|
المجموع 84.99 %
|
طريقة احتساب الايراد
بما أن الأجر السنوي للهالك هو 190.000 درهم، فينبغي تخفيضه لثلث حسب الطريقة المشار اليها سابقا، وذللك كالآتي:
134.064,68+()= 152.709,78
الأرملة تستحق أصالة عن نفسها:
= 54.083,695 درهم كإيراد سنوي.
ثلاثة أطفال
= 43.267,261 3= 14.422,42 درهم كإيراد سنوي كل واحد منهم.
طفل يتيم الأب و الأم:
= 32.450,828 درهم كإيراد سنوي.
المثال رقم 4: الإيراد السنوي للهالك الذي يتجاوز السقف الثاني
في حال تجاوز الأجر السنوي الفعلي للعامل السقف الثاني المحدد قانونا في 536.258,73 درهما، وعليه فإن الشطر الزائد على هذا السقف لا يعتد إلا بثمنه 8\1 [47]وعليه فحساب الأجر السنوي المتخذ أساسا لحساب الايراد يكون على الشكل الآتي:
السقف 1+ + = الأجر المتخذ أساسا لحساب الإيراد.
توفي عامل أجرته السنوية 550.000 درهم، بتاريخ 16/02/2016 ترك أرملتين، أربعة أطفال، أب،أم،جد.
النسبة المستحقة قانونا لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق:
صنف ذوي الحقوق
|
نسبة الايراد الممنوح
|
أرملتين
|
%50 من الأجرة السنوية للهالك
|
أربعة أطفال
|
%50 من الأجرة السنوية للهالك
|
الأب،الأم،الجد
|
%30 من الأجرة السنوية للهالك
|
المجموع: %130
|
طريقة تخفيض نسب ذوي الحقوق:
صنف ذوي الحقوق
|
نسبة الايراد الممنوح
|
الأرملتين
|
32,692 % من الأجر السنوي للهالك
|
أربعة أطفال
|
32,692 % من الأجر السنوي للهالك
|
الأب، الأم،الجد
|
19,615 % من الأجر السنوي للهالك
|
المجموع 84.99 %
|
طريقة احتساب الايراد
بما أن الأجر السنوي للهالك هو 550.000 درهم، فينبغي تخفيضه للثمن حسب الطريقة المشار اليها سابقا، وذللك كالآتي:
134.064,68+()+()= 269.847,021.
الأرملتين تستحقان أصالة عن نفسيهما:
= 88.218,388 2= 44.109,194 درهم كإيراد سنوي لكل واحدة منهما.
أربعة أطفال
= 88.218,388 4 = 22.054,597 درهم كإيراد سنوي كل واحد منهم.
الأب،الأم،الجد:
= 52.930,4933=17.643,497 درهم كإيراد سنوي لكل واحد منهم.
الخاتمة.
خلاصة لما سبق يمكن القول أن القانون الجديد 18.12 الصادر في 22 يناير 2015 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قد حاول معالجة مجموعة من النواقص التي كانت في القانون القديم 06.03 وذلك من خلال مجموعة من المستجدات التي جاء بها، منها توسيعه للحماية القانونية لتشمل فئات جديدة وكذلك الرفع من التعويضات المستحقة للضحايا كما عمل على إقرار وتقوية ضمانات أداء التعويضات للضحايا وجعل مسطرة الصلح إجراءا جوهريا قبل سلوك المسطرة القضائية لكن بالرغم، من هذه المستجدات التي جاء بها هذا القانون إلا انه يعرف مجموعة من العيوب نذكر منها. محافظته على نفس فلسفة القانون القديم 06.03 سواء فيما يخص مسؤولية المشغل وتغطية مخاطر حوادث الشغل بالتامين التجاري كآلية أساسية إلى جانب صندوق حوادث الشغل كآلية ثانوية لتغطية حوادث الشغل عند عدم وجود التامين وعسر المشغل وكذلك نجد القانون قد حافظ على عناصر وطريقة احتساب التعويضات والإيرادات إضافة إلى عدم تنظيمه للأمراض المهنية، والاكتفاء بالإحالة إلى ظهير 31/05/1943 الذي لم يتم تعديله.
المراجع:
- د. رشيدة احفوض، التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، الطبعة الأولى 2014،
- د. رشيدة احفوض، الحماية الاجتماعية لفئات الأجراء المستثناة من مدونة الشغل، الطبعة الأولى 2014،
- د. محمد الكشبور، حوادث الشغل والأمراض المهنية، المسؤولية والتعويض، الطبعة الثانية، 2004،
- د. محمد بلهاشمي التسولي، التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ج1 ط2009
- د.امحمد برادة غزيول،الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية القضائية سلسلة الدراسات والأبحاث العدد،6 نونبر 2006
- المجلة الالكترونية التابعة لجامعة الحسن الأول تحت عنوان حوادث الشغل والأمراض المهنية بتاريخ 13 ماي 2015. http://www.droitetentreprise.org/web/?p=2817
- ذ. امبارك جانوي، مقال منشور بالموقع الالكتروني MarocDroit.com تحت عنوان "قراءة في مستجدات قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بتاريخ 5 يولوز 2015، http://www.marocdroit.com
[1] ملف نشر بالمجلة الالكترونية التابعة لجامعة الحسن الأول تحت عنوان حوادث الشغل والأمراض المهنية بتاريخ 13 ماي 2015. http://www.droitetentreprise.org/web/?p=2817
[2] د. رشيدة احفوض، التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، الطبعة الأولى 2014، ص 176.
[3] تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، جميع الأحكام المخالفة له لاسيما الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المغير من حيث الشكل بالظهير الشريف رقم 223-60-1 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما تم تغييره وتتميمه.
[4] ذ. امبارك جانوي، مقال منشور بالموقع الالكتروني MarocDroit.com تحت عنوان "قراءة في مستجدات قانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بتاريخ 5 يولوز 2015، http://www.marocdroit.com
[5] د. رشيدة احفوض، الحماية الاجتماعية لفئات الأجراء المستثناة من مدونة الشغل، الطبعة الأولى 2014، ص187.
[7] د. رشيدة أحفوض، التعويض عن حوادث الشغل على ضوء العمل القضائي، الطبعة الأولى 2014، ص 178.
[8] راجع المادة 122 من القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
[9] راجع المادة 124 من نفس القانون.
[10] د. محمد بلهاشمي التسولي، التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ج1 ط2009 ص 171-172-173.
[11] د. رشيدة أحفوض، مرجع سابق، ص 183.
[12] راجع مقرر وزير التشغيل رقم 4373.14 الصادر في 9 صفر (2 ديسمبر 2014).
[13] د. رشيدة أحفوض، م.س، ص 117.
[14] د. رشيدة أحفوض، م.س، ص 120.
[15] الفصل 49 من نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية (القطاع الخاص) المؤرخ في 21/2/1994.
[16] د. رشيدة أحفوض، مرجع سابق ص 184
[18] مع مراعات حالة التصحيح.
[19] د. رشيدة أحفوض، م.س، ص 189.
[20] د. محمد بلهاشم التسولي، مرجع سابق، ص 293.
[21] د. محمد الكشبور، مرجع سابق ص 294.
[22] راجع المادة 90 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
[23] د. رشيدة أحفوض، م.س، ص 190.
[33] - د.امحمد برادة غزيول،الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني،منشوات جمعية نشر المعلومة القانونية القضائية سلسلة الدراسات والأبحاث العدد،6 نونبر 2006. ص 82 .
[42] - محمد بلهاشمي التسولي، التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، سنة 2009، المطبعة و الوراقة الوطنية الداوديات مراكش، الصفحة 191.
[44] - مقرر لوزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية رقم 4373.14 صادر في 9 صفر 1436 (2 ديسمبر 2104) يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
[45] - محمد الكشبور حوادث الشغل والأمراض المهنية المسؤولية والتعويض، الطبعة الثانية 2004، مطبعة النجاح الدار البيضاء. ص 232.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق