الاثنين، 31 ديسمبر 2012

النوع الثاني من التشريع وهو التشريع العادي

II-التشريع العادي:

      ان البرلمان يتكلف بوضع القواعد المجردة والعامة في الدولة الحديثة القائمة على مبدأ فصل السلطات، وتخصصها، فهذا النوع من القواعد القانونية الصادرة عن البرلمان يطلق عليه التشريع العادي تميزا له عن التشريع الدستوري واللوائح التنفيذية، لكن عندما نتحدث عن التشريع العادي  ينبغي التميز بين القوانين التنظيمية والتشريع العدي او القانون بالمعنى الضيق.

أ- القوانين التنظيمية 

     اذا كان الدستور هو من يرسي اسس الحكم في الدولة، والقوانين تصدر طبقا لهذه الاسس، فإن الملاحظ انه هناك نوع آخر من القوانين يوجد في مركز وسط بين الدستور والتشريعات العادية ويطلق عليه القوانين التنظيمية وهي تعتبر مكملة للدستور ومفسرة له، ذلك ان الدستور يقتصر على وضع المبادئ العامة والخطوط العريضة المتعلقة بالنظام ويترك التفاصيل والجزئيات للقوانين التنظيمية.
وبالنظر الى النظام القانوني المغرب فان القوانين التنظيمية تشكل جزءا اساسيا من منظومته التشريعية وهذه المهمة مسندة الى البرلمان في اطار صلاحياته التشريعية، وهذا النوع من القوانين يمر بمسطرة اجرائية خاصة من قبيل المناقشة والتصوييت، بالاضافة  الى انه لا يصدر الا بعد تقرير البرلمان مطابقته للقانون الدستوري.
 ولتكون القوانين التنظيمية مكملة للدستور يلزم قيام شرطان:
- ان يكون موضوعها مما اوجب الدستور تنظيمه بقانون
- ان يكون الموضوع ذو طبيعة دستورية خالصة

ب- التشريع العادي او القانون بالمعنى الضيق:

         التشريع العادي او القانون بالمعنى الضيق هو مجموع القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية وفق الاجراءات وضمن الحالات المقررة في الدستور، ويجب الا تتعارض مع الدستور ولا اعتبرت غير دستورية، والجهة المسند اليها اصدار هذا النوع من التشريعات في المغرب هي البرلمان بمجلسيه المستشارين والنواب.
ثم ان العملية التشريعية لسن هذا التشريع العادي تمر بمراحل  تنتقل من المبادرة التشريعية، ثم المناقشة، ثم التصويت، فالتصديق.
ب-1- المبادرة التشريعية او الاقتراع:
يقوم المبدأ الديمقراطي  المسلم به في الدول الديمقراطية على اعتبار البرلمان عضو التشريع الاصيل، وعلى هذا الاساس فان البرلمان يقر التشريعات قبل نفاذها، لذا فان اقتراع القوانين هي الخطوة الاولى التي تخطوها في مسيرتها التشريعية، رغم ما يسبقها من دراسات تعتبر تمهيدية للتقدم بالمبادرة التشريعية، لذا فالاقتراع هو العمل الذي يقدم للتشريع مادته.
لكن الدساتير اختلفت في الجهة التي لها صلاحية التقدم بالاقتراع ، فهناك من قصر هذا الحق على السلطة التشريعية بناء على مبدأ فصل السلطات مثال ذلك دستور الولاية المتحدة الامريكية، وهناك من جعل هذه المهمة  مشتركة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مثل الدستور المغربي، وعليه  ما تقدم به احد اعضاء البرلمان يسمى" اقتراح قانون" وما تقدم به رئيس الحكومة يسمى " مشروع قانون".
ب-2- المناقشة 
ان المناقشة خطوة مهمة في النشاط التشريعي للمؤسسة البرلمانية حيث تتم عملية مناقشة المشاريع على مستوى اللجان البرلمانية التي تعتبر  ممرا اجباريا  لتفحص النصوص المعروضة عليها وتقديم تعديل عليها، لهذا فرئيس المجلس بمجرد توصله  بمشروع او اقتراع  قانون يحيله على اللجنة البرلمانية الدائمة او المؤقتة قبل تسجيلها في جدول اعمال  المجلس التشريعي ومناقشتها على مستوى الجلسات العمومية، فبعد دراسة المشاريع  من طرف اللجان يتم تسجيلها في جدول اعمال المجلس التشريعي،  وتتم مناقشتها  على مستوى الجلسات العمومية والقرارات التشريعية التي يتم اتخاذها نهائية وتعبر عن سيادة المواطنين.
ب-3- التصويت:
يعتبر التصويت على المشاريع والمقترحات في المجالس النيابية اجراء ضروري في طريق اتمام العملية التشريعية وسواء كان الاقتراع من طرف اعضاء البرلمان او رئيس الحكومة فانه لابد من موافقة البرلمان عليه ليصبح نافذ المفعول، ويتم التصويت وفق القوانين الداخلية للبرلمان.
ب-4- التصديق
ان موافقة البرلمان على القانون لا يعني انه اصبح تشريعا نافذا بل لابد من عرضه على رئيس الدولة من اجل المصادقة عليه.
ويقصد بالتصديق عرض القانون الذي حاز على تصويت الاغلبية البرلمانية التي يتطلبها الدستور، على رئيس الدولة( الملك في المغرب) من اجل الموافقة عليه ويتم ذلك بالتوقيع عليه او وضع طابع عليه، وللملك الحق الدستور في طلب قراءة جديدة لكل مقترح، ولا يرفض هذا الطلب ويتم ذلك  بخطاب، وعليه فان التصديق ليس اذن مجرد اجراء شكلي ، بل جزء متمم للعملية التشريعية، اي ان رئيس الدولة يمارسه بإعتباره عضوا في العملية التشريعية.

ليست هناك تعليقات

© جميع الحقوق محفوظة صفحات قانونية 2020 - حقوق الطبع والنشر | الناشر صفحات قانونية | سياسة الخصوصية