الأربعاء، 18 فبراير 2015

دور العقوبة في معالجة ظاهرة الاجرام

    إن الجزاء في العديد من التشريعات ومنها القانون الجنائي المغربي يتألف من شقين أحدهما يتعلق بالعقوبة والآخر بالتدابير الوقائية .
_ تعريف العقوبة : إن العقوبة هي ألم يصيب المحكوم عليه من طرف المحاكم إما في جسمه عندما يحكم عليه بالإعدام، أو في حريته عندما يحكم عليه بالسجن أو الحبس، أو في ماله عندما يحكم عليه بالغرامة.
_ صفات العقوبة :  إن العقوبة تتصف بصفات نذكرها في :
أ_ صفة الشرعية : وتعني أن المجرم لا يمكن الحكم عليه إلا بالعقوبات التي حددها القانون احتراما لمبدأ الشرعية التجريم والعقاب، وأيما حكم كانت فيه عقوبات لم يحددها القانون يعتبر باطلا.
ب_ المساواة :  إن المساواة كصفة من صفات العقوبة تعني أن المواطنون متساوون أمام القانون كأسنان المشط لا فرق بين غنيهم وفقيرهم ولا قويهم وضعيفهم فالكل يخضع للقانون.
ج_ صفة الشخصية :  وتعني أن العقوبة لا تطبق إلا على المجرم الذي ثبتت ضده هذه الجريمة إما كفاعل مادي أو كمساهم أو مشارك وأن أثار العقوبة قد تمتد إلى الأغيار كما إذا عوقب الأب بالإعدام أو بالسجن المؤبد فإن أولاده الذين يتحمل مسؤوليتهم سوف يتأثرون بهذه العقوبة أيضا التي نفدت في حق ولدهم حيث أعطى المشرع للقاضي صلاحية التصرف بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة مما يمكن المحكوم بالتمتع بظروف التخفيف.
د_ صفة المصلحة :  من خلال هذه الصفة يتعين الإبتعاد عن العبثية في تطبيق العقوبة بتوخي الغاية من تطبيقها والفائدة من تنفيدها, فإذا حكم على شخص بالإعدام, فيجب الوقوف عند هذا الحد دود قطع يده أو رجله، فهذه تصرفات لا فائدة من ورائها، كما كان معمول به في التشريع الفرنسي إلى عهد قريب.


ليست هناك تعليقات

© جميع الحقوق محفوظة صفحات قانونية 2020 - حقوق الطبع والنشر | الناشر صفحات قانونية | سياسة الخصوصية